مرسوم رئاسي رقم 06-67 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول تنقل الأشخاص الموقع بروما في 24 فبراير سنة 2000 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول تنقل الأشخاص، الموقع بروما في 24 فبراير سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول تنقل الأشخاص إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين".
- رغبة منهما في تطوير العلاقات القائمة بين البلدين وتدعيمها، ورغبة منهما في تحسين ظروف تنقل الأشخاص بين البلدين، في إطار احترام الحقوق والضمانات المنصوص عليها في تشريعاتهما الوطنية وفي الاتفاقات الدولية الملزمة للطرفين، على أساس المعاملة بالمثل، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
1 - يقبل كل طرف، دون إجراء، عودة رعاياه المقيمين بصفة غير قانونية على إقليم الطرف الآخر، حتى وإن لم يكن بحوزة هؤلاء جواز سفر أو بطاقة تعريف صالحين ، شريطة أن يتم الإثبات أو التدليل بصفة موثوقة بأن الأشخاص المذكورين يحملون، أثناء خروجهم من الإقليم، جنسية الدولة المطلوبة.
2 - يمكن إثبات حيازة الجنسية بواسطة بطاقة تعريف وطنية و/ أو جواز سفر صالحين أو انقضت مدة صلاحيتهما.
3 - في حالة ما إذا تعذر تقديم الوثائق المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، تمنح الممثليات القنصلية للدولة المطلوبة مبدئيا رخصة مرور للأشخاص الذين يمكن إثبات جنسيتهم من خلال تقديم الوثائق الآتية :
- صورة لجواز السفر أو لبطاقة التعريف الوطنية،
- رخصة مرور انتهت صلاحيتها أو صورة منها،
- دفتر عسكري أو صورة منه، طلب رخصة إقامة أو طلب تمديدها مقدم إلى سلطات الدولة الطالبة أو صورة منه. 4-بعد عملية فحص تقوم بها السلطات المختصة المذكورة في المادة 8 ، يمكن كذلك إصدار رخصة مرور:
أ) عندما تقدم وثائق ذات طبيعة أخرى يفترض من خلالها إثبات الجنسية، أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة عن سلطات الطرف المطلوب من شأنها السماح بتحديد الجنسية، بما فيها على وجه الخصوص :
- عقد ميلاد صادر عن الطرف المطلوب
- رخصة سياقة من الدولة المطلوبة أو صورة لها، ب على أساس تصريحات مسجلة أدلى بها الشخص المعني إلى سلطات الطرف الطالب وتؤكدها هذه السلطات بوثيقة.
المادة 2
1 - إذا لم يتم الإثبات أو التدليل على الجنسية بصفة موثوقة بواسطة الوثائق المقدمة، تعمد الممثليات القنصلية للدولة المطلوبة، دون تأخير، إلى الاستماع إلى الشخص المفترض وذلك في المؤسسات العقابية أو مراكز الحجز أو في أي مكان آخر معتمد من قبل الطرفين.
2- عندما يثبت الاستماع إلى الشخص المعني، من قبل السلطات القنصلية للدولة المطلوبة، جنسية هذا الأخير، تمنح الممثلية القنصلية للدولة المطلوبة، دون تأخير، رخصة مرور.
3 - عندما يستخلص من الاستماع إلى الشخص المعني، من قبل السلطات القنصلية للدولة المطلوبة، وجود قرينة لإثبات الجنسية، يتم إخطار السلطات المركزية المختصة بذلك.
في حالة إثبات الهوية، تمنح مبدئيا رخصة مرور في أجل لا يتعدى 20 يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الإثبات، باستثناء الحالات التي يتعذر فيها ذلك لأسباب تقنية.
4 - إذا توفر الطرف الطالب على وسائل إثبات أخرى للتدليل على الجنسية أو افتراضها، يقوم بتبليغها دون تأخير، إلى الطرف المطلوب. إذا ارتأى هذا الأخير أنه غير قادر على قبول وسائل الإثبات أو الافتراض هذه ، فإنه يبلغ ذلك دون تأخير، إلى السلطات المختصة للطرف الطالب.
المادة 3
فتح المادة1 - يجب أن يحتوي طلب إصدار وثائق السفر والمقدم في شكل استمارة إلى الممثلية القنصلية للطرف المطلوب على البيانات الآتية : 19 فبراير سنة 2006 م الحالة المدنية للأشخاص المزمع توصيلهم وتشمل اللقب والاسم وتاريخ ومكان الازدياد والنسب) وكذلك آخر مكان إقامة على إقليم الطرف المطلوب.
- بيان بوسائل الإثبات المتعلقة بالجنسية المذكورة في المادة الأولى.
وعند نقص بعض البيانات، يمكن للممثلية القنصلية للطرف المطلوب أن تعمد إلى استماع المعني بالأمر لاستكمال الاستمارة.
2 - ترفق بالطلب المشار إليه في الفقرة السابقة صورتان شمسيتان للشخص المزمع توصيله.
3 - توضع تحت تصرف الطرف الطالب رخصة مرور صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر تصدرها الممثلية القنصلية.
4 - بعد إصدار وثيقة السفر ، يستلزم إبلاغ ممثلية الطرف المطلوب بالتوصيل في أجل معقول قبل التاريخ المقرر لذلك.
5 - إذا انتهت مدة صلاحية وثيقة السفر قبل توصيل الشخص، تصدر في أقرب وقت ودون أي إجراء آخر، وثيقة أخرى بعد استرداد رخصة المرور المنتهية الصلاحية.
6 - يجب على الطرف الطالب، أثناء التوصيل، أن يقدم إلى الطرف المطلوب محضر توصيل الشخص إلى الحدود يتضمن اللقب والاسم والنسب وتاريخ ومكان الازدياد والإشارة إلى الأمراض والعلاجات، إن وجدت وكذا وسائل إثبات الهوية التي تمت معاينتها.
سيحدد محضر تنفيذ العودة ويقرره فريق من خبراء مختصين من الطرفين.
المادة 4
فتح المادة1- يتم التوصيل جوا ولعدد من الأشخاص يتماشى والقواعد الأمنية المحددة وفقا للظروف والأشخاص المزمع إرجاعهم.
2 - يتم التوصيل عن طريق الجو على متن رحلات عادية فقط.
3 - يرافق أعوان متخصصون الأشخاص الموصلين، كلما اقتضت الأسباب الأمنية ذلك.
4 - تضبط المصالح المختصة لكل طرف الكيفيات التقنية لتنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه.
5 - يتكفل الطرف الطالب إلى غاية حدود الدولة المرسل إليها، بمجمل المصاريف الناجمة عن إعادة القبول. 20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م
المادة 5
فتح المادةفي حالة ما إذا لم تؤكد دراسة الوضعية من قبل السلطات المختصة للطرف المطلوب جنسية الشخص الموصل في إطار هذا الاتفاق، يعاد هذا الأخير إلى الطرف الطالب دون أي إجراء أو تأجيل. ستضبط المصالح المختصة لكلا الطرفين الكيفيات العملية لذلك.
وفي هذه الحالة، يتكفل الطرف الطالب لرخصة المرور بتكاليف العودة.
المادة 6
فتح المادةسيتم إنشاء لجنة متابعة تتكفل بتطبيق هذا الاتفاق ، تجتمع بطلب من أحد الطرفين كلما اقتضت الحاجة ذلك.
وتأخذ هذه اللجنة الإجراءات المناسبة في حالة ما إذا تبين لأحد الطرفين أن تطبيق المادة الخامسة لا يتطابق وروح وأحكام هذه المادة.
بهذا الصدد، سيتشاور أيضا الطرفان :
أ) عندما يرى أحد الطرفين بأن من بين الأشخاص المعادين هناك عدد كبير ممن لم يتم التأكد من جنسيتهم، ب عندما يرى أحد الطرفين بأن أجال تسليم وثائق السفر لا تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة
ج) في جميع الحالات الأخرى التي يقدران بأنها ضرورية.
المادة 7
فتح المادةاتفق الطرفان فيما يخص حماية المعطيات على أنه :
أ) لا يمكن استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا لأغراض تحديد الهوية،
ب) لا يمكن تبليغ هذه المعطيات إلا للسلطات المختصة.
المادة 8
فتح المادة1 - السلطات المختصة بمنح رخصة المرور هي :
أ) الممثليات القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإيطاليا، ب الممثليات القنصلية لجمهورية إيطاليا بالجزائر.
2 - تقدم طلبات إعادة قبول الأشخاص الذين حصلوا بغير وجه حق على وثائق سفر إلى :
أ) المديرية العامة للأمن الوطني (وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية) أو إلى الممثليات القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإيطاليا، ب دائرة الأمن العام - مصلحة الهجرة وشرطة الحدود (وزارة الداخلية الإيطالية أو إلى الممثليات القنصلية لجمهورية إيطاليا بالجزائر.
3 - تتبادل السلطات المسؤولة عن مراقبة الحدود بالنسبة للطرف الجزائري والسلطات المسؤولة عن الهجرة ومراقبة الحدود بالنسبة للطرف الإيطالي بالطرق الدبلوماسية وقبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، قوائم :
- السلطات المركزية أو المحلّية المختصة بالتحقيق في طلبات إعادة القبول،
- المطارات التي يمكن استعمالها لإعادة قبول المعنيين.
يمكن لكل طرف أن يغير بحرية تعيين المراكز الحدودية، بشرط أن يخطر الطرف الآخر مسبقا وبنفس الطرق.
المادة 9
فتح المادة1 - يصادق على هذا الاتفاق وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام المذكرة الثانية التي يخطر بموجبها الطرفان بعضهما البعض بإتمام هذه الإجراءات.
2 - يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات تجدد ضمنيا لآجال مماثلة ومتتالية. 3-يمكن لكل طرف أن ينهي العمل به بالطرق الدبلوماسية ويجري مفعول هذا الإجراء بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإشعار المكتوب للطرف الآخر.
4 - يحتفظ كل طرف من الطرفين بحقه في تعليق تطبيق هذا الاتفاق لأسباب تتعلّق بالنظام العام أو بالأمن العام أو بالصحة العمومية. ويبدأ نفاذ التعليق بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإشعار بالطرق الدبلوماسية بهذا التعليق.
يبلغ الطرفان وبنفس الطريقة بعضهما البعض عن رفع تعليق تطبيق هذا الاتفاق وعن تجديد العمل به.
وإثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المخولين قانونا، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بروما يوم 24 فبراير سنة 2000 في نسختين باللغة العربية واللغة الإيطالية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية يوسف يوسفي لامبرتو ديني وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.