مرسوم رئاسي رقم 06-74 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 19
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الأول — الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية وفي الباب رقم 36-08 " إعانة للمدرسة الوطنية للإدارة".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 05-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.