مرسوم رئاسي رقم 06-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003. 7
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى،
- حرصا منهما على تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين
- ورغبة منهما في التعاون القضائي الواسع قدر الإمكان لمحاربة الجريمة 19 فبراير سنة 2006 م اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتعاون تتعهد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين بأن تتبادلا التعاون الواسع قدر الإمكان في كل الاجراءات الخاصة بالجرائم التي تكون معاقبتها من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب التعاون.
يشمل التعاون القضائي، لا سيما تبليغ الوثائق وتسليم أدلة الإثبات والقيام بالإجراءات كسماع الشهود والخبراء والتفتيش والحجز.
المادة 2 رفض تنفيذ طلب التعاون القضائي يرفض طلب التعاون القضائي :
أ) إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التعاون، تعتبر من قبل الطرف المطلوب منه التنفيذ، جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية
ب) إذا كانت الجريمة التي طلب التعاون من أجلها، تعتبر مجرد خرق لالتزامات عسكرية
ج) إذا كان الفعل لا يعتبر جريمة في تشريع الدولة المطلوب منها التنفيذ
د) إذا كان الطلب يتعلّق بجريمة يكون من أجلها الشخص متابعا أو موقوفا أو معاقبا في الدولة المطلوب منها التنفيذ.
يرفض التعاون القضائي أيضا إذا رأت الدولة المطلوب منها أنه يخل بسيادتها أو أمنها ونظامها العام.
المادة 3
فتح المادةالبت في طلبات التعاون القضائي تقوم الدولة المطلوب منها التنفيذ بإعلام الدولة الطالبة عن قرارها حول طلب التعاون القضائي. يسبب كل رفض كلي أو جزئي للتعاون القضائي.
المادة 4
فتح المادةمضمون طلب التعاون القضائي يجب أن يتضمن طلب التعاون القضائي البيانات الآتية :
- السلطة التي أصدرت الوثيقة، 20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م طبيعة الجريمة المرتكبة، والقانون الجزائي المطبق
- أسماء وصفة الأطراف، اسم وعنوان المرسل إليه، موضوع وسبب الطلب.
المادة 5
فتح المادةتنفيذ الإنابات القضائية تنفذ الإنابات القضائية في المجال الجزائي داخل إقليم أحد الطرفين حسب الأشكال المنصوص عليها في تشريع كل منهما.
في حالة تنازع التشريع، تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه حسب قانون الدولة التي يتم فيها تنفيذ الإنابة القضائية.
المادة 6
فتح المادةرفض تنفيذ الإنابات القضائية يجوز للسلطة المطلوب منها ، رفض تنفيذ الإنابة القضائية إذا كان تنفيذها ليس من اختصاص السلطة القضائية أو كان من شأنها أن تمس بالسيادة أو بالأمن والنظام العام للدولة أو كانت مخالفة للمبادىء الأساسية للنظام القانوني التي يجب أن يتم فيها التنفيذ.
المادة 7
فتح المادةإجراءات تنفيذ الإنابات القضائية تعلم السلطة المطلوب منها التنفيذ في الوقت المناسب السلطة الطالبة وبطلب صريح منها بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابات القضائية وذلك ليتسنى للأطراف المعنية الحضور ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون النافذ للدولة التي سيتم فيها التنفيذ.
المادة 8
فتح المادةمصاريف الإنابة القضائية لا يترتب على تنفيذ الإنابات القضائية سداد أية مصاريف من قبل الدولة الطالبة.
المادة 9
فتح المادةمثول الشهود والخبراء إذا كانت هناك الحاجة خلال التحقيق الابتدائي أو خلال المحاكمة في إقليم أحد الطرفين إلى مثول الشاهد أو الخبير الذي يقيم في إقليم الطرف الآخر، ينبغي على السلطات المختصة للدولة الطالبة أن ترسل استدعاء لهذا الشاهد أو الخبير عن طريق الدولة المطلوب منها.
لا يجب أن يشتمل الاستدعاء على الإجراءات القهرية في حالة عدم مثول الشخص الذي تم استدعاءه.
يمكن للشاهد أو الخبير أن يمتنع عن الإدلاء بشهادته أو إعطاء رأيه في حالة ما تعترف قوانين أحد الطرفين المتعاقدين بحق الامتناع.
يجب حماية الشاهد أو الخبير خلال فترة الإدلاء بشهادته من أية متابعة أو سجن أو محاكمة أو عقوبة متعلقة باتهامات أو إدانات سبقت ذهابه أو مسائل متعلقة بالمحاكمة والتي استدعي من أجل الإدلاء بشهادته بشأنها.
في حالة ما إذا أعلمت السلطة التي استدعت الشاهد أو الخبير هذا الأخير بأن حضوره غير مطلوب وأن الشاهد أو الخبير لم يغادر إقليم الدولة الطالبة في أجل 15 يوما بعد استلام التبليغ، لا يمكن لهذا الأخير أن يستفيد من الحصانة المشار إليها أعلاه، وإن الفترة التي لا يمكن من خلالها للشاهد أو الخبير أن يغادر إقليم الدولة الطالبة لأسباب لا إرادية، غير مشمولة في الفترة المحددة المشار إليها أعلاه.
لا تمنع الأحكام المشار إليها أعلاه الحصول على شهادات الشهود أو أراء الخبراء عبر وسائل سمعية بصرية، وتتكفل الدولة الطالبة بالمصاريف الناتجة عن ذلك إلا في حالة ما يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين.
يجب أن تكون التعويضات الممنوحة عن التنقل والإقامة المحسوبة ابتداء من محل إقامة الشاهد أو الخبير معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في هذه الدولة، وعلى السلطات القنصلية التابعة للدولة الطالبة أن تقدم تسبيقا، بناء على طلب الشاهد أو الخبير كل أو بعض نفقات السفر.
المادة 10
فتح المادةتحويل الأشخاص المحبوسين ينقل كل شخص محبوس طلب مثوله من قبل الدولة الطالبة للإدلاء بشهادته أو للمواجهة، إلى إقليم الدولة التي يجري فيها سماعه بشرط إعادته في الأجل المحدد من الدولة التي قدم إليها الطلب وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (9) أعلاه إذا كان بالإمكان تطبيقها.
المادة 11
فتح المادةلغة المخاطبة تحرر طلبات التعاون القضائي والأوراق والوثائق إلى لغة السلطة الطالبة مرفقة بترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف الموجه إليه الطلب.
المادة 12
فتح المادةالإعفاء من التصديق تعفى من إجراءات التصديق، الأوراق والوثائق المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية.
غير أنه يجب أن تحمل هذه الوثائق توقيع وختم السلطة المختصة بإصدارها.
المادة 13
فتح المادةطريقة المراسلة ترسل طلبات التعاون القضائي من وزارة العدل للطرف الطالب إلى وزارة العدل للطرف المطلوب منه.
المادة 14
فتح المادةتسليم الأشياء يجوز تسليم الأشياء الناتجة عن الجريمة المضبوطة من طرف الدولة المطلوب منها التعاون إلى الدولة الطالبة قصد مصادرتها.
المادة 15
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي مع مراعاة المادة التاسعة (9) أعلاه، لا يترتب على تنفيذ طلبات التعاون القضائي تسديد أية مصاريف باستثناء مصاريف الخبراء في الدولة المطلوب منها وتحويل الشخص المحبوس تطبيقا للمادة 10 من هذه الاتفاقية.
المادة 16
فتح المادةتبادل صحائف السوابق القضائية تتبادل وزارتا العدل للطرفين بيانات عن الأحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن محاكم كل منهما ضد رعايا الدولة الأخرى والأشخاص المولودين على إقليمها. 19 فبراير سنة 2006 م وفي حالة المتابعة أمام جهة قضائية تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، يجوز لنيابة هذه الجهة القضائية أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة للطرف الآخر على صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص محل المتابعة.
وفي غير حالة المتابعة يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية لأحد الطرفين الحصول مباشرة من السلطات المختصة للطرف الآخر على صحيفة السوابق القضائية في الأحوال والحدود المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول لدى هذا الطرف.
المادة 17
فتح المادةالتصديق على الاتفاقية يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للإجراءات الدستورية السارية المفعول في كل واحدة من الدولتين المتعاقدتين.
المادة 18
فتح المادةدخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّر التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
المادة 19
فتح المادةإلغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير محدد المدة.
ويسوغ لكل واحد من الطرفين إلغاء الاتفاقية في أي وقت.
يصبح هذا الإلغاء ساري المفعول بعد مضي ستة
(6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار.
إثباتا لذلك، وقع الممضيان أسفله، المفوضان من حكومتيهما، على هذه الاتفاقية.
حرر بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003 الموافق ل27 مهر 1382 في نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفارسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الإسلامية الإيرانية عبد العزيز بلخادم محمد إسماعيل شوشتري وزير الدولة وزير العدل وزير الشؤون الخارجية 20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.