قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 يتضمن سريان نظام الحصص على الشموع المنزلية 321
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة التي هي موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى : 06 34 Ex : الشموع المنزلية
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك خلال أربعة أيام كاملة من تاريخ هذا النشر .
ان البضائع المشحونة خلال المدة المشار اليها يمكن قبول دخولها بحرية الى الجزائر ، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ تذكرة الشحن
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.