مرسوم رقم 66-73 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 يتضمن الحاق الوحدات الصحية للمساعدة الطبية المجانية بمؤسسات الاستشفاء 320
المادة الأولى
فتح المادةان تدبير شؤون الوحدات الصحية المعددة | في المادة السابعة من المرسوم المؤرخ فى 16 يوليو سنة 1956 تقوم به من الآن فصاعدا مؤسسات الاستشفاء العمومية للعلاج والاستجمام وتصبح تلك الوحدات بمثابة ملحقات لهذه المؤسسات
المادة 2
فتح المادةان تعيين المستشفى المدير يكون بقرار من وزير الصحة العمومية يتخذه بناء على تقرير معلل من عامل العمالة
المادة 3
فتح المادةستحدد فيما بعد كيفية تطبيق هذا المرسوم بقرارات مشتركة تصدر من وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-697
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى تيندوف الى مؤسسة عمومية للدائرة • 1112
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى تيميمون للمساعدة الطبية والاجتماعية الى مستشفى عمومي للدائرة 585
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتضمن انشاء مستشفى مدني في سيق (ولاية وهران) • 584
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.