مرسوم رقم 66-70 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، يتضمن الزيادة في نسبة الاجور والتعويضات التي يستوجبها علاج المرضى الداخليين وغير الداخليين فى مؤسسات الاستشفاء العامة 318
المادة الأولى
فتح المادةيزاد بنسبة 25 ٪ في كل تعريفات الاجور الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 والتعويضات ، المفروض اداؤها عن الفحوص والعلاجات التي يجريها فى مؤسسات الاستشفاء العامة المرضى الداخليون وغير الداخليين كما هي محددة بموجب القرارين المؤرخين في 2 و 3 اكتوبر سنة 1961 المشار اليهما اعلاه .
المادة 2
فتح المادةستحدد بقرار من وزير الصحة العمومية التعويضات المفصلة لهذه الاجور الحاصلة من تطبيق الزيادة المنصوص عليها اعلاه
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1966
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 سواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 57-1090
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1386 الموافق 17 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 7066 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن زيادة الاجور والتعويضات التي تؤدى فى المستشفيات العمومية عن علاج المرضى النزلاء والخارجيين . 1053
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.