مرسوم رقم 66-68 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام الطبية التي يجرونها فى المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمساعدة الطبية الاجتماعية 319
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بدار كل عمالة مديرية عمالية للصحة العمومية والسكان وذلك بدمج المديريات العمالية للصحة العمومية والمديريات او المفتشيات العمالية للسكان
المادة 2
فتح المادةيسير كل مديرية عمالة للصحة العمومية والسكان طبيب يعين بقرار من وزير الصحة العمومية من الهيئة الطبية للصحة العمومية يمكن أن يساعد هذا المدير فى مهامه مساعد او مساعدان يعينان بقرار من وزير الصحة العمومية من بين أطباء الصحة العمومية والمديريات او المفتشيات العمالية للسكان
المادة 3
فتح المادةان موظفي المصالح المدموجة طبقا للمادة الاولى سيعينون تلقائيا في المديريات المحدثة وتتولى هذه المديريات تسيير الاموال التي كانت تتصرف فيها المصالح المذكورة
المادة 4
فتح المادةتتكون اختصاصات المديريات العمالية للصحة العمومية والسكان من الاختصاصات السابقة المنقولة الى 318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه المديريات العمالية للصحة العمومية من جهة ، والى مديريات والمفتشيات العمالية للسكان من جهة أخرى المادة ه : ان تنظيم المديريات العمالية للصحة العمومية والسكان سيحدد فيما بعد بقرار من وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية المكلف بالاصلاح الاداري .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.