مرسوم رقم 66-71 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن كيفية توزيع 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 يتعلق بكيفيات تطبيق الاجور التي يسددها المرضى غير الداخليين عن الاستشارات الامر المتضمن تنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات 316
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للأطباء الذين يمارسون مهنتهم بدوام كامل فى مؤسسات الاستشفاء وملحقاتها ، أن يباشروا علاج المرضى الذين لا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية المجانية بصفة كاملة أو جزئية وسترفع من نسبة الاجور وفقا للتعريفة ، كما سيصدر بشأن تنظيمها قرار من وزير الصحة العمومية
المادة 2
فتح المادةسيوزع مبلغ الاجور عن الخدمات الطبية المحضة بنسبة النصف للطبيب المعالج ونسبة النصف للمؤسسة الطبية التي يباشر فيها مهنته أما بالنسبة للأعمال الشبه الطبية فستوزع بنفس النسبة سواء للمؤسسات أو الاشخاص شبه الاطباء .
المادة 3
فتح المادةستحدد الاحكام الخاصة بموجب قرار من وزير الصحة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-697
- مرسوم رقم 63-206
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.