مرسوم رقم 66-72 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام .314 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتعلق بالتسبيقات عن مصاريف علاج المؤمن عليهم اجتماعيا 319
المادة الأولى
فتح المادةتلزم صناديق الضمان الاجتماعي، وصناديق | التأمين الفلاحي ، بدفع تسبيق على الحساب عند بدء كل | ثلاثة أشهر عن مصاريف اقامة المرضى المأخوذين على عاتق هاتين المؤسستين ..
المادة 2
فتح المادةيساوى مبلغ هذا التسبيق 75% من مبلغ نفقات | الاقامة عن الثلاثة الأشهر الأخيرة المأخوذة على عاتق الضمان الاجتماعي الفلاحي .
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفية تطبيق هذا المرسوم بقرار مشترك من وزير الصحة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 • هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 69-96
مرسوم رقم 69-96 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتعلق بمعالجة السل بصفة اجبارية ومجانا 789
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التأمينات الاجتماعية فى المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.