مرسوم رقم 66-69 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يقضى بشمول مستشفيات و ملاجىء عمالتي الواحات والساورة بتطبيق التشريع النافذ في المؤسسات التابعة للعمالات الاخرى 318
المادة الأولى
فتح المادةان المستشفيات وغيرها من الملاجيء الخاصة بالمساعدة الطبية الاجتماعية التابعة لعمالتي الواحات والساورة تحول الى مؤسسات عمومية عمالية تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية .
المادة 2
فتح المادةيجرى على هذه المؤسسات من الآن فصاعدا التشريع الخاص بالمستشفيات النافذ حاليا في العمالات الاخرى
المادة 3
فتح المادةتتسلم هذه المؤسسات على وجه التخصيص مجموع الاموال المنقولة له و غير المنقولة للمؤسسات القديمة، كما تتلقى عنها حقوقها وديونها .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة ه : ستصدر قرارات من وزير الصحة العمومية بتحديد كيفية تطبيق هذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 57-1090
- مرسوم رقم 59-510
- مرسوم رقم 59-1590
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.