مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 مارس سنة 1966 يتعلق بأجور العمال بمستودع التبريد بالحراش 321
المادة الأولى
فتح المادةيتلقى ابتداء من أول يناير سنة 1966 عمال مستودع التبريد بالحراش ذوى المرتبات الشهرية ، المبالغ الشهرية الآتية عن عمل فعلي لثمانية وأربعين ساعة في الاسبوع .
عمال خارج الصنف الدرجة الأولى 590 دج الدرجة الثانية 599 دج الدرجة الثالثة 609 دج الدرجة الرابعة 628 دج الدرجة الخامسة 637 دج الدرجة السادسة 646 دج الدرجة السابعة 685 دج العمال من الصنف الاول الدرجة الأولى 524 دج الدرجة الثانية 539 دج الدرجة الثالثة 551 دج الدرجة الرابعة 575 دج الدرجة الخامسة 588 دج الدرجة السادسة 626 دج العمال من الصنف الثاني الدرجة الاولى 456 دج الدرجة الثانية . 464 دج الدرجة الثالثة 474 دج الدرجة الرابعة 497 دج الدرجة الخامسة 510 دج الدرجة السادسة 522 دج العمال غير المتخصصين الدرجة الأولى 374 دج الدرجة الثانية 385 دج الدرجة الثالثة 391 دج الدرجة الرابعة 395 دج الدرجة الخامسة 409 دج الدرجة السادسة 416 دج
المادة 2
فتح المادةان العمال المشرفين والاداريين المستودع التبريد بالحراش يتقاضون ابتداء من أول يناير سنة 1966 أجورا محسوبة تطبيقا لعوامل الزيادة على الاجر الشهري الاصلي للعامل خارج الصنف كما هي منصوص عليها في المادة 2 من المقرر رقم 1385 R/EC / R/EC/4 المؤرخ فى 30 نوفمبر سنة 1962
المادة 3
فتح المادةان عمال مستودع التبريد بالحراش ذوى الاجر بالساعة يتقاضون أجورهم ابتداء من أول يناير سنة 1966 حسب المقادير الآتية :
العمال خارج الصنف الدرجة الاولى 71 ٫ 2 دج الدرجة الثانية 2,76 دج الدرجة الثالثة 281 دج الدرجة الرابعة 289 دج الدرجة الخامسة 2093 دج الدرجة السادسة 298 دج الدرجة السابعة هار دج العمال من الصنف الاول الدرجة الأولى 41 20 دج الدرجة الثانية 2,48 دج الدرجة الثالثة 253 دج الدرجة الرابعة 2,65 دج الدرجة الخامسة 271 دج الدرجة السادسة 283 دج العمال من الصنف الثاني الدرجة الأولى 2010 دج الدرجة الثانية 2013 دج الدرجة الثالثة 2018 دج الدرجة الرابعة 29 20 دج الدرجة الخامسة 235 دج الدرجة السادسة 2,40 دج العمال غير المتخصصين الدرجة الاولى 72 را دج الدرجة الثانية 77 را دج الدرجة الثالثة 80 را دج الدرجة الرابعة 82 را دج الدرجة الخامسة 88 را دج الدرجة السادسة 91 را دج
المادة 4
فتح المادةان العمال المشار اليهم فى المواد 1 و 2 و 3 ، يتقاضون مكافأة عن الساعات الاضافية تطبيقا للنظام النافذ في القطاع الخاص باستثناء رئيس المصنع ورئيس المستودع ، والوكيل المحاسب الذين تستثنى أجورهم عن كل مكافأة تمنح عن الساعات الاضافية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 المادة ه : ان عمال المستودع وأعوانه الملزمين بتناول وجباتهم فى محل العمل يتقاضون علاوة على ذلك تعويض السلة حسب النسب المستعملة في القطاع الخاص يستحق العمال الذين يشتغلون فى الغرف الباردة بالاضافة الى ذلك تعويض البرد قدره 17ر دج عن كل ساعة
المادة 6
فتح المادةان العمال ذوى الاجور بالساعة المستخدمين بصفة خاصة فى أشغال قذرة يستحقون أيضا مكافأة عن ذلك قدرها 81ر . دج عن كل ساعة
المادة 7
فتح المادةيمكن منح تعويض استثنائى أيضا لرئيس المصنع برسم مكافأة الانتاج فى نهاية كل سنة مالية ، وذلك بموجب | مقرر يتخذه وزير التجارة •
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذه الاحكام .
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وخرر بالجزائر فى 17 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 مارس سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي بلاغات ، اعلانات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل اعلانات بناء على اقتراح من المديرية العامة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية فان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرر تحويل موقف فرناقه ( الخط الرابط بين المحمدية ومستغانم ( الى موقف غير محروس يفتح ضمن بعض الشروط لحركة المسافرين والسلع والكلاب المصحوبة تدخل هذه الاحكام فى حيز التنفيذ ابتداء من أول ابريل سنة 1966 ان المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية قدم للادارة العليا اقتراحا للمصادقة عليه يرمى :
1 ) الى اغلاق موقف الكويف مصلحة المساف سافرين والامتعة والكلاب المصحوبة
2 ) الى تحويل موقفي المحاد وغيلان الى موقفين غير محروسين يفتحان ضمن بعض الشروط لحركة السلع بواسطة عربات كاملة ذات السرعة البطيئة قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الى الادارة العليا اقتراحا للمصادقة عليه يرمى الى
1 ) اغلاق موقف بوليي أمام جميع انواع الاسفار
2 ) تحويل موقف عين السرب ( الخط الرابط بين اغيل ايزان والمهدية ( بوردو سابقا » ) الى موقف غير محروس يفتح ضمن بعض الشروط لحركة المسافرين والسلع والكلاب المصحوبة .
انذارات المقاولين تنذر شركة الاشغال العمومية والبنايات التي مقرها | ب 5،3 شارع بوبريتر متعهدة الصفقة رقم 64-46-24 المصادق عليها بتاريخ 19 مايو سنة 1964 والمتعلقة بتنفذ الاشغال الآتية :
بناء 567 مسكنا من نوع 1 .K بعمالة القبائل الكبرى بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسة سوميديك SOMEDEC التي اختارت مقرا لها بسكيكدة 28 نهج زيغود يوسف متعهدة الصفقة التي تخلت عليها مؤسسة BARRACO المصادق عليها من طرف عمالة قسنطينة بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1963 والمتعلقة ببناء 40 مسكنا من نوع مليون بقرية « ليبلاتان »
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسة الكهرباء الممثلة من قبل السيد احمد معروف التى يوجد مقرها بباتنة ، متعهدة الصفقة رقم .../34/62 المصادق عليها بتاريخ 16 مايو سنة 1962 من طرف المدير المركزى المصالح البريد والمالية والمتعلقة بتنفيذ القطعة الخامسة الخاصة بالكهرباء وبناء دار البريد بالمسيلة، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية 324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه جزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب في الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 | غشت سنة 1962 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات * 4 سبتمبر سنة 1961 ، تصريح لدى دار عمالة لجزائر ، العنوان : جمعية ابن سينا ، المركز الرئيسي : ملك برانيس ببوزريعة مدينة الجزائر 24 يونيو سنة 1963 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسوق أهراس العنوان : شركة الاصدقاء بفيلار .
الهدف : تنظيم حملات الصيد لابادة الحيوانات المؤذية ( الخنزير البرى الخ ..) .
المركز الرئيسي : فيلار . 25 شوال عام 1383 الموافق 10 مارس سنة 1964 ، تصريح لدى عامل عمالة وهران .
العنوان : جمعية الارشاد والدين الاسلامي المركز الرئيسي : المسجد ، 16 شارع الحمري وهران * 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : جمعية سي عبد المؤمن ، المركز الرئيسي : 31 نهج جون از مار وهران ذو القعدة عام 1384 الموافق 9 مارس سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : التعاونية الفلاحية بالعفرون ، المركز الرئيسي : العفرون عمالة الجزائر * 18 صفر عام 1385 الموافق 18 يونيو سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة الواحات ، العنوان : جمعية الفروسية باللعب بالبنادق ، المركز الرئيسي : غرداية جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 تصريح لدى عامل عمالة ورقلة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 العنوان : النصر .
المركز الرئيسي : مليكة العليا (غرداية) * 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة ، العنوان : الجمعية الرياضية الجمركية السكيكدية الهدف : هدف الجمعية ممارسة جميع أنواع الرياضة وخاصة كرة القدم والرياضة البدنية ، تهيئة وتدريب رجال الجمارك الصغار تنمية روح الطاعة ضمن أعضائها ، ترسيخ في أذهانهم ذوق التمارين والالعاب البدنية لتسهيل مزاولة جميع أنواع الرياضة ، ربط علاقات ودية بين أفرادها وانشاء علاقات أخوية ، المدافعة ضد الاندية الاخرى عن المصالح الرياضية للمجتمع .
المركز الرئيسي : قباضة الجمارك الجزائرية الرئيسية زيغود يوسف سكيكدة . * 30 شوال عام 1385 الموافق 20 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة العنوان : شركة الصيد ( نمرة ) الهدف : ابادة الحيوانات المؤذية المركز الرئيسي : مقهى الصيادين 85 نهج ديدوش مراد سكيكدة . * 1 ذو القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966، تصريح لدى عامل عمالة وهران .
العنوان : جمعية دراسة التسيير السليم المركز الرئيسي : المركز الجامعي ، شارع العقيد احمد عبد الرزاق ذو القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى عامل عمالة عنابة العنوان : نادي الفروسية الشعبي بعنابة الهدف : احداث العاب الفروسية وتشجيعها وتنميتها وممارستها المركز الرئيسي : ضيعة بوويلوك عنابة نهج تروليي - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 64-342
- قرار
- قرار
- مقرر
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.