مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية – سابقا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.