مرسوم رئاسي رقم 20-87 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وأربعون مليون دينار 140.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وأربعون مليون دينار 140.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الحماية المدنية - اللوازم.......................................................................... 20.000.000 مجموع القسم الرابع.... 20.000.000 مجموع العنوان الثالث.... 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 20.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية
- اللوازم............................. 110.000.000 مجموع القسم الرابع.... 110.000.000 مجموع العنوان الثالث.... 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني.... 110.000.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع والتدخل الأدوات وتسيير المصالح 34–23 الوحدة الوطنية - اللوازم............................................................................ 10.000.000 مجموع القسم الرابع.... 10.000.000 مجموع العنوان الثالث.... 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث.... 10.000.000 مجموع الفرع الثالث.... 140.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 140.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.