مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة العلاقات مع البرلمان
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة العلاقات مع البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.