قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المديريات المنتدبة للموارد المائية للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وبعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.