قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يحدد التصنيف النموذجي للدواوين الوطنية للحظائر الثقافية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد التصنيف النموذجي للدواوين الوطنية للحظائر الثقافية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنّف الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية في الصنف ”أ”، القسم .”2”
المادة 3
فتح المادةتحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للدواوين الوطنية للحظائر الثقافية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير أ 2 م رئيس دائرة أ 2 م- 1 الحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة (بالمقر) الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية رئيس دائرة حفظ التراث أ 2 م- 1 الثقافي والطبيعي للحظيرة (بالمقر) 8 أبريل سنة 2020 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 1008 – مرسوم 363 – محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت خمس (5) سنوات قرار من الأقدمية بصفة موظف. من الوزير
– متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
– ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف محلل أو متصرف، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في 363 علم الآثار، يثبت خمس (5) سنوات قرار من الأقدمية بصفة موظف. من
– مهندس معماري للممتلكات الثقافية الوزير والعقارية، على الأقل، يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
– ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مهندس معماري للدولة، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 أبريل سنة 2020 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية – رئيس دائرة تثمين التراث أ 2 م- 1 363 – الثقافي والطبيعي للحظيرة – (بالمقر) – – رئيس دائرة إدارة أ 2 م- 1 363 الدواوين الوسائل الوطنية (بالمقر) – للحظائر الثقافية – رئيس قسم (خارج المقر) أ 2 م- 1 363 – – – طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، قرار يثبت خمس (5) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف. الوزير ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مستشار ثقافي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) قرار سنوات من الأقدمية بصفة من موظف. الوزير متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مهندس معماري للممتلكات الثقافية قرار والعقارية، على الأقل، يثبت خمس من
(5) سنوات من الأقدمية بصفة الوزير موظف.
ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مهندس معماري للدولة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة المراقبة أ 2 م- 2 القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة (بالمقر) الدواوين الوطنية للحظائر
– رئيس الثقافية مصلحة المخطط العام لتهيئة الحظيرة أ 2 م- 2
– رئيس مصلحة حماية وتأمين الترات الثقافي والطبيعي للحظيرة
– رئيس مصلحة الجرد
– رئيس مصلحة الدراسات العلمية والتقنية (بالمقر) 8 أبريل سنة 2020 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
– محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت ثلاث (3) سنوات 218 من الأقدمية بصفة موظف.
– متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف. من مدير ملحق بالحفظ، متحصل على الديوان شهادة ليسانس في علم الآثار يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف محلل أو متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 218
– مهندس معماري للممتلكات الثقافية والعقارية، على الأقل، مقرر يثبت ثلاث (3) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف. مدير الديوان ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مهندس معماري للدولة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 أبريل سنة 2020 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية – رئيس مصلحة أ 2 م- 2 218 التوثيق – والأرشيف (بالمقر) – – الدواوين – الوطنية - ¢ù»FQ للحظائر áë∏°üe الثقافية §»°ûæàdG أ 2 م- 2 218 –
- ¢ù»FQ áë∏°üe ∫ɰüJ’G – )ô````≤ŸÉH( – رئيس – مصلحة على أ 2 م- 2 218 مستوى دائرة إدارة الوسائل – (بالمقر) طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف. من وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مدير على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات الديوان من الأقدمية بصفة موظف.
المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من الأقدمية بصفة موظف.
من مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مدير يثبت ثلاث (3) سنوات من الديوان الأقدمية بصفة موظف.
ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الأقدمية بصفة من موظف. مدير متصرف محلل أو متصرف، أو الديوان رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس قسم فرعي للحماية القانونية للتراث أ 2 م- 2 الثقافي والطبيعي للحظيرة والجرد (خارج المقر) الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية رئيس قسم فرعي أ 2 م- 2 للتنشيط والإعلام (خارج المقر) 8 أبريل سنة 2020 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمانصب التعيين الاستدلالية
– محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
– مهندس معماري للممتلكات 218 الثقافية والعقارية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مقرر
– متصرف رئيسي، على الأقل، من يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف.
الديوان
– ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مهندس معماري للدولة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف محلل أو متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر 218 من الأقدمية بصفة موظف. من مدير
– مستشار ثقافي رئيسي، على الديوان الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
– ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 أبريل سنة 2020 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس قسم – فرعي لإدارة أ 2 م- 2 218 الوسائل (خارج المقر) – – رئيس فرع على مستوى أ 2 م- 3 131 مصلحة المراقبة القانونية – الدواوين للتراث الوطنية الثقافي للحظائر والطبيعي – الثقافية للحظيرة (بالمقر) – رئيس فرع على مستوى : –
– مصلحة المخطط أ 2 م- 3 131 العام لتهيئة الحظيرة
– مصلحة – حماية وتأمين التراث الثقافي – والطبيعي للحظيرة
– مصلحة الجرد –
– مصلحة الدراسات العلمية والتقنية (بالمقر) طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الأقدمية بصفة من موظف.
مدير متصرف محلل أو متصرف، أو الديوان رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
مقرر متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من من الأقدمية بصفة موظف. مدير ملحق بالحفظ، متحصل على الديوان شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسّم، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
مهندس معماري للممتلكات مقرر الثقافية والعقارية، على الأقل، من مرسّم، يثبت سنتين (2) من مدير الأقدمية بصفة موظف. الديوان ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مهندس معماري للدولة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس فرع على مستوى مصلحة أ 2 م- 3 التوثيق والأرشيف (بالمقر) رئيس فرع على مستوى :
الدواوين الوطنية – مصلحة أ 2 م- 3 للحظائر التنشيط الثقافية
– مصلحة الاتصال (بالمقر) رئيس فرع على مستوى المصالح أ 2 م- 3 التابعة لدائرة إدارة الوسائل (بالمقر) 8 أبريل سنة 2020 م طريقة شروط الالتحاق بالمنصب الزيادة التعيين الاستدلالية
– محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية 131 بصفة موظف.
– وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مقرر على الأقل، مرسم، يثبت سنتين من
(2) من الأقدمية بصفة موظف. مدير
– المكتبي والوثائقي وأمين الديوان المحفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة 131 موظف.
– مستشار ثقافي رئيسي على الأقل، مقرر مرسم، يثبت سنتين (2) من من الأقدمية بصفة موظف. مدير
– ملحق بالحفظ، متحصل على الديوان شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مستشار ثقافي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت مقرر سنتين (2) من الأقدمية بصفة من 131 موظف، مدير
– متصرف محلل أو متصرف، أو الديوان رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذي يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة .2019 وزير المالية وزير الثقافة بالنيابة محمد لوكال حسن رابحي عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 19-97
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-383
- مرسوم تنفيذي رقم 12-291
- مرسوم تنفيذي رقم 12-292
- مرسوم تنفيذي رقم 14-03
- مرسوم تنفيذي رقم 14-04
- مرسوم تنفيذي رقم 14-05
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.