مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–444 المؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بالتسيير المالي للمحاكم الإدارية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
مرسوم رئاسي
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.