مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.