مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.