مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.