قرار

قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1445 الموافق 20 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.