مرسوم رقم 65 202 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1011
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 65-152 الصادر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المشار اليه أعلاه •
المادة 2
فتح المادةتتشكل الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من : مديرية الشؤون العامة ، ومديرية التنمية القروية ، ومصلحة التعليم الفلاحي ، ومكتب الدراسات
المادة 3
فتح المادةتشمل مديرية الشؤون العامة :
- المصلحة الادارية ، مصلحة الموظفين ، مصلحة الميزانية والادوات ، المصلحة القانونية والقضايا ، مصلحة القوانين الاجتماعية في ميدان الفلاحة
المادة 4
فتح المادةتشمل مديرية التنمية القروية :
مصلحة الانتاج الفلاحي ، مصلحة الغابات والدفاع واستصلاح الاراضي ، مصلحة الهندسة والرى القروى ،
- مصلحة القروض الفلاحية المادة ه : تشتمل مصلحة التعليم علي :
مكتب للتعليم في المدارس ، مكتب التكوين المهني ، مكتب التنشيط القروى .
المادة 6
فتح المادةان التنظيم الداخلى واختصاصات المديريات والمصالح ستعين ، بقدر الحاجة ، بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة الأنباء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 65-234
« يلغى المرسوم رقم 65-202 المؤرخ في 11 غشت سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرارات مؤرخة في 25 و 27 شوال و 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 و 17 و 21 فبراير سنة 1966 ، تتضمن حركة في سلك الاطفائيين 215
-
مرسوم رقم 65-234
مرسوم رقم 65 234 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1114
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 65-152
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.