مرسوم رقم 65-202 ملغى

مرسوم رقم 65 202 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1011

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 65-202

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 65-234

    « يلغى المرسوم رقم 65-202 المؤرخ في 11 غشت سنة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرارات مؤرخة في 25 و 27 شوال و 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 و 17 و 21 فبراير سنة 1966 ، تتضمن حركة في سلك الاطفائيين 215

  • مرسوم رقم 65-234

    مرسوم رقم 65 234 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1114

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.