مرسوم رقم 65 205 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة 1017 . : وزارة الشبيبة والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتتشكل الادارة المركزية لوزارة السياحة القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من :
- مديرية التنشيط السياحي ، مديرية الادارة العامة .
المادة 2
فتح المادةيلحق مباشرة بالكتابة العامة مكتب للمراقبة يديره مفتش عام ومكتب للدراسات.
المادة 3
فتح المادةتتألف مديرية التنشيط السياحي من :
مديرية فرعية للتنظيم ، مديرية فرعية للعلاقات العمومية
المادة 4
فتح المادةتتألف مديرية الادارة العامة من :
- المديرية الفرعية للموظفين ، المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات المادة ه : يتم توضيح الاختصاصات وتسيير المديريات المديرية الفرعية للتعليم العمالي • ... والمديريات الفرعية بموجب قرارات يصدرها وزير السياحة.
المادة ه : تشمل مديرية الشؤون الاجتماعية :
المديرية الفرعية للمالية ، المديرية الفرعية للمخاطر
المادة 6
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
الماد 8 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 هواري بو مدين : 10:18 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف الخاصة بطلبات العروض فى وزارة السياحة 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن احداث مناصب رؤساء مكاتب بوزارة قدماء المجاهدين 481
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.