مرسوم رقم 65-207 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف . 1018
المادة الأولى
فتح المادةتتشكل الادارة المركزية لوزارة الاوقاف القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من :
1 - مديرية الادارة العامة ،
2 - مديرية الشؤون الدينية ، الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019
3 - المفتشية الرئيسية للاوقاف المرتبطة مباشرة بالكتابة العامة
المادة 2
فتح المادةتتألف مديرية الادارة العامة من :
ا - المديرية الفرعية للمالية والادوات وتشتمل على :
- مكتب الميزانية والموارد المختلفة ، مكتب الادوات والتجهيز .
2 - المديرية الفرعية للموظفين وتشتمل على :
مكتب تسيير الموظفين ، مكتب الشؤون المختلفة
المادة 3
فتح المادةتتألف مديرية الشؤون الدينية من : 1 المديرية الفرعية للتربية الدينية وتشتمل على :
مكتب الحج والاعلانات ، مكتب التعليم الديني .
- المديرية الفرعية للاموال الموقوفة وتشتمل على :
مكتب البحث والتسجيل ، مكتب استثمار الاموال الموقوفة
المادة 4
فتح المادةيتم تحديد اختصاصات المفتشية الرئيسية للمديريات والمديريات الفرعية والمكاتب بموجب قرار يصدره وزير الاوقاف .
المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 هواري بو مدين بلاغات ، اعلانات الصندوق الجزائري للتنمية تزويد القبائل العليا بالماء العملية المخرجة من الميزانية : 18-01-3-1-12-37 سلسلة الدفع المحطة سوق الجمعة - عين الحمام ميشلي سابقا) اصلاح الجهاز الكهربائي الميكانيكي مناقصة فتحت مناقصة لاصلاح الجهاز الكهربائى الميكانيكي لمحطات الضغط التابعة لسلسلة الدفع بسوق الجمعة – عين الحمام ( ميشلي سابقا ) والذي تبلغ طاقته 3٫000 ٫ 3 كيلوواط هذا ويمكن الاطلاع على ملفات المناقصة بمقاطعة الرى لتيزي وزو ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1965 كما يمكن للمترشحين أن يزوروا الجهاز بعد أخذ موعد مع الادارة .
ويجب أن تسلم العروض لغاية أول نوفمبر سنة 1965 الى المهندس الرئيسي للأشغال العمومية - الحي الاداري بتيزي وزو .
وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة مناقصة اعادة بناء مكتبة جامعة الجزائر القطعة رقم 3 الترصيص الصحي التدفئة المركزية الترطيب - تجفيف الكتب .
يمكن للمقاولات أن تسجل نفسها بتوجيه طلب كتابة ، لاستلام الملف اللازم لتقديم العروض مقابل أداء نفقات استخراج نسخ ، خلال مدة خمسة أيام عمل الى :
- السيدة كوتين أوزيول - المهندسة المعمارية عمارة «لوراكيت» نهج دى بلاتان حي الفولف بالجزائر وستخبر المقاولات بواسطة رسالة بتاريخ تسليم الملفات و توجه العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول مقابل وصل الى غاية التاريخ المحدد في دفتر الشروط الى وزارة التربية الوطنية ، المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي المكتب الثاني ، قسم البناء ، طريق الفولف بالجزائر ، ويثبت ذلك بختم البريد .
وتحدد المدة التي يبقى خلالها المترشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما .
وزارة الاشغال العمومية م الصندوق الجزائري للتنمية العملية رقم : 31-31-3-11-09-39 بناء الانحراف المؤدى من الطريق العمالي رقم 14 الى معبر قسنطينة بين النقطتين الكيلومتريتين 9,8000 و 10000 .
فتحت مناقصة لانجاز الممر الاعلى ضمن الطريق الوطني رقم 38 والسكة الحديدية الجزائرية يبلغ طوله 60 مترا وكذا بناء طريق الوصل ومنحدرات على مسافة 610 أمتار وتقدر الاشغال ب 8500000 دج هذا ويجب على المترشحين أن يتمموا جدول الاشغال وكذا البيان المفصل التقديري ، ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط والحصول على المعلومات اللازمة لتقديم ملف المناقصة بمكتب مهندس الجسور والطرقات 225 شارع العقيد بو قرة الطابق الرابع بالجزائر .
المحل والتاريخ لاستلام العروض :
تودع العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم 1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه ويشير الظرف الخارجي الى الاشغال التي تتعلق بها | العروض ويحتوى على :
تصريح يعبر فيه المقاول عن مشاركته في المناقصة •
- شهادة تثبت أن ذمة المعنى بريئة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي عند تاريخ العرض وكذا تجاه مصلحة الضرائب •
- لائحة تحتوى على مراجع الاشغال التي قد أنجزها صاحب العرض .
أما الظرف الداخلى فيحتوى بدوره على :
العرض ، دفتر الشروط الخاصة ، جدول الاسعار ، البيان المفصل التقديري ، التصريح ،
- مخططات الاشغال مثل :
الواجهة ، رسم الاعمدة والركائز ، المقطع لكل رواق ، هذا ويمكن قبول التغييرات التي يمكن أن تدخل على الاشغال أما الظروف المحتوية على العروض فتوجه الى :
السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات ، 14 شارع العقيد عميروش الطابق الاول بالجزائر .
ويمكن أن ترسل عن طريق البريد مضمونة الوصول واما أن تسلم الى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات مقابل وصل .
ويجب أن تبلغ العروض الى المهندس الرئيسي لغاية 16 سبتمبر سنة 1965 آخر أجل .
وتحدد المدة التي يبقى خلالها المترشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما ابتداء من تاريخ تقديم عروضهم .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي مناقصة موضوع المناقصة : فى نطاق الاعانة للمعوزين فتحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي ) مناقصة للتزويد بمائة ألف غطاء ( ...ر 100 ) ضمن الشروط الآتية :
- الابعاد : 220 × 180
- الوزن الاقصى : 106 كلغ النسيج المختلط : 50 ٪ من الصوف على الاقل :
المحل لارسال الملف :
يجب أن يوجه الملف الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعى ( 28 نهج حسيبة بن بو على ( الجزائر ) عن طريق البريد ضمن ظرف مختوم ومضمون الوصول قبل 15 سبتمبر على الساعة السادسة مساء .
ويمكن طلب كل المعلومات الاضافية المتعلقة بهذه المناقصة من العنوان المبين أعلاه المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرارات مؤرخة فى 27 ذى الحجة عام 1387 و 3 و 15 و 21 محرم عام 1388 الموافق 26 مارس و 1 و 13 و 19 ابريل سنة 1968 تتضمن حركة موظفين 1262
-
مرسوم رقم 68-187
مرسوم رقم 68-187 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف 1067
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الاوقاف 580
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية في وزارة الاوقاف 294
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بوزارة الاوقاف 293
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين المفتش المركزي بوزارة الاوقاف 293
-
مرسوم رقم 66-45
مرسوم رقم 66-45 مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتضمن تأسيس مجلس اسلامي أعلى . 196
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.