مرسوم رقم 65-208 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية 1012
المادة الأولى
فتح المادةتتشكل الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من :
1 - مديرية التربية ( بيداغوجي ) ،
2 - مديرية الادارة العامة ، مديرية التعليم العالي ، 4 مديرية التعليم الابتدائي والثانوى والتقني ،
ه - مديرية الشؤون الثقافية
المادة 2
فتح المادةترتبط مباشرة بالكتابة العامة :
مصلحة العلاقات الخارجية ، مصلحة التعريب ، مصلحة التخطيط والبطاقة المدرسية ،
- مكتب الدراسات العامة والقانونية
المادة 3
فتح المادةتشمل مديرية التربية ( بيداغوجي ) :
المديرية الفرعية للبحث والتكوين ، المديرية الفرعية للدروس الحرة
المادة 4
فتح المادةتشمل المديرية الادارة العامة :
المديرية الفرعية للموظفين والقضايا ، المديرية الفرعية للميزانية المديرية الفرعية للبنايات المدرسية والتجهيز المدرسي .
المادة ه : تشمل مديرية التعليم العالي :
مكتب الميزانية والمحاسبة ،
- مكتب الدراسات والبرامج ، مكتب الموظفين ، مكتب مراكز وهران وقسنطينة والمدارس الكبرى
المادة 6
فتح المادةتشمل مديرية التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى المديرية الفرعية للتعليم الابتدائي ، المديرية الفرعية للتعليم الثانوى الكلاسيكي والعصرى المديرية الفرعية للتعليم التقني والزراعي ، المديرية الفرعية للامتحانات والمباريات ، مكتب التفتيش العام .
المادة 7
فتح المادةتشمل مديرية الشؤون الثقافية :
المديرية الفرعية للفنون والمتاحف والمكتبات ، المديرية الفرعية للنشاطات الفنية والثقافية المدرسة والجامعية
المادة 8
فتح المادةيتم تعيين واختصاصات المديريات والمديريات الفرعية بموجب قرارات يصدرها وزير التربية الوطنية
المادة 9
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 .
هواري بو مدين الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 67-185
- مرسوم (1967)
- قرار (1967)
- قرار (1967)
- مرسوم (1967)
- مرسوم (1967)
- + 3 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رقم 67-185
مرسوم رقم 67 185 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية • 1215 •
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 تتضمن تعيين مدير ونائبي مدير 1017
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 يعدل بموجبه القرار المؤرخ فى 27 غشت سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الدبلوم الوطني للفنون الجميلة • 612
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 يعدل بموجبه القرار المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1956 والمتضمن تنظيم شهادة الكفاءة للتكوين العالى فى الفنون . 611
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة • 579 • 574 - وزارة الاشغال العمومية والبناء
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التعليم العالي 579
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير . 1195
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى 168
-
مرسوم رقم 65-243
مرسوم رقم 65-243 مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن الغاء وظيفة عميد جامعة الجزائر من الميزانية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.