مرسوم رقم 65-211 ملغى

مرسوم رقم 65-211 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1380 الموافق 13 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل 1013 1006

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الاول — مصالح الادارة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الباب الثاني — مصالح الادارة الخاصة بالنقل

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 65-211

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 65-249

    « يلغى المرسوم رقم 65-211 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 66-362

    مرسوم رقم 66-362 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تبديل منصب بآخر تابع لميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1788

  • مرسوم رقم 65-249

    مرسوم رقم 65-249 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.