مرسوم رقم 65-211 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1380 الموافق 13 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل 1013 1006
المادة الأولى
فتح المادةتتشكل الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام ، من : 1 مصالح الادارة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
2 - مصالح الادارة الخاصة بالنقل
الباب الاول — مصالح الادارة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
فتح المادةتشتمل مصالح الادارة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على : 1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه
1 - مفتشية عامة ، 2 مديرية عامة
المادة 3
فتح المادةتكلف المفتشية العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بطلب من الوزير :
بمراقبة سير المصالح ، i باجراء التفتيشات التقنية ، بتقديم البيانات الى الوزير عن نتائج هذه المراقبات والتفتيشات ، بدراسة المسائل الخاصة التي يوكلها بها الوزير ، باقتراح على الوزير كل اصلاح من شأنه ان يضاعف انتاج المصالح .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على :
1 - مديرية للشؤون العامة ،
2 - مديرية للبريد والمصالح المالية ، 3-3 مديرية للمواصلات السلكية واللاسلكية المادة ه : تشتمل مديرية الشؤون العامة على :
ا - المديرية الفرعية للموظفين التي تكلف :
بتعيين مجموع الموظفين ، بتسيير موظفى الادارة المركزية والمصالح المرتبطة مباشرة بها، بتنظيم ومراقبة سير موظفى المصالح الخارجية عن طريق المديريات الاقليمية ، بتنظيم وسير الخدمات الاجتماعية .
ب المديرية الفرعية للتعليم ، التي تكلف :
- بتكوين الموظفين التقنيين ومستغلي البريد والبرق والهاتف .
- بتنظيم وسير المدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والمركز الوطني للتفتيش والمراكز الاقليمية للتعليم .
ج - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، التي تكلف :
بتحضير وتنفيذ الميزانية :
بالمحاسبة الخاصة بصناديق التموين ( الالتزامات ) بالتنظيم العام المتعلق بمحاسبة المكاتب والمركز الوطني للمحاسبة ، بتولى المحاسبة الخاصة بالميزانية الملحقة بالبريد والبرق والهاتف والمحاسبة الخاصة بالطوابع البريدية .
الا ان المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة تكون تابعة مباشرة للمدير العام فيما يتعلق بالشؤون المشتركة الخاصة بمديريتين أو عدة مديريات .
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية البريد والمصالح المالية على :
ا المديرية الفرعية للاستغلال التي تكلف :
بالتنظيم الخاص بالبريد والمصالح المالية وتنفيذ الاتفاقيات والتسويات ، بتطبيق نظام الصرف ، بمراقبة سير المراكز المرتبطة بها ، بالمحاسبة الادارية المرتبطة بها ، بالمحاسبة الادارية وتفويض الصرف .
ب - المديرية الفرعية للبناءات والنقل التي تكلف :
باعداد وتنفيذ برنامج التجهيز المتعلق بانشاء البناءات و تجديد حظيرة السيارات ، باستعمال وصيانة البناءات ، باستعمال حظيرة السيارات وسير المصانع
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية على :
ا - المديرية الفرعية للشؤون المشتركة والاستغلال ، التي تكلف :
بالشؤون المشتركة بين مصالح المديرية كلها ، بتركيز ومراقبة تسيير الاعتمادات الخاصة بالنشاطات والموظفين ،
- بالتنظيم العام وتصفية الصفقات ، بالاستغلال الهاتفى والبرقى والراديو كهربي - ب المديرية الفرعية للمواصلات السلكية واللاسلكية ، التي تكلف :
بالتنظيم العام لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية و اعداد برنامج التجهيز ، بالتجهيز وسير تجهيزات مواصلات الراديو للشبكة العمومية وصيانتها ومراكز التوسيع ومجموع الشبكات الهيرتزية وتجهيزات الطاقة ، بانشاء الكابلات داخل المدن وصيانتها ،
- بدراسة مشاريع أبنية المواصلات ج المديرية الفرعية لعاكس التيارات التي تكلف :
بالتجهيز وسير المراكز وصيانتها وسير الانشاءات التليفونية والتلغرافية وانشاءات الطاقة ، ت بانشاء وصيانة الكابلات داخل المدن وضواحيها والخطوط الجوية ، بدراسة مشاريع الابنية الخاصة بعاكس التيارات ، الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الثاني — مصالح الادارة الخاصة بالنقل
المادة 8
فتح المادةتشتمل مصالح الادارة الخاصة بالنقل على :
ا - مديرية الادارة العامة ، 2 الكتابة الخاصة بالدراسات القانونية والاقتصادية .
- مديرية النقل .
المادة 9
فتح المادةفان مديرية الادارة العامة والكتابة المعدة للدراسات القانونية والاقتصادية المنصوص عليهما بالمادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 65-210 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 ( 7 غشت سنة 1965 ) المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية تبقى بصورة انتقالية مشتركة بين ادارة النقل وهذه الوزارة .
المادة 10
فتح المادةتشتمل مديرية النقل على :
المديرية الفرعية للطيران المدنى والامن الجوى .
المديرية الفرعية للتجارة البحرية والصيد البحرى .
المديرية الفرعية للنقل البرى ، المديرية الفرعية للعمل ولليد العاملة الخاصة بالنقل
المادة 11
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للطيران المدنى والامن الجوى :
بالطيران الخفيف والرياضي ، بالتنسيق الخاص بمراقبة النقل الجوى .
بمراقبة الطيران الجوى فوق المحطات والمطارات الجوية ، بتركيب وصيانة المرافق الخاصة بالملاحة الراديو كهربية ، بالتجهيز والتطبيق الخاصين بالنظام والاتفاقات الدولية المتعلقة بالطيران المدنى ،
- بالملاحظات والتحاليل والاحتياطات الخاصة بالارصاد الجوية ، بالتحضير والتطبيق الخاصين بالنظام والاتفاقات الدولية في نطاق الارصاد الجوية
المادة 12
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتجارة البحرية والصيد البحرى :
بتطوير ومراقبة بناء المراكب البحرية وتحضير الصفقات الخاصة بهذا البناء الذى يجرى لحساب الدولة
- بمراقبة النقل البحرى ووضع برنامج النقل وتحضير الاتفاقات الدولية ، بترخيص الشحن والمراقبة ودراسة التعريفة .
بكل المسائل المتعلقة بالملاحة ، والتنظيم والشرطة والامن والارشاد والاشغال البحرية والاتفاقيات الدولية البحرية .
بالقانون الاساسي لرجال البحر ، 6
- بالتعليم والتدريب البحريين ، بالشؤون الاجتماعية ،
- بالتنظيم وشرطة الصيد البحرى ومسائل الاعتماد والتأمينات التعاونية الخاصة بالصيد البحري .
المادة 13
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للنقل البرى :
بوضع الانظمة المتعلقة بالنقل البرى ، بالقضايا الخاصة بالنقل البرى .
بالتحقيقات او الدراسات المتعلقة بالاقتصاد والادارة والتقنية الخاصة بالنقل البرى .
- بالوثائق والاحصائيات المتعلقة بالنقل البرى .
بالتجهيز واعداد البيانات الخاصة بجلسات العمل والمؤتمرات التي تدعى اليها مديرية النقل البرى للمشاركة .
بمراقبة الدولة على الشركة الوطنية للسكة الحديدية الجزائرية .
بالتطبيق والتنظيم الخاصين بالنقل . عبر الطرقات للبضائع والمسافرين . وكذلك بتطبيق النظام المتعلق بالتنقلات عبر الطرق .
بود بوصاية الدولة على المكتب الوطنى للنقل وكذلك بتنسيق وتوافق النقل على سكة الحديد والطرق •
المادة 14
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للعمل واليد العاملة الخاصة بالنقل . بمراقبة وتنظيم العمل واليد العاملة الخاصة بمؤسسات النقل التابعة للوزارة والمؤسسات التي تنفذا شغالا في حساب الشركات او المنظمات الخاصة لرقابة الوزارة
المادة 15
فتح المادةيجرى عند الاقتضاء تعيين التنظيم المفصل و شروط سير مصالح الادارة المذكورة في هذا المرسوم .
بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 هواري بو مدين وزارة الاشغال العمومية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 65-249
« يلغى المرسوم رقم 65-211 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 66-362
مرسوم رقم 66-362 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تبديل منصب بآخر تابع لميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1788
-
مرسوم رقم 65-249
مرسوم رقم 65-249 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.