مرسوم رقم 65-206 65 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام - 1380 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 1018
المادة الأولى
فتح المادةتتشكل الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من:
مديرية الادارة العامة ، مديرية الشبيبة والتربية الشعبية ، مديرية التربية البدنية والرياضة .
المادة 2
فتح المادةيرتبط مكتب الدراسات والوثائق والتفتيش العام بالكتابة العامة
المادة 3
فتح المادةتتألف مديرية الادارة العامة من : 1 المديرية الفرعية للميزانية والأدوات وتشتمل على ثلاثة مكاتب :
- مكتب المحاسبة والميزانية ، مكتب الادوات ومستودع السيارات ، مكتب التجهيز . 2 المديرية الفرعية للموظفين وتشتمل على مكتبين :
مكتب التعيين والموظفين ، مكتب التسيير .
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية الشبيبة والتربية الشعبية على :
1 - المديرية الفرعية للانعاش ونشاطات الشبيبة ومراكز العطل الصيفية 2 المديرية الفرعية لحماية الطفولة والاحداث • المادة ه : تشتمل المديرية الفرعية للانعاش ونشاطات | الشبيبة ومراكز العطل الصيفية على ثلاثة مكاتب :
- المكتب الخاص بدور الانعاش والتطوع 6 ، المكتب التقني والبيداغوجي ، المكتب الخاص بمراكز العطل الصيفية للاطفال والاحداث •
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لحماية الطفولة والاحداث على ثلاثة مكاتب :
المكتب الخاص بمراكز التخصص ودور الاستقبال ، المكتب التقني والبيداغوجي ، المكتب الخاص بالعلاقات الخارجية وتبادل الشباب
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية التربية البدنية والرياضة على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للرياضة ، المديرية الفرعية للنشاطات الرياضية المدرسية والجامعية
المادة 8
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للرياضة على ثلاثة | مكاتب :
مكتب العلاقات مع المنظمات الوطنية والدولية ، مكتب الاحصائيات والرخصة والمراقبة والتدريب ، مكتب المدارس الشعبية للرياضة ومدربي التربية البدنية والرياضة والرياضات الخاصة بالاناث .
المادة 9
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للرياضة المدرسية والجامعية على ثلاثة مكاتب :
مكتب التفتيش والتكوين الخاص بموظفي التعليم ، مكتب الامتحانات والمباريات ، مكتب المنظمات الرياضية المدرسية والجامعية
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 هواري بو مدين وزارة الاوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 71-95
مرسوم رقم 71-95 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 451
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التربية البدنية والرياضية 1248
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 يتعلق بالتنظيم الداخلى الخاص بالمدرسة الوطنية لتكوين المهذبين الاختصاصيين 111 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 112
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة 1586
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 اكتوبر سنة 1966 يتضمن فصل الاراضي التابعة للغابة العمومية بالونزة من النظام المختص بالغابات والتخلى عنها مجانا الى بلدية الونزة 1718
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية - 177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.