قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن شروط الإعفاء من ممارسة التربية البدنية والرياضية. 28
المادة الأولى
فتح المادةتعد ممارسة التربية البدنية والرياضية إلزامية بالنسبة لكل التلاميذ باعتبارها مادة تعليمية.
المادة 2
فتح المادةيمكن، بصفة استثنائية، لأسباب صحية، إعفاء التلاميذ الذين لهم إصابات تتعارض وممارسة الأنشطة البدنية والرياضية.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يمنح كذلك إعفاء جزئي من ممارسة بعض الأنشطة البدنية والرياضية.
المادة 4
فتح المادةيسلّم طبيب الصحة المدرسية شهادات الإعفاء بعد الفحص الطبي للتلميذ ودراسة ملفه الطبي المعد من طرف طبيب . أخصائي
المادة 5
فتح المادةتقيد وجوبا على شهادة الإعفاء مدة صلاحية الإعفاء التي لا يمكن تجديدها إلا عند الضرورة وبنفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يسلّم شهادة الإعفاء طبيب محلف في حالة عدم وجود مصالح الصحة المدرسية بمكان إقامة التلميذ.
وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، عند زيارة طبيب الصحة المدرسية للمؤسسة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997.
وزير التربية وزير الصحة الوطنية والسكان أبو بكر بن بوزيد يحيى قيدوم وزير الشباب والرياضة محمد عزيز درواز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.