قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن. 29
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بموجب قرار أو مقرر تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يحدد القرار المذكور في الفقرة السابقة ما يأتي :
عدد المناصب المطلوب شغلها،
- الشروط القانونية للمشاركة،
- تاريخ التسجيل وتاريخ إنهائه،
- كيفيات الإشهار .
المادة 3
فتح المادةتمنح، طبقا للتنظيم المعمول به زيادات في النقاط للمترشحين، أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح للمسابقة على الوثائق الآتية :
أ الوثائق الخاصة بالمترشحين غير الموظفين للمشاركة في المسابقة :
- طلب المشاركة في المسابقة نسخة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، نسخة مصادق عليها للشهادات المطلوبة أو ما يعادلها،
- صورتان (2) شمسيتان. 17 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية ب الوثائق الخاصة بالمترشحين غير الموظفين بعد القبول :
مستخرج عقد الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة المدنية
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) شهادتان طبيتان إحداهما في الطب العام والأخرى في الأمراض الصدرية)
- صورتان (2) شمسيتان.
ج الوثائق الخاصة بالمترشحين الموظفين :
طلب المشاركة في المسابقات والامتحانات أو الاختبارات المهنية
المادة 5
فتح المادةباستثناء المسابقات على أساس الشهادات تتضمن المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الاختبارات الآتية :
(1) الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات المعامل (2 (2) ب اختبار حول موضوع علمي أو تقني المدة 3 ساعات ، المعامل (3)
ج - اختبار حول موضوع إداري (المدة ساعتان (2) المعامل (1 (1) د – اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة ( المدة ساعتان (2) المعامل (1) كل نقطة تقلّ على 5 من 20 في إحدى المواد المذكورة أعلاه يقصى صاحبها.
(2) اختبارات شفهية للنجاح النهائي :
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع لجنة الامتحان المدة 30 دقيقة) يكون مضمونها حول البرنامج.
لا يشارك في الاختبار الشفهي للنجاح النهائي ، إلا المترشحون الذين تم قبولهم في الاختبارات الكتابية المعلن عليها من طرف اللجنة المختصة.
المادة 6
فتح المادةيتم الإعلان على الناجحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من بين المترشحين الحاصلين على معدل يساوي أو يفوق 20/10 من طرف اللجنة المختصة، ولم تكن لهم نقطة مقصية.
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
- ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا،
- ممثل مركز الامتحانات، عضوا عضوين مصححين (2) للاختبارات والامتحانات المهنية ، (عضوين) عضوين (2) من لجنة اختيار المواضيع
- ممثل منتخب من المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك المعني، عضوا.
المادة 8
فتح المادةتضبط السلطة المخول إياها سلطة التعيين قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية باقتراح من اللجنة وتنشر عن طريق الصحافة أو تعلّق بالإدارة المعنية.
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه من :
- ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا .
- ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، عضوا، ممثل منتخب من المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك المعني، عضوا، 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمكن اللجنة أن تستعين، عند الضرورة، بأي شخص حسب اختصاصه في الموضوع.
المادة 10
فتح المادةيتم الإعلان عن الناجحين نهائيا في الاختبارات الكتابية والشفهية في حدود عدد المناصب المالية المفتوحة في إطار مخطط التسيير السنوي للموارد البشرية ، من بين المترشحين المتحصلين على معدل عام يساوي 10 من 20 أو يفوق.
المادة 11
فتح المادةيعيّن المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات أو الاختبارات المهنية بصفة متدربين ويعينون حسب حاجيات المصلحة.
المادة 12
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه، بعد تبليغه بالتعيين في أجل أقصاه شهر على الأكثر، يفقد حق الاستفادة من النجاح باستثناء الحالات القاهرة المثبتة قانونا.
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في الامتحانات على أساس الشهادة والامتحانات أو .
الاختبارات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1991 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه .
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997.
وزير السكن الوزير المنتدب لدى عبد القادر بونكراف رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.