مرسوم تنفيذي رقم 97-479 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة واثنان وسبعون مليون دينار (172.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الباب رقم 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة واثنان وسبعون مليون دينار (172.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الباب رقم 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.