قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر منة النسخة الأصلية 30 : . 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 د.ج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سلة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها لفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 5055 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 05 ج - لمن العدد للسنين السابقة : 100 ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 2 - ج للسطر .. اتفاقات دولية مرسوم رقم 77-39 مؤرخ في أول ربيع الاول فهرس مرسومان مؤرخان في 2 و 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير و 5 مارس سنة 1977 يتضمنان تعيين نائبي عام 1397 | مدير . 391 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاقية مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 التعاون الفنى والادارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية فبراير سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام رئيسي دائرة .
الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة بمدينة الجزائر في 25 رجب عام 1396 الموافق 23 يوليو سنة مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 1976 • مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق سنة 1977 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات • 389 فبراير سنة 1977 يتضمنان تعيين كاتبين عامين للولايات 391 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين رئيس دائرة . 391 مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس 20 فبراير | سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الاساسية والتجهيز 391 بالمجلس التنفيذي لولاية البليدة . 391
388 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه (فهرس تابع مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية وهران . 391 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
- مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشارة تقنية . 392
- مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي . 392 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في أول و 3 صفر عام 1385 الموافق أول و 3 يونيو سنة 1965 يتعلقان باكتساب الجنسية الجزائرية (استدراك) 392 مرسومان مؤرخان في 2 و 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 و 26 فبراير سنة 1977 يتضمنان حركة في سلك القضاة . 392 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 392 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق ) 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل أحكام المادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب 392 قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1396 الموافق 26 مارس سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للطابع بمدينة الجزائر 393 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة ببلدية الجلفة . 393 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة لأين أمناس . 394 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المنح . 395 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يحص الاتصالات البرقية بين الجزائر والمانيا الغربية 395 قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا . 395 قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا . 396 قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وبولندا . 396 قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر . - 396 قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا 397
- قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد 397 قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج . 397 اعلانات وبلاغات
- انداران لمقاولين . 398
الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 اتفاقات دولية مرسوم رقم 39 77-39 77 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الفنى والاداري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة : بمدينة الجزائر في 25 رجب عام 1396 الموافق 23 يوليو سنة 1976 ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور ولاسيما المادة III 17 وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الفني والاداري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة بمدينة الجزائر في 25 رجب عام 1396 الموافق 23 يوليو سنة 1976، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون الفنى والادارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة بمدينة الجزائر في 25 رجب عام 1396 الموافق 23 يوليو سنة 1976، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 هواري بومدين اتفاقية التعاون الفنى والادارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة جمهورية مصر العربية، رغبة منهما في توثيق التعاون القائم بين كل من البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والفنية بما يتفق والصلات الاخوية التي تربط بين البلدين اتفقتا على ما يلي : التعاون المتبادل الباب الاول تبادل الوظائف والخدمات المادة الاولى يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بتبادل المساعدات فيما بينهما في مجال الوثائق والبحوث الفنية والادارية . المادة الثانية تقيم مصالح الدراسات والبحوث في البلدين تعاونا وثيقا بينهما وتتبادل كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالامور الادارية والفنية وتحقيقا لهذا الغرض اتفق الطرفان الساميان على مراعاة الشروط التالية : أ يتم الاتصال المباشر بين المصالح المعنية الموجودة في كل من البلدين عن طريق المكاتبات لارسال وتلقى الوثائق التي لدى كل منهما بناء على طلب أحدهما، ب . تعقد المصالح الفنية الموجودة في كل من البلدين اجتماعات مشتركة يتفق على تحديد مكانها وزمانها وذلك لتبادل الآراء في مختلف المواضيع وتنظيم الاستفادة من الوثائق المتبادلة بين البلدين وتقييم التجارب الناجحة قصد الاستعانة بها وتطبيقها المادة الثالثة تقوم كل من الحكومتين بناء على طلب الاخرى بوضع بعثات تحت تصرف الحكومة الطالبة للقيام بدراسات أو للمساهمة في انجازات فنية وادارية . المساعدات المتبادلة فى تكوين الاطارات العاملين) أو تأهيلها المادة الرابعة يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان على افساح المجال للمرشحين الذين تقدمهم كل منهما للالتحاق بمؤسسات التعليم أو التدريب التطبيقي وضمان تكوينهم أو تأهيلهم بواسطة الدورات التدريبية وذلك وفقا للشروط التي يتفق عليها بين الهيئات المعنية في كلا البلدين 10 المادة الخامسة بناء على طلب احدى الحكومتين من الاخرى يمكن تنظيم حلقات دراسية وتكوينية وكذلك تنظيم دورات في المصالح العامة أو شبه العامة لفائدة المرشحين الذين تقدمهم الحكومة الاخرى المادة السادسة من أجل تيسير مهمة التكوين العادى للموظفين تتعهد الحكومتان باتخاذ الاجراءات اللازمة بالسماح للمرشحين
390 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه الذين تقدمهم احدى الحكومتين للانتساب الى المدارس | الخاصة بتكوين أو تأهيل فئات معينة من الموظفين بشرط أن تتوفر لدى هؤلاء المرشحين الصفات والمؤهلات الدراسية المطلوبة من المواطنين في مثل هذه الظروف أو يكونوا حائزين على صفات أو مؤهلات معادلة للشروط المطلوبة . الباب الثاني تبادل الخبراء والعاملين المادة السابعة تقدم كل من الحكومتين للاخرى في حدود امكانياتها معونة متبادلة في شكل خبراء وعاملين . المادة الثامنة يوقع الافراد الذين تضعهم كل من الحكومتين تحت تصرف الاخرى اقرارا بقبول أحكام هذه الاتفاقية، ويصدر قرر التعيين بناء على الاقرار المشار اليه، ويعتبر العقد مبرما وذلك بشرط توافر اللياقة البدنية في المرشح على الوجه الذي تحدده الادارة التي تستخدمه، ويكون المتعاونون المعينون وفقا لهذه الاتفاقية خاضعين في مباشرة وظائفهم للسلطات التي تستخدمهم ومحضور عليهم ان يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من سلطات أخرى غير السلطات التي يتبعونها بحكم الوظائف المعهودة اليهم، وعليهم طوال مدة تعيينهم وفيما بعدها ان يحافظوا كل المحافظة على سرية الوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء مباشرة مهام وظائفهم أو بمناسبة هذه الاعمال، ومحضور عليهم القيام بأى نشاط سياسي داخل أراضي الدولة التي تستخدمهم تكفل كل من الحكومتين لرعايا الاخرى أثناء مباشرة وظائفهم العوان والحماية اللتين يتمتع بهما المواطنون من رعاياها . ويخضع المتعاونون الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقية للالتزامات ذات الطابع المهنى الناتجة عن الترتيبات التي تنظم الخدمة التي يؤدونها ومحظور عليهم خلال مدة تعاقدهم أن يقوموا مباشرة أو بالوساطة بأي نشاط مكسب من أى نوع كان ما لم يحصلوا على اذن من الجهة التي يتبعونها . المادة التاسعة يقدم الطرف المستعير في حدود امكانياته التسهيلات التي تساعد المتعاونين على الاستقرار اللازم لاداء واجباتهم الوظيفة المادة العاشرة يعد الطرف المستعير بيانا بالوظائف المطلوب شغلها في مصالحه مع تحديد نوع الوظيفة ومواصفاتها ومدة العقد ويقوم الطرف المعير في حدود امكانياته بموافاة الطرف المستعير في مدة اقصاها شهران باعداد المتعاونين الذين يمكن ترشيحهم لشغل هذه الوظائف طبقا لما هو وارد في الملحقين المرفقين . المادة الحادية عشرة تحدد مدة العقد بصورة مبدئية بسنتين قابلتين للتجديد لفترة مماثلة مالم تقم الحكومة المستخدمة أو صاحب الشأن بالاخطار عن عدم الرغبة في التجديد قبل نهاية المدة السارية بثلاثة أشهر وقبل انتهاء الدراسة بالنسبة للاساتذة والمدرسين، ويعتبر العقد ساري المفعول عند وصول المتعاون الى البلد المستقبل … المادة الثانية عشرة يخضع المتعاونون الذين تنطبق عليهم مقتضيات هذه الاتفاقية الى النظام الجبائى والتحويل المالي الخاص بالرواتب حسب القوانين المعمول بها في البلد المستقبل . المادة الثالثة عشرة تطبق على المتعاونين المصريين العاملين بالجزائر الاحكام الواردة في الملحقين المرفقين اللذين يعتبران جزءا من هذه الاتفاقية وتجتمع لجنة مشتركة من الجانبين مرة كل عامين بالتناوب في كلا البلدين خلال الثلاثة أشهر الاولى من عام الاجتماع لوضع برنامج تنفيذي مدته عامان لتطبيق مواد هذه الاتفاقية. المادة الرابعة عشرة تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ التوقيع وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق . المادة الخامسة عشرة يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا مالم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن رغبته في تعديل هذه الاتفاقية جزئيا أو كليا ويكون الاخطار المذكور سابقا للتعديل بمدة ستة أشهر على الاقل المادة السادسة عشرة تلغى هذه الاتفاقية كل ما يتعارض معها من نصوص في اتفاقيات سابقة حرر في الجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية وذلك يوم 25 رجب عام 1396 الموافق ليوم 23 يوليو سنة 1976 . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية مصر العربية الديمقراطية الشعبية السيد / محمد محيى الدين السيد / عبد الحميد مهري أبو شادى الكاتب العام لوزارة التعليم وكيل أول وزارة التربية الابتدائي والثانوى والتعليم
الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 هي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 2 ربيع الأول عيام 1397 الموافق 20 فبراير | سنة 1977 يتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 تنهى مهام السيد كمال باي شامي، بوصفه كاتبا عاما لولاية قالمة المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 تنهى مهام السيد مروان قنيش، بوصفه كاتبا عاما لولاية تيارت المدعو للقيام بمهام أخري .. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد العظيم أبوبكر بوصفه كاتبا عاما لولاية تلمسان . مرسومان مؤرخان في 2 و 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير و 5 مارس سنة 1977 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يعين السيد محمود با عزيري نائب مدير الاحصائيات والاستغلال المديرية العامة للتنظيم والسيون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1397 الموافق 5 مارس سنة 1977 يعين السيد حسن البوري، نائب مدير للهياكل الاساسية (المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية • مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام رئيسي دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 25 فبراير سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الله شامي بوصفه | رئيسا لدائرة تلمسان، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 تنهي مهام السيد سعيد بن خالد، بوصفه رئيسا لدائرة تيسمسيلت . مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 يتضمنان تعيين كاتبين عامين للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 يعين السيد عبد السلام بن سليمان الكاتب العام لولاية سطيف سابقا، كاتبا عاما لولاية وهران . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 يعين السيد عبد الله شامى كاتبا عاما لولاية تلمسان مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 بعين السيد بو تحيل ،شامي، رئيسا لدائرة السوقر . مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الأول تمام 1397 الموافق 5 مارس سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية البليدة بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس سنة 1977 تنهى مهام السيد خالد بن جورية، بوصفه مديرا للهياكل الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية البليدة . مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية وهران بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس سنة 1977 تنهي مهام السيد سليمان جيدل، بوصفه مديرا للشؤون العامة والتنظيم والإدارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية وهران .
392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشارة تقنية بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 تنهى مهام الآنسة فوزية الشاوى بودغن بوصفها مستشارة تقنية مكلفة بتنسيق ومراقبة تنفيذ البرامج الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير | سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد القادر باش ترزى بوصفه مديرا عاما للصندوق الوطني للتعاون الفلاحى، والذى قبل طلبه في الاحالة الى المعاش . وزارة العدل هر سومان مؤرخان في أول و 3 صفر عام 1385 الموافق أول و 3 يونيو سنة 1965 يتعلقان باكتساب الجنسية الجزائرية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 52 الصادر بتاريخ 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965
- 1 الصفحة 764 - العمود الاول - السطر 30 .
بدلا من :
- الآنسة جميلة بنت باركة يقرأ ما يلى :
- الآنسة حجلة بنت بركة …… والباقي بدون تغيير) . مرسومان مؤرخان في 2 و 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 و 26 فبراير سنة 1977 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يعين السيد ابن عبد الله السعيد مستشارا بالمجلس الاعلى . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 يعين السيد على عبد اللى قاضيا بمحكمة مروانة في اطار الخدمة المدنية وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد آيت ورجا، بوصفه نائب مدير الامتحانات والمنح والتنشيط بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وذلك بسبب وفاته . وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل أحكام المادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ان وزير المالية ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للضرائب ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ولاسيما المادة 4 منه ، : يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ، كمايلي :
الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : وفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب، يمكن أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الموظفون المرسمون التابعون لاحد أسلاك. وزارة المالية المرتبة في السلم II والمثبتون في 31 ديسمبر من سنة المسابقة ل 10 سنوات من العمل في سلكهم بهذه الصفة . والباقي بدون تغيير) . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1396 الموافق 26 مارس سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للطابع بمدينة الجزائر ان وزير المالية . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ بمدينة الجزائر قباضة للضرائب المختلفة تدعى «قباضة الطابع المدينة الجزائر تكلف بالطلبات المتعلقة بالطوابع الجبائية، والاوراق المدموغة والمطبوعات من كل نوع وجوازات السفر، وتموين المصالح العمومية وكذلك جميع مكاتب القباضة. المادة 2 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1976 للجمهورية الجزائرية 393 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1396 الموافق 26 مارس . سنة 1976 . عبد المالك تمام قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة ببلدية الجلفة ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم . وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة 6 وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ بالجلفة قباضة للضرائب المختلفة تسمى «قباضة الضرائب المختلفة لبلدية الجلفة . المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لبلدية الجلفة بالجلفة … المادة 3 : تدعى قباضة الضرائب المختلفة للجلفة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 كمايلي قباضة الضرائب المختلفة لضاحية الجلفة المادة 4 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 (0) عبد المالك تمام
394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه الجدول البلديات الموجودة في الدائرة تعيين القباضة ومقرها الإقليمية المقياضة الجلفة يلفى الملحق المصالح الأخرى المسيرة يلغى يلفى الجلفة - الشارف - الأريسية - مستشفى الجلفة المدني تحصيل منتوجات التسجيل بلدية الجلفة يضاف الجلفة ضاحية الجلفة الشارف - الادريسية قرار مؤرخ في 6 رمضان عيام 1396 الموافق أول سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة لأين أمناس ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة ، وبعد الاطلاع على المداولات المؤرخة في 21 و 31 يناير سنة 1976 بالمجلسين الشعبيين البلديين لإيليزي وبرج عمر ادريس ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، المكتب الخيري للجلفة والطابع لدائرة الجلفة نقابة الحالة المدنية للجلفة نقابة مكافحة الجراد للجلفة النقابة البلدية المشتركة للاشغال والنشاط ذات النفع المشترك لدائرة الجلفة يضاف يضاف مستشفى الجلفة المدني تحصيل منتوجات التسجيل مكتب الاعمال الخيرية للجلفة والطابع لدائرة الجلفة نقابة الحالة المدنية للجلفة نقابة مكافحة الجراد للجلفة النقابة البلدية المشتركة للاشغال والنشاط ذات النفع المشترك لدائرة الجلفة يقرر ما يلى : المادة الاولي : تنشأ بأين أمناس المركز الرئيسي للدائرة قياضية للضرائب المختلفة . المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لأين أمناس بأين أمناس المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 4 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 25 سبتمبر 1976 المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . جرز بالجزائر في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر 1976 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 الجدول تعيين القباضة الملحق والمقر البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية ورقلة دائرة ورقلة ورقلة يلغى : ايليزي - برج عمر ادريس دائرة أين أمناس أين أمناس يكاف : يلغى : المركز الصناعي لأين أمناس يضاف : ايليزي - برج عمر ادريس المركز الصناعي لأين أمناس وزارة قدماء المجاهدين
- مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المنح بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس سنة 1977 تنهى مهام السيد موسى شرشالي، بوصفه مديرا للمنح بوزارة قدماء المجاهدين المدعو للقيام بمهام أخرى. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والمانيا الغربية ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 20 صفر عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرارين المؤرخين في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 والمتضمنين تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وبعض الاتصالات التابعة للنظام الأروبي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والمانيا الغربية ب 0.36 فرنك ذهبي أى 0,60 دج عن الكلمة العادية من أجل رسم قدره 0,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,20 دج المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1977 ويلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 المشار اليه أعلاه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 20 صفر عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة 1975 والمتضمن تعديل الرسوم البرقية فيما يخص الاتصالات بين الجزائر وفرنسا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا ب 0,36 فرنك ذهبي أي 0,60 دج عن الكلمة العادية من أجل رسم قدره 0,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,20 دج . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1977 ويلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان
396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 20 صفر عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية | الدولية للمواصلات الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965
- و بمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرارين المؤرخين في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 والمتضمنين تعديل الرسوم البرقية - بين الجزائر وبعض الاتصالات التابعة للنظام الأروبي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا ب 0,360 فرنك ذهبى أى 0.60 دج عن الكلمة العادية من أجل رسم قدره 0,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,20 دج المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1977 ويلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 المشار اليه أعلاه . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر 1976 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وبولندا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 20 صفر عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية | الدولية للمواصلات الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 | وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 والمتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والبانيا وبلغاريا وبولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وبولندا ب 0,36 فرنك ذهبي أى 0.60 دج عن الكلمة العادية من أجل رسم قدره 0,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,20 دج . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1977 ويلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 20 صفر عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 والمتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والمجر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر ب 0.36 فرنك ذهبي أى 0,60 دج عن الكلمة العادية من أجل رسم قدره 0,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,20 دج المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1977 ويلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان
الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 20 صفر عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 والمتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر وألبانيا وبلغاريا وبولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا ب 0,36 فرنك ذهبي أي 0.60 دج عن الكلمة العادية من أجل رسم قدره 0,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,20 دج . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1977 ويلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر 1976 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 20 صفر عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرارين المؤرخين في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 والمتضمنين تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وبعض الاتصالات التابعة للنظام الأروبي ، للجمهورية الجزائرية 397 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد ب 0.36 فرنك ذهبي أى 0,60 دج عن الكلمة العادية من أجل رسم قدره 72, فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,20 دج . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1977 ويلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1392 | الموافق 31 مارس سنة 1972 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 20 صفر عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965، و بمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 والمتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر والنرويج ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج ب 0,36 فرنك ذهبى أى 0.60 دج عن الكلمة العادية من أجل رسم قدره 0,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,20 دج المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1977 ويلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر
- سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان
398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه اعلانات انداران المقاولين تنذر مقاولة عابد مريم الموجودة بمدينة الجزائر 6 نهج سيدي على بوزيري متعهدة الصفقة رقم 1 - الاشغال الكبرى والقسم رقم 3 - التبليط المصادق عليها بتاريخ 6 مايو سنة 1974، لان تستأنف الاشغال الخاصة بالاشغال الكبرى والتبليط وأن تمتثل لبنود وشروط صفقاتها . ويمنح لها أجل عشرة (10) أيام من أجل استئناف الاشغال وذلك ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وعند انقضاء هذا الاجل وفى حالة ما اذا لم تستجب المقاولة لالتزاماتها، فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 . وبلاغات
- تنذر مقاولة البناء والاشغال العمومية واعلى شريف الموجودة بمدينة الجزائر 58 مكرر نهج حسيبة بن بوعلي ، متعهدة الصفقة رقم 37/11/76 الموقعة من قبلها يوم 27 نوفمبر سنة 1975 والمصادق عليها من قبل الوالي بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1976 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 26 غشت سنة 1976 تحت رقم 1/CF/868 والمتعلقة ببناء مدرسة للتعليم المتوسط تسع لستمائة (600) تلميذ من بينهم 200 داخليين بعين تاغروت (قسم الاشغال الكبرى)، لان تزيد في عدد المستخدمين في الورشة وأن تقوم بالتموين فيما يخص مواد البناء وأن تحترم مخطط الانجاز المعد من قبل المهندس المعماري للمشروع المشار اليه أعلاه .. واذا لم تستجب المقاولة لالتزاماتها في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة :. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر