مرسوم

مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المنح . 395

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.