مرسوم رقم 77-39 مؤرخ في أول ربيع الاول فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون الفنى والادارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة بمدينة الجزائر في 25 رجب عام 1396 الموافق 23 يوليو سنة 1976، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 هواري بومدين اتفاقية التعاون الفنى والادارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة جمهورية مصر العربية، رغبة منهما في توثيق التعاون القائم بين كل من البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والفنية بما يتفق والصلات الاخوية التي تربط بين البلدين اتفقتا على ما يلي :
التعاون المتبادل
الباب الاول — تبادل الوظائف والخدمات
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بتبادل المساعدات فيما بينهما في مجال الوثائق والبحوث الفنية والادارية .
المادة الثانية تقيم مصالح الدراسات والبحوث في البلدين تعاونا وثيقا بينهما وتتبادل كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالامور الادارية والفنية وتحقيقا لهذا الغرض اتفق الطرفان الساميان على مراعاة الشروط التالية :
أ يتم الاتصال المباشر بين المصالح المعنية الموجودة في كل من البلدين عن طريق المكاتبات لارسال وتلقى الوثائق التي لدى كل منهما بناء على طلب أحدهما، ب . تعقد المصالح الفنية الموجودة في كل من البلدين اجتماعات مشتركة يتفق على تحديد مكانها وزمانها وذلك لتبادل الآراء في مختلف المواضيع وتنظيم الاستفادة من الوثائق المتبادلة بين البلدين وتقييم التجارب الناجحة قصد الاستعانة بها وتطبيقها المادة الثالثة تقوم كل من الحكومتين بناء على طلب الاخرى بوضع بعثات تحت تصرف الحكومة الطالبة للقيام بدراسات أو للمساهمة في انجازات فنية وادارية .
المساعدات المتبادلة فى تكوين الاطارات العاملين) أو تأهيلها المادة الرابعة يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان على افساح المجال للمرشحين الذين تقدمهم كل منهما للالتحاق بمؤسسات التعليم أو التدريب التطبيقي وضمان تكوينهم أو تأهيلهم بواسطة الدورات التدريبية وذلك وفقا للشروط التي يتفق عليها بين الهيئات المعنية في كلا البلدين 10 المادة الخامسة بناء على طلب احدى الحكومتين من الاخرى يمكن تنظيم حلقات دراسية وتكوينية وكذلك تنظيم دورات في المصالح العامة أو شبه العامة لفائدة المرشحين الذين تقدمهم الحكومة الاخرى المادة السادسة من أجل تيسير مهمة التكوين العادى للموظفين تتعهد الحكومتان باتخاذ الاجراءات اللازمة بالسماح للمرشحين 390 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه الذين تقدمهم احدى الحكومتين للانتساب الى المدارس | الخاصة بتكوين أو تأهيل فئات معينة من الموظفين بشرط أن تتوفر لدى هؤلاء المرشحين الصفات والمؤهلات الدراسية المطلوبة من المواطنين في مثل هذه الظروف أو يكونوا حائزين على صفات أو مؤهلات معادلة للشروط المطلوبة .
الباب الثاني تبادل الخبراء والعاملين المادة السابعة تقدم كل من الحكومتين للاخرى في حدود امكانياتها معونة متبادلة في شكل خبراء وعاملين .
المادة الثامنة يوقع الافراد الذين تضعهم كل من الحكومتين تحت تصرف الاخرى اقرارا بقبول أحكام هذه الاتفاقية، ويصدر قرر التعيين بناء على الاقرار المشار اليه، ويعتبر العقد مبرما وذلك بشرط توافر اللياقة البدنية في المرشح على الوجه الذي تحدده الادارة التي تستخدمه، ويكون المتعاونون المعينون وفقا لهذه الاتفاقية خاضعين في مباشرة وظائفهم للسلطات التي تستخدمهم ومحضور عليهم ان يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من سلطات أخرى غير السلطات التي يتبعونها بحكم الوظائف المعهودة اليهم، وعليهم طوال مدة تعيينهم وفيما بعدها ان يحافظوا كل المحافظة على سرية الوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء مباشرة مهام وظائفهم أو بمناسبة هذه الاعمال، ومحضور عليهم القيام بأى نشاط سياسي داخل أراضي الدولة التي تستخدمهم تكفل كل من الحكومتين لرعايا الاخرى أثناء مباشرة وظائفهم العوان والحماية اللتين يتمتع بهما المواطنون من رعاياها .
ويخضع المتعاونون الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقية للالتزامات ذات الطابع المهنى الناتجة عن الترتيبات التي تنظم الخدمة التي يؤدونها ومحظور عليهم خلال مدة تعاقدهم أن يقوموا مباشرة أو بالوساطة بأي نشاط مكسب من أى نوع كان ما لم يحصلوا على اذن من الجهة التي يتبعونها .
المادة التاسعة يقدم الطرف المستعير في حدود امكانياته التسهيلات التي تساعد المتعاونين على الاستقرار اللازم لاداء واجباتهم الوظيفة المادة العاشرة يعد الطرف المستعير بيانا بالوظائف المطلوب شغلها في مصالحه مع تحديد نوع الوظيفة ومواصفاتها ومدة العقد ويقوم الطرف المعير في حدود امكانياته بموافاة الطرف المستعير في مدة اقصاها شهران باعداد المتعاونين الذين يمكن ترشيحهم لشغل هذه الوظائف طبقا لما هو وارد في الملحقين المرفقين .
المادة الحادية عشرة تحدد مدة العقد بصورة مبدئية بسنتين قابلتين للتجديد لفترة مماثلة مالم تقم الحكومة المستخدمة أو صاحب الشأن بالاخطار عن عدم الرغبة في التجديد قبل نهاية المدة السارية بثلاثة أشهر وقبل انتهاء الدراسة بالنسبة للاساتذة والمدرسين، ويعتبر العقد ساري المفعول عند وصول المتعاون الى البلد المستقبل ...
المادة الثانية عشرة يخضع المتعاونون الذين تنطبق عليهم مقتضيات هذه الاتفاقية الى النظام الجبائى والتحويل المالي الخاص بالرواتب حسب القوانين المعمول بها في البلد المستقبل .
المادة الثالثة عشرة تطبق على المتعاونين المصريين العاملين بالجزائر الاحكام الواردة في الملحقين المرفقين اللذين يعتبران جزءا من هذه الاتفاقية وتجتمع لجنة مشتركة من الجانبين مرة كل عامين بالتناوب في كلا البلدين خلال الثلاثة أشهر الاولى من عام الاجتماع لوضع برنامج تنفيذي مدته عامان لتطبيق مواد هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة عشرة تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ التوقيع وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق .
المادة الخامسة عشرة يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا مالم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن رغبته في تعديل هذه الاتفاقية جزئيا أو كليا ويكون الاخطار المذكور سابقا للتعديل بمدة ستة أشهر على الاقل المادة السادسة عشرة تلغى هذه الاتفاقية كل ما يتعارض معها من نصوص في اتفاقيات سابقة حرر في الجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية وذلك يوم 25 رجب عام 1396 الموافق ليوم 23 يوليو سنة 1976 .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية مصر العربية الديمقراطية الشعبية السيد / محمد محيى الدين السيد / عبد الحميد مهري أبو شادى الكاتب العام لوزارة التعليم وكيل أول وزارة التربية الابتدائي والثانوى والتعليم الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 هي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.