مرسوم
مرسومان مؤرخان في أول و 3 صفر عام 1385 الموافق أول و 3 يونيو سنة 1965 يتعلقان باكتساب الجنسية الجزائرية (استدراك) 392
مرسومان مؤرخان في أول و 3 صفر عام 1385 الموافق أول و 3 يونيو سنة 1965 يتعلقان باكتساب الجنسية الجزائرية (استدراك) 392
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.