قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 يتمم القرار المؤرخ في 8 يوليو سنة 1966 والمتعلق بنظم الطيران ( النظم الجوية ). 711
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 المتعلقة بالتعريفات المحددة في القرار المؤرخ في 8 يوليو المذكور أعلاه كالآتي :
الليل : الليل هو الفترة الواقعة بين آخر الشفق المدني | والفجر المدني.
الشفق المدني : ينتهي الشفق المدني عندما تكون الشمس في الدرجة 6 تحت الأفق.
ويبدأ الفجر المدني : عندما تكون الشمس في الدرجة 6 فوق الأفق..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 وينتهي الشفق المدني في مكان معين بعد غروب الشمس ب 30 دقيقة. . ويبدأ الفجر المدني في مكان معين قبل طلوع الشمس ب 30 دقيقة.
المادة 2
فتح المادةتحسب ساعات طلوع الشمس وغروبها في مكان معين بواسطة الرزنامة الخاصة بالطيران التي توزعها مصلحة الاعلام للطيران.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 عن وزير النقل الأمين العام الصغير عبد العزيز وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-84
- مرسوم رقم 84-120
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.