قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين. 712
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال قويدرات، نائب مدير الميزانية الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989 الشريف رحماني ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عمرو هجرس ، نائب مدير الوسائل العامة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو هجوس، نائب مدير الوسائل العامة الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989.
الشريف رحماني ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول | رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، * وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير الموظفين يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن | يونيو سنة 1989.
تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة الشريف رحماني المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.