مرسوم تنفيذيّ رقم 09-341 مؤرّخ في 3 ذي الق عدة عام 1430 الموافق 22 أكت وبر سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة دالي ابراهيم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى "جامعة دالي ابراهيم".
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة دالي ابراهيم واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم السياسية والإعلام،
- معهد التربية البدنية والرياضية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-424 (ج.ر عدد 69 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ............... ( بدون تغيير)...........
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الجزائر 3 واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
- كلية علوم الإعلام والاتصال،
- معهد التربية البدنية والرياضية".
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثاني ة عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة دالي ابراهيم بعنوان القطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة تحت سلطة مدير الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية : * التكوين العال ي في الطورين الأول والث اني والتكوين المتواص ل والشه ادات، وكذا التكوين العالي في التدرج، * التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، * العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، * التنمية والاستشراف والتوجيه.
المادة 4
فتح المادةتحول من جامعة الجزائر إلى جامعة دالي ابراهيم الأملاك المنقولة وتسيير الأملاك العقارية لكل من كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وكلية العلوم السياسية والإعلام ومعهد التربية البدنية والرياضية ووسائلها وحقوقها والتزاماتها.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي : 6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م
1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادّ ة 6 : يحوّل المستخدمون التابعون لجامعة الجزائر والذين يمارسون في كل من كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وكلية العلوم السياسية والإعلام ومعهد التربية البدنية والرياضية إلى جامعة دالي ابراهيم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى جامعة قسنطينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-185
مرسوم تنفيذي رقم 10-185 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يتضمن تغيير تسمية جامعة دالي إبراهيم
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-342
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-342 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.