مرسوم تنفيذيّ رقم 09-342 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتع دل المادة 2 من الم رسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غ شت س نة 1984، المع دل والم ذكور أع لاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة الجزائر واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الحقوق،
- كلية الطب،
- كلية العلوم الاسلامية".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في الم ادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة الجزائر بعنوان القطاعات المستعملة من : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية".
المادة 3
فتح المادةيبقى مدير جامعة الجزائر مكلفا بدفع رواتب المستخدمين المحولين إلى جامعتي بوزريعة ودالي ابراهيم، وكذا مصاريف تسيير وتجهيز الجامعتين إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2009
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-209
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.