قانون رقم 09-08 ملغى

قانون رقم 09-08 م ؤرّخ في 3 ذي الق عدة عام 1430 الم وافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأم ر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتع لق باللجن ة الوطن ية الاستش ارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قانون رقم 09-08

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مقرر

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة، لا سيّما أحكام النظام رقم 09–08 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009 والمتعلق بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للأدوات المالية من طرف »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.