قانون رقم 09-08 م ؤرّخ في 3 ذي الق عدة عام 1430 الم وافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأم ر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتع لق باللجن ة الوطن ية الاستش ارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
قانون رقم 09-08 م ؤرّخ في 3 ذي الق عدة عام 1430 الم وافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأم ر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتع لق باللجن ة الوطن ية الاستش ارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مقرر
« تلغى جميع الأحكام المخالفة، لا سيّما أحكام النظام رقم 09–08 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009 والمتعلق بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للأدوات المالية من طرف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 09-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.