مرسوم تنفيذيّ رقم 09-340 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة بوزريعة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى "جامعة بوزريعة".
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة بوزريعة واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم الانسانية والاجتماعية،
- كلية الآداب واللغات،
- معهد الآثار.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-270 (ج.ر عدد 39 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-160 (ج.ر عدد 35 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ................(بدون تغيير)..............
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الجزائر 2 واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية العلوم الإنسانية،
- كلية العلوم الاجتماعية،
- كلية اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية،
- كلية اللغات الأجنبية،
- معهد الآثار،
- معهد الترجمة".
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثاني ة عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بوزريعة بعنوان القطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة تحت سلطة مدير الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية : * التكوين العال ي في الطورين الأول والث اني والتكوين المتواص ل والشه ادات، وكذا التكوين العالي في التدرج، * التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، * العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، * التنمية والاستشراف والتوجيه.
المادّ ة 4 : تحول من جامعة الجزائر إلى جامعة بوزريعة الأملاك المنقولة وتسيير الأملاك العقارية لكل من كلية العلوم الانسانية والاجتماعية وكلية الآداب واللغات ومعهد الآثار ووسائلها وحقوقها والتزاماتها.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادّ ة 6 : يحوّل المستخدمون التابعون لجامعة الجزائر والذين يمارسون في كل من كلية العلوم الانسانية والاجتماعية وكلية الآداب واللغات ومعهد الآثار إلى جامعة بوزريعة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-322
مرسوم تنفيذي رقم 24-322 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-160
مرسوم تنفيذي رقم 15-160 مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-270
مرسوم تنفيذي رقم 12-270 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر 2
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-184
مرسوم تنفيذي رقم 10-184 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يتضمن تغيير تسمية جامعة بوزريعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-342
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-342 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.