مرسوم تنفيذي رقم 09-340

مرسوم تنفيذيّ رقم 09-340 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة بوزريعة

المادة الأولى

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-270 (ج.ر عدد 39 لسنة 2012)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-160 (ج.ر عدد 35 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-322

    مرسوم تنفيذي رقم 24-322 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة الجزائر

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-160

    مرسوم تنفيذي رقم 15-160 مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-270

    مرسوم تنفيذي رقم 12-270 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر 2

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-184

    مرسوم تنفيذي رقم 10-184 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يتضمن تغيير تسمية جامعة بوزريعة

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-342

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-342 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.