قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للمالية، كما يأتي :
الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة، الترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي مسؤول مسؤول مسؤول قواعد المعطيات 1 الشبكة 1 المنظومات المعلوماتية 1 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 1 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.