ج.ر عدد 43 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب . موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د. ج 300 د.ج إدارة المطبعة الرسمية تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-210 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1409 الموافق 25 اكتوبر سنة 1988 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1989 . 1450 مرسوم رقم 88-211 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1409 الموافق 25 اكتوبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. 1450 مراسيم فردية مرسومان مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام عضوين في المجالس التنفيذية للولايات رئيسي قسم. 1451 | مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1451

1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه فهرس ( تابع ) مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر | سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية أبو الحسن ) ولاية الشلف ) من مهامه الانتخابية. 1451 مرسومان مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق اول | أكتوبر سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين في المجلس الشعبي البلدية أبو الحسن ( ولاية الشلف ) من مهامهما الانتخابية. 1451 مراسيم مؤرخة في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية الأربعاء ( ولاية البليدة ) من مهامهم الانتخابية 1452 مرسومان مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين في المجلس الشعبي لبلدية الشبلي ) ولاية البليدة ) من مهامهما الانتخابية. 1452 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية أم الطيور ) ولاية الوادى ( من مهامه | الانتخابية. 1452 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي | لبلدية النخلة ( ولاية الوادى ( من مهامه الانتخابية .1452 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي | لبلدية قمار ( ولاية الوادى ( من مهامه الانتخابية. 1452 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الشراقة ( ولاية تيبازة ) من مهامه الانتخابية. 1452 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر | سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي البلدية السحاولة ) ولاية تيبازة ) من مهامه الانتخابية . 1453 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية حيدوسة ) ولاية باتنة ) من مهامه الانتخابية . 1453 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية تاقلعيت ( ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية. 1453 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس الاعلى. 1453 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قاض. 1453 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الاساسي بوزارة التربية والتكوين. 1453 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة المجاهدين . 1453 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاسكان والتعمير ( سابقا ) . 1454 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير ادارة الوسائل والتكوين بوزارة الحماية الاجتماعية ( سابقا ) . 1454 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل ( سابقا ) 1454 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. 1454

الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1449 فهرس مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير قسم البرامج والعقود بمجلس المحاسبة. 1454 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قاض (مستشار أول ) بمجلس المحاسبة. 1454 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قاض (مستشار ) بمجلس المحاسبة. 7 1454

مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قاض (مستشار مساعد ) بمجلس المحاسبة. 1454 مرسومان مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام قاضيين ( محتسبين ( بمجلس المحاسبة. 1454 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية 1454 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر رئيس قسم. 1455 مرسومان مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1455 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. 1455 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالى. 1455 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المعهد التربوى الوطني 1455 ( تابع ) | مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المجاهدين. 1455 | مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1409 الموافق 19 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية .. 1456 قرارات مقررات، مناشير وزارة النقل مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح مائة وثلاث وثلاثين ( 133 ) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي ) بولاية سيدي بلعباس 1456 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. 1460 وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات واعضائها لاستفتاء يوم 3 نوفمبر سنة .1988 1460 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين رؤساء اللجان الإنتخابية الولائية وأعضائها لاستفتاء يوم 3 نوفمبر سنة 1460.1988 وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 الذي يعفي بعض الادوات والاجهزة العلمية والتقنية والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي لصالح المعهد الجزائرى للبترول في بومرداس وملحقاته من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 1463

1450 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1408 الموافق 11 يوليو سنة 1988 يتعلق بالجرد الدوري للاحتياطات الوطنية من المحروقات السائلة والغازية. 1470 وزارة التربية والتكوين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1408 الموافق 26 مارس سنة 1988 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المعدل والمتضمن اعادة تنظيم بكالوريا التعليم الثانوي . 1471 مراسيم مرسوم رقم 88-210 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1409 الموافق 25 أكتوبر سنة 1988 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1989. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 16 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، لاسيما المادتان 83 و 84 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975، المعدل والمتمم للمادة 85 من قانون الخدمة الوطنية وبمقتضى الامر رقم 83-01 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 المعدل والمتمم للمادة 45 من قانون الخدمة الوطنية المصادق عليه بموجب القانون رقم 83-05 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983، الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه ( اتبع ) قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التربية والتكوين. 1478 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن كيفيات ممارسة الاستشارة الفنية في ميدان البناء وأجر ذلك . 1479 تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يجند في صف سنة 1989 قدر سد الاحتياجات التي يضبطها المحافظ السامي للخدمة الوطنية : المواطنون المولودون سنة 1969 وسنة 1970 وكذلك المواطنون البالغون من العمر 18 سنة كاملة المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو الذين لم يتم تجنيدهم مع الصف المناسب لسنهم. المادة 2 : يحدد بقرار تاريخ تجنيد الأفواج التي يتكون منها صف سنة 1989. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1409 الموافق 25 أكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-211 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1409 الموافق 25 أكتوبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. ان رئيس الجمهورية

الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم . وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87 301 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 ، يرسم ما يلي : مراسيم : مرسومان مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول | اكتوبر سنة 1988 يتضمنان إنهاء مهام عضوين في | المجالس التنفيذية للولايات رئيسي قسم بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد بلقاسم قدور | بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية مستغانم، رئيساً لقسم استثمار الموارد البشرية، وذلك بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيدة حفيظة بن زياتي زوجة بن كريتلي، بصفتها عضوة المجلس التفيذى لولاية | مستغانم، رئيسة قسم الصحة والسكان. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق | المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار ( 2.500.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية والتكوين في الباب 36-60 “ اعانة لتكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار ( 2.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التربية والتكوين، في الباب 43 – 43 “ النشاط التربوي لفائدة المهاجرين”. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التربية والتكوين كل فيما يخصه، هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1409 الموافق 25 أكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد فردية أول اكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد داود حميد بوشوارب، بصفته نائب مدير لتنقل الاجانب وإقامتهم بمديرية الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية أبو الحسن ( ولاية الشلف ) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يقصى السيد محمد شردود، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية أبو الحسن ( ولاية الشلف ) من مهامه الانتخابية. مرسومان مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق اول اكتوبر سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين في المجلس الشعبي لبلدية أبو الحسن ( ولاية الشلف ( من مهامهما الانتخابية.

1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يقصى السيد عبد القادر حمامة بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية أبو الحسن ( ولاية الشلف ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يقصى السيد أحمد بناي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية أبو الحسن (ولاية الشلف ) من مهامه الانتخابية. مراسيم مؤرخة في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية الاربعاء (ولاية البليدة ) من مهامهم الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يقصى السيد أحمد دعدى، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية الاربعاء ( ولاية البليدة ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يقصى السيد أحمد مداحي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية الاربعاء ( ولاية البليدة ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يقضي السيد أحمد وادفل، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية الاربعاء ( ولاية البليدة ) من مهامه الانتخابية. مرسومان مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمنان إقصاء عضوين في المجلس الشعبي لبلدية الشبلي ( ولاية البليدة ) من مهامهما الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يقصى السيد محمد شمشاط، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية الشبلي ( ولاية البليدة ) من مهامه الانتخابية. عضوا في المجلس الشعبي لبلدية الشبلي (ولاية البليدة ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية أم الطيور ( ولاية الوادي ) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يقصى السيد محيي الدين عبد ربه، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية أم الطيور ( ولاية الوادى ( من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية النخلة ) ولاية الوادي ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يقصى السيد علي صالح فتحيزة : بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية النخلة ( ولاية الوادى ( من مهامه الانتخابية.

- مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 . يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية قمار ) ولاية الوادي ) من مهامه الانتخابية

بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يقصى السيد بشير كبسة، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية قمار ( ولاية الوادي ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الشراقة ) ولاية تيبازة ) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يقصى السيد عمرو دودان، بصفته بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق | نائبا رابعا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الشراقة ( ولاية أول اكتوبر سنة 1988 يقصى السيد عمر رامي، بصفته | تيازة ) من مهامه الانتخابية.

الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر | سنة يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية السحاولة ) ولاية تيبازة ) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يقصى السيد كمال عاشور، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية السحاولة ) ولاية تيبازة ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر | سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية حيدوسة ) ولاية باتنة ) من مهامه | الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يقصى السيد صالح حيدوسي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية حيدوسة ( ولاية باتنة ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر | سنة 1988 يتضمن إقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية تاقلعيت ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يقصى السيد السعيد لكحل ، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية تاقلعيت ) ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية.

- مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى المجلس الاعلى بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد يحيى بكوش، بصفته نائبا عاما لدى المجلس الاعلى لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد البوشيخي، بصفته قاضيا، وذلك بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم الاساسي بوزارة التربية والتكوين بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد مخلوف زموري، بصفته مديرا للتعليم الاساسي بوزارة التربية والتكوين لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة المجاهدين ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المنرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم المتمم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى . عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد حماني أمينا عاما لوزارة المجاهدين، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عبد الحميد حماني بصفته أمينا عاما لوزارة المجاهدين. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد

1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاسكان والتعمير ( سابقا ) بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد الطاهر نافع، بصفته نائب مدير الاحصائيات بوزارة الاسكان والتعمير ( سابقا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مدير ادارة الوسائل والتكوين بوزارة الحماية الاجتماعية ( سابقا ) بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد جلول تيجاني بصفته مديرا لادارة الوسائل والتكوين بوزارة الحماية الاجتماعية ( سابقا ) . مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 يتضمن أنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل ( سابقا ) بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد صالح بن داود بصفته نائب مدير لتفتيش العمل بوزارة التكوين المهني والعمل ( سابقا ) . مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة بمجلس المحاسبة . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد صالح رحماني، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير قسم البرامج والعقود بمجلس المحاسبة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد أحمد مرين بصفته مديرا لقسم البرامج والعقود بمجلس المحاسبة، وذلك بناء على طلبه. | مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قاض ( مستشار أول ) بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد محيي الدين بوطالب، بصفته مستشارا أول بمجلس المحاسبة وذلك بناء على طلبه. | مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قاض ) مستشار ) بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق

  • أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد أحمد مرين، بصفته مستشارا بمجلس المحاسبة، وذلك بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قاض ( مستشار مساعد ) بمجلس المحاسبة. : بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيدة سليمة حميدي : زوجة بن صالح، بصفتها مستشارة مساعدة بمجلس المحاسبة، وذلك بناء على طلبها. مرسومان مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام قاضيين ) محتسبين ( بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام ه 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد الشريف ساسية، بصفته محتسبا بمجلس المحاسبة، وذلك بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 تنهي مهام السيد محمد شاشوري بصفته محتسبا بمجلس المحاسبة، وذلك بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق | أول أكتوبر سنة 1988 يعين السيد محمد الطاهر نافع، مديرا برئاسة الجمهورية.

الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر | سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر رئيس قسم. بموجب مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يعين السيد رابح الاطرش بوثلجة، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، رئيسا لقسم الصحة والسكان. مرسومان مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يعين السيد مدني قورين، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أليكانت ( اسبانيا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يعين السيد داود حميد بوشوارب، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في غرونوبل ( فرنسا ) . مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر | سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المجاهدين. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يعين السيد أحمد زرهوني، مفتشا بوزارة النقل. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم | العالي. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يعين السيد حمزة حافظ، نائب مدير للانشطة الرياضية والثقافية بوزارة التعليم العالي. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المعهد التربوي الوطني. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يعين السيد مخلوف ،زمورى، مديرا | للمعهد التربوي الوطني.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد صالح رحماني، أمينا عاما لوزارة المجاهدين. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد

1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1409 الموافق 19 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1409 المافق 19 أكتوبر سنة 1988 يعين المقدم محمد عرامة، قائدا للمدرسة الوطنية للصحة العسكرية، ابتداء من أول أكتوبر س 1988 قرارات، مقررات، مناشير وزارة النقل مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1408 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح مائة وثلاث وثلاثين ( 133 ) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي ( بولاية سيدي بلعباس. الرقم التسلسلي الاسم واللقب 01 السيد بلعباس ولد عبد القادر أسد 02 السيد تاج ولد محمد عمار 03 السيد أحمد ولد ميلود بن علي بموجب مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1408 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يوافق على القائمة المرفقة والمتضمنة منح مائة وثلاث وثلاثين ( 133 ) رخصة سيارة أجرة ) طاكسي ) بولاية سيدي بلعباس. الدائرة البلدية سيدي بلعباس سيدي بلعباس “ “ “ “ 04 أرملة عبد القادر بن فريحة المولودة بختة بن أحمد “ “ 05 السيد محمد ولد بومدين بلحضري 06 السيد محمد ولد العروسي بن عمار 07 السيد جيلالي بلقاسم بوعناني 08 السيد أحمد ولد بلوفة شناح 09 السيد محمد ولد ميلود شتي 10 السيد جيلالي ولد أحمد فرعون 11 السيد محمد ولد بلقاسم قداري 12 السيد عمار ولد محمد الكبير 13 السيد الشيخ ولد ميلود قطبي “ “ وو “ “ “ “ “ “ “ “ “ 14 أرملة بلعباس للوط المولودة بهية ثابت “ “ 15 السيد عبد القادر ولد عبد القادر مدوري “ 16 السيد محمد ولد محمد مباركي 17 السيد محمد ولد العربي مشرف “ ९९ “

الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 الرقم التسلسلي الاسم واللقب 18 السيد قدور ولد محمد مزيان 19 السيد محمد ولد حضرى ملوة 20 السيدة رابحة راجي 21 الارملة العيد ضافي المولودة سلمى صافي 22 السيد حسين ولد الاخضر ساولة 23 السيد جيلالي ولد عبد القادر سكاي 24 السيد عبد القادر ولد بن عبد الله طالبي 25 السيد الطيب ولد العربي عامري 26 السيد عبد القادر ولد بلحاج رفرف 27 الارملة محمد بلخير المولودة خيرة كرارشي 28 السيد عبد الرحيم قديدر 29 السيد حسين ولد أحمد توات 30 السيد بخالد ولد عبد القادر أوس 31 السيد محمد ولد عبد القادر حمزاوى 32 السيد بن عودة ولد ابراهيم بلار 33 السيد الطيب ولد بوعزة حيرش 34 الارملة محمد بلعربية المولودة فاطمة بوسحلة 35 السيد أوكاف ولد محمد اسماحي 36 الارملتان محمد سمار المولودتان فاطمة خروش وزهرة عبد 37 السيد عبد القادر ولد عبد القادر حمدان 38 السيد ولد عبد الرحمن 39 الارملة جيلالي روان المولودة خديجة فرقوق 40 السيد عبد القادر ولد منور بلعيني 41 السيد الاخضر ولد رمضان يحياوي 42 السيد أحمد ولد محمد عيسبة 43 الارملة محمد بلعيني المولودة زهرة الاحمر 44 السيد نعيمي ولد عبد القادر بلعربي . 45 السيد الطيب ولد سليمان خيدي 46 الارملة محمد بن مايسة المولدة مختارية رايس 47 السيد بوخاتم ولد محمد بوخاتمي 48 السيد الباهي ولد محمد شرقي 49 : السيد محمد ولد الجيلالي قصرى 50 الارملة محمد زغودى المولودة يمينة ديدة 51 السيد محمد ولد الطيب حلام 52 السيد جيلالي ولد عبد القادر قداري 53 الارملة زين بوشارب المولودة عائشة حمبي 54 السيد جيلالي ولد محمد عريبي 55 السيد بوبكر ولد علي بوعادل 56 الارملة محمد مقدم المولودة زانة حمياني 57 السيد عبد القادر ولد محمد قطر قديري الدائرة البلدية سيدي بلعباس سيدي بلعياس “ “ “ “ “ دو “ “ سيدي لحسن سيدى لحسن “ “ “ عين قادة “ .” . دو سيدي خالد “ “ “ أمرناس وو تلموني . “ تاورة “ بوباري النور “ سيدي ابرهيم سفيزف سفيزف “ “ “ “ “ عين عدة “ “. “ “ بوجنحة البرج “ “ “ “ “ “ المسيد “ “ دو “ “ سيدي حمدوش DD زروالة “ تغيرة “ بنعشيبة وو شلية وو “ “ “

1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الرقم التسلسلي الاسم واللقب 58 السيد عبد القادر ولد بومدين مبراك 59 السيد يوب ولد عيسى ناصري 60 السيد الاخضر ولد عبد القادر حمياني 61 السيد يوسف ولد ميلود بوسماحة 62 السيد مختار ولد عبد القادر خمسي 63 السيد العربي ولد الطاهر سلاك 64 السيد حبيب ولد بوزيان جادوني 65 السيد حبيب ولد بومدين المنترة 66 السيدة زهرة بنت العربي بن تخيسي 67 السيد عبد القادر ولد محمد بوسنة 68 السيد حبيب ولد محمد بوتامة 69 السيد رمضان ولد بلخضر شابي 70 السيد يوسف ولد بومدين ثابتي 71 السيد محمد ولد يوسف طالبي 72 السيد بن علي ولد عبد القادر تيمر 73 الارملة عبد القادر يخلف المولودة عائشة بوراس 74 السيد موسى ولد بوزيان زارب 75 السيد عبد الرحمن ولد عبد القادر بوجمعة 76 السيد عبد القادر ولد محمد دريسي 77 الارملة علي هلال المولودة فاطمة بن حمو 78 السيد محمد ولد التومي طالب 79 السيد ميلود ولد محمد بن درة 80 السيدان أحمد بوراس وملوكة فكاير 81 السيد عبد القادر ولد الطيب غرمي 82 السيد ميلود ولد عبد القادر يوسفي 83 السيد محمد ولد دحمان بن عمار 84 السيد العربي ولد عبد القادر بن ويس 85 السيد عبد القادر ولد قدور حمدوش 86 السيد بوجمعة ولد فراجي زايدى 87 السيد سعيد ولد محمد بوعريشة 88 الارملة جيلالي رفاس المولودة يمينة رفاس 89 السيد محمد ولد بن غليمة عبد الدايم 90 الارملة عثمان بن عمار المولودة خيرة عيوني 91 الارملة عبد القادر القائم المولودة عائشة مسري 92 السيد عبد الله ولد الاعرج أوريد 93 السيد محمد ولد عبد القادر الصايم 94 السيد محمد ولد مشهور أوريد 95 السيد لحسن ولد قادة عباس 96 السيد الشيخ ولد عبد القادر بوسماحة 97 السيد محمد ولد محمد إدريسي الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه الدائرة البلدية سفيزف وادي سفيون “ “ “ قايد بلعربي . “ حاسي دحو وو “ “ “ عين البرد “ “ محيدرة “ “ “ إبن باديس إبن باديس “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ شتوان “ بلالة “ حاسي زهانة “ “ سيدي علي بوسيدي “ وو “ “ “ “ المطار “ “ وو “ وو “ وو سيدي دحو دو “ بوخنيفيس “ “ دو دو “ “ طابية تلاغ تلاغ “ “ “ “

الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 الرقم التسلسلي الاسم واللقب 98 الارملة عبد الرحمن معروف المولودة مباركة قندوز 99 السيد باي ولد جديد مبرك 100 السيدة عزة بنت العربي مسعودي 101 السيد عبد الله ولد عبد القادر مزوار 102 السيد أحمد ولد قويدر نوال 103 السيد الطاهر ولد أحمد رخوى 104 السيد يحيى ولد عبد الجبار حسن 105 السيد حاج ولد عبد القادر بغدادي 106 الارملة عبد الله وعلي المولودة مولاة وعلي 107 السيد بن عبد الله ولد صحراوي عدنان 108 السيد علي ولد بن عيسى شباب 109 السيد عبد القادر ولد بوبكر عقبي 110 السيدة عافية بن العربي دايدى 111 السيد فدة ولد محمد سعيدي 112 السيد خليفة ولد محمد عثماني 113 السيد محمد ولد بن عثمان حاكم 114 السيد بن عودة ولد محمد بن كحلوش 115 السيد محمد ولد محمد قوتال 116 الارملة عبد القادر طالبي المولودة شريفة فضيل 117 السيد الاخضر ولد سليمان بوعافية 118 الارملة عبد القادر فكاى المولودة فاطمة طلحي 119 السيدة زهرة بنت عبر القادر ساولي 120 السيد عبد القادر ولد محمد حمداوي 121 السيد بوحفص ولد قدور حمداوي 122 السيدة يمينة بنت محمد خيراني 123 الارملة حمو بلعربي المولودة سكينة بلبشير 124 السيدة قدور بلبشير المولودة فاطمة بن عودة 125 السيدة ميلود مراح المولودة عائشة بلبشير 126 الأرملة حبيب التيجاني المولودة خضرة نعيمي 127 الأرملة هاشمي ماموني المولودة مسعودة الهمي 128 الأرملة بودالي دريش المولوة رحمة دراوى 129 الأرملة تاج مقاني المولودة عائشة مقاني 130 الأرملة العيد بن دومة المولودة زهرة بوشنافة 131 السيد مبارك ولد محمد طلحي 132 الأرملة بومدين عتو المولودة خيرة زحزح 133 الأرملة جيلالي هجرى المولودة فاطمة هجرى الدائرة البلدية تلاغ تلاغ “ “ “ “ “ “ “ “ “ مريد وادي تاورين “ “ تافسور “ “ تافسور “ “ “ “ تاودموت “ تعليمت “ “ “ “ ७१ ضاية “ سيدي شعيب “ بئر الحمام “ “ “ “ “ رأس الماء “ . “ وو “ وو رجم دموش “ مولاي سليسن “ عين تيندامين “ “ “ “ وو الحقايية

1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر | سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 صادر عن وزير النقل، تنهى مهام السيد أحمد زرهوني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة العدل قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1408 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات واعضائها لاستفتاء يوم 3 نوفمبر سنة 1988 . بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1408 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 يعين القضاة الآتية اسماؤهم للمشاركة في اعمال اللجنة الوطنية للانتخابات المكفلة باعلان النتائج النهائية للاستفتاء يوم 03 نوفمبر سنة 1988 الرئيس : السيد . احمد مجحودة الاعضاء : السادة : محمد تقية عمر ناصر حمادى مقراني علي غفار. قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1408 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية واعضائها لاستفتاء يوم - 3 نوفبر سنة .1988

- بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 يعين القضاة الآتية أسماؤهم للمشاركة في اعمال اللجان الانتخابية الولائية لاستفتاء يوم 3 نوفمبر سنة 1988 01 - ولاية ادرار الرئيس : الطاهر لعروبي العضوان : سليمان بودي محمد سلطان 02 - ولاية الشلف الرئيس : عياش زعيتر العضوان : بلعيد آيت مولود عيسى فضيل 03 - ولاية الاغواط الرئيس : بن عومر معاشو العضوان : بن عيسى حجاج جمال نجيمي 04 - ولاية أم البواقي الرئيس : هويدي الهاشمي العضوان : احسن بولبردعة فراجي علي بن ساعد 05 - ولاية باتنة الرئيس : علاوة لعوامري العضوان : علي بومجان محمد بن بوزة 06 - ولاية بجاية الرئيس : مسعود بوفرشة العضوان : عبد الرحمن هلال السعيد عميور. 07 - ولاية بسكرة الرئيس : احمد الدبي العضوان : الامين لعجالية بلقاسم بن جديدي 08 - ولاية بشار الرئيس : محمد قارة مصطفى العضوان : الاخضر صوير ملاد بويدة. 09 - ولاية البليدة الرئيس : محمد بوسنة العضوان : منيرة محمدي زوجة براح محمد بن هونة

الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة 10 - ولاية البويرة الرئيس : محمد الشريف مهدي العضوان : عبد المجيد أو عمار علي محمد ميهوبي 11 - ولاية تامنغست الرئيس : حسين فريجة العضوان : محمد عاشور محمد لاعوز 12 ولاية تبسة الرئيس : محمد الطيب ملاح العضوان : ابراهيم بوحفارة حسين بن بودريو 13 - ولاية تلمسان الرئيس : قدور براحة العضوان : محمد سميار فافة بن زروقي 14 - ولاية تيارت الرئيس : عبد القادر عمور قلات العضوان : مصطفى نعمان العيد جرمان 15 - ولاية تيزي وزو الرئيس : الصديق قنطري العضوان : أحمد العمراوي الشريف آيت اقرين 16 - ولاية الجزائر الرئيس : جمال بوزرتيني العضوان : مروان عنتر رشيد بلال 17 - ولاية الجلفة الرئيس : محمد الهادي بريم العضوان : احمد زايدي

  • بلقاسم حواجلي الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 18 - ولاية جيجل الرئيس : صالح عبد الرزاق العضوان : الطاهر حمادو عز الدين مجدوب 19 - ولاية سطيف الرئيس : عبد الحميد عبد العزيز العضوان : مصطفى عودية عبد الوهاب حوبار 20 - ولاية سعيدة الرئيس : محمد بديوي العضوان : فاطمة الزهراء بن منصور قويدر سكة 21 ولاية سكيكدة الرئيس : سعد الدين كريد العضوان : مسعود خرباش خديجة سعيود 22 - ولاية سيدي بلعباس الرئيس : مختار بو عبد الله العضوان : لحسن بكوش عبد المجيد مسعود ناصر 23 - ولاية عنابة الرئيس : عبد العزيز سعد العضوان : محفوظ مبروك صالح مصياد 24 - ولاية قالمة الرئيس : مختار حالية العضوان : الوردي بن عبيد عبد الوهاب كواشي 25 - ولاية قسنطينة الرئيس : محمد بوالمعيز العضوان : عبد الصمد بن عميرة عبد الباقي بوشمال

1462 الجريدة الرسمية للجمهورية 26 - ولاية المدية الرئيس : محمد صالح زرقان العضوان : علي تالمالي الصديق تواتي 27 - ولاية مستغانم الرئيس : الهواري مراد العضوان : الطيب بوعكاز رشيد معلم 28 - ولاية المسيلة الرئيس : بوداود عياضات العضوان : حجرسي مهدي السعيد بوحلاس 29 - ولاية معسكر الرئيس : عمرو زودة العضوان : حميد باباجي J عبد القادر مرازي 30 - ولاية ورقلة الرئيس : رابح بودماغ العضوان : محمد المنصف قدور علي علالي 31 - ولاية وهران الرئيس : الطيب بلعيز العضوان : محي الدين رحال عمار عبد المجيد ماحي باهي 32 - ولاية البيض الرئيس : جلول مخطاري العضوان : ادريس بن احمد مهدي كوشيح 33 - ولاية ايليزي الرئيس : فاروق غانم العضوان : محمد صالح سلطاني مندر فنتيز 34 - ولاية برج بوعريريج الرئيس : خالد برارحي العضوان : عبد القادر العروسي كمال بكير الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه 35 - ولاية بومرداس الرئيس : نورالدين مصباح العضوان : علال زعاف احمد محجوب 36 - ولاية الطارف الرئيس : محمد رامول العضوان : احمد عموري عمار مرغام 37 - ولاية تندوف الرئيس : احمد بلعقيد العضوان : نور الدين بن عديس عبد الحميد بن زاوشة 38 - ولاية تيسمسيلت الرئيس : ميلود العلجي العضوان : محمد نعيمي محمد محمودي 39 - ولاية الوادي الرئيس : حسين العيفة العضوان : الهاشمي ملاك الحمادي عبدي 40 - ولاية خنشلة الرئيس : عبد الله تمرابط العضوان : عمار فارح الهادي بولقرام 41 - ولاية سوق أهراس الرئيس : محمد زيتوني العضوان : حمانة خنفر صالح دباح 42 - ولاية تيبازة الرئيس : فوضيل شحبوب العضوان : عبد العزيز مشيش قدور يوسف خوجة 43 - ولاية ميلة الرئيس : مختار بولوسخ العضوان : علاوة بوشليك عبد الوهاب قارة

こ الاربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 44 - ولاية عين الدفلى الرئيس : جمال الدين بوزيان العضوان : احمد خليل رشيد بن بليدية 45 - ولاية النعامة الرئيس : العربي بن الشيخ العضوان : عبد الحفيظ طالب حسين صايمي 46 - ولاية عين تيموشنت الرئيس : سيدي محمد الامين قليل العضوان : عبد الحميد زحدور مولاي عبد القادر خوضير 47 - ولاية غرداية الرئيس : الهاشمي عدالة العضوان : رابح عزيز بن سعد محفوظ قادي 48 - ولاية غليزان الرئيس : بوعسرية قبارجي العضوان : ميلود بن لدغم حميد شطاح وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول. اكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 الذي يعفي بعض الادوات والاجهزة العلمية والتقنية والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي لصالح المعهد الجزائري للبترول في بومرداس وملحقاته، من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. ان وزير التعليم العالي، ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 76 102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولاسيما المادة 73 منه وبمقتضى المرسوم رقم 65-269 المؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 المتضمن انشاء المعهد الجزائري للبترول وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 المتعلق بالوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 المتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم العالي يقرران ما يلي : المادة الأولى : يطبق الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج على الادوات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية المخصصة للمخابر والمنتوجات الكيميائية والمكونات الالكترونية المبينة في القائمة الملحقة بهذا القرار، اذا كانت معدة للتعليم والبحث العلمي اقتناها المعهد الجزائرى للبترول، تطبيقا للمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980. المادة 2 : تثبت مطابقة العتاد المباع في الجزائر باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو المستورد باعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، مع القائمة الاجمالية المبينة أدناه وكذا صفة المخصص له، بواسطة شهادة يوجد نموذج منها في الملحق الثاني يسلمها مدير المعهد الجزائري للبترول، أ ) ( في نسختين ) للصناع المحليين :

  • نسخة من الشهادة يحتفظ بها الصانع دعما لمحاسبته والثانية تسلم دعما للتصريح برقم الاعمال لاثبات البيع بالاعفاء. ب ) ( في نسخة واحدة ( للمصالح الجمركية : اذا كان العتاد استوردته مؤسسة مستفيدة. المادة 3 : يكلف مدير المراقبة الجبائية والمدير العام للجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988. وزير التعليم العالي وزير المالية . أبو بكر بلقائد عبد العزيز خلاف

1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه الملحق الاول رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 31 28-30 كلورور الامونيوم 32 2830 - كلورور الالومنيوم 33-28-30 كلورور الباليوم 283034 كلورور الكاليسيوم 35 28-30 35 كلورور المانيزيوم 283036 كلورور الحديد 283037 كلورور الكوبالط 283038 كلورور النيكل 39 2830 كلورور القصدير 283040 كلورور مزدوج من القصدير والامنيوم 41 28-30 كلورور الزنك وكلورور مزدوج من زنك والأمونيوم 28-30-42 كلورور المانغنيز 28-30-43 كلورور الزئبق وكلورور مزدوج من الزئبق والامونيوم 44 28-30 كلورورات أخرى 283051 أوكيسيكلورور النحاس 283052 أوكيسيكلورور الرصاص 283053 أو كيسيكلورورات أخرى 35-06-06 غراءات أخرى محضرة غير مسماة ولا واردة في باب آخر. 37-01-11 ألواح حساسة من زجاج 12 3701 ألواح مصورة وأفلام وألواح حساسة على واجهة واحدة 37-01-13 ألواح مصورة وأفلام والواح حساسة على واجهتين 37-05-11 الواح أخرى وشرائط مطبوعة وظاهرة 37-08-11 مستحلبات حساسة 37-08-11 منتوجات كيميائية أخرى للاستعمال التصويري 39-03-15 أوراق وأشرطة … الخ من السيليلوز ذات مساحة مشغولة ومعالجة تقل على 0.75 مم. 39-03-18 سيليلوز مجدد مقدم على أشكال أخرى 82-03-24 - كماشات ملاقط وملاقط دقيقة يدوية وما يماثلها 820325 - حاويات القطع وقاطعات المواسير والصواميل، مقصات معادن يدوية 820401 مشدات الوصلات وأدوات مماثلة 820411 - مصابيح للتلحيم والكشط والصقل وما يماثلها 820451 أدوات الثقب واللولبة 82-04-87 أدوات يدوية أخرى 82-05-01 مثقابات وأدوات الثقب الاخرى من المعادن العادية 82-05-04 أدوات اللولبة والخراطة والقطع والكشط وما يماثلها من معادن عادية 82-05-14 - أدوات أخرى للآلات وأدوات مركبة يدوية من المعادن العادية 820541 - أدوات من مواد أخرى للآلات وللأدوات المركبة اليدوية 854520 - آلات الثقب 84-45-21 آلات الشحذ والتعديل … الخ بجهاز للضبط المقياسي.

الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه الجريدة الملحق الأول ( رقم التعريفة الجمركية 84-52-01 آلات حاسبة الكترونية 845204 آلات حاسبة أخرى الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465 تابع ) بيان المنتوجات 01 8453 آلات آلية معالجة الاعلام ووحداتها 02 8453 مقرئات مغناطيسية أو بصرية 845303 خارمات ودامغات للبطاقات أو للاشرطة 845304 آلات تحويل المعلومات المرموزة 8453-12 حاسبات 845314 فارزات البطاقات وجامعاتها مدعومة بركيزة 845321 آلات أخرى لمعالجة معطيات فك الرموز … الخ 01 8455 01 قطع منفصلة لآلات معالجة الاعلام آلية 84-55-02 مجرات آلات كاتبة وحاسبة أو محاسبة 84.5503 مدامس وحلقات 45 8459 دنان وأخواض للتحليل الكهربائي وأوعية أخرى تحمل أجهزة ميكانيكية . 85-01-01 آلات مولدة للكهرباء، محركات 85-01-11 آلات مولدة للكهرباء، محركات 12 85-01 محولات أخرى ذات 10 كلغ 85-01-21 محولات أخرى تفوق 10 كلغ 85-01-31 محولات ذات 10 كلغ أو أقل 41 85-01 محولات تفوق 10 كلغ ومحولات دوارة تفوق 10 كلغ. ومحولات دوارة تفوق 10 كلغ أو أقل 850151 - وشائع تأثير ذات وزن 500 كلغ أو أقل 85-01-61 وشائع تأثير ذات وزن يفوق 500 كلغ 850193 - أجزاء وقطع منفصلة للآلات الداخلة في رقم 01-85 01 8502 مغناطيسات دائمة ذات مغناطيس دائم أم 85-02-11 مغناطيسات كهربائية، ورؤوس للرفع كهربائية مغناطيسية 85-03-02 خلايا كهربائية وأخرى للمصابيح المنقولة -11 11 85 آلات وأجهزة للتلحيم والكشط 8511-15 آلات وأجهزة للتلحيم والكشط أو القطع، ذات قوس والقطع ذات مقاومة كهربائية 17 85-11 آلات وأجهزة أخرى للتلحيم والكشط أو القطع 851118 أجزاء وقطع آلات وأجهزة للتلحيم والكشط أو القطع 851303 أجهزة كاملة للمواصلات بتيار ناقل 14 8513 - أجهزة للتصوير التلغرافي أو الهاتف 8513-17 أجزاء وقطع منفصلة لاجهزة كهربائية للهاتف 851411 مكبرات الصوت. 851413 مضخمات كهربائية ذات ذبذبة منخفضة ومضخمات الصوت 85-15-11 - أجهزة الارسال والاستقبال الهاتفية 851511 أجهزة التقاط المناظر للتلفزة 851528 - أجهزة منفصلة أخرى، غير مسماة 8518-01 مكثفات كهربائية ثابتة في بند آخر خاصة بأجهزة الراديو كهربائية والهاتف.. الخ

1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول ( تابع ) الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 8518-11 مكثفات كهربائية متغيرة 85-19-03 أجهزة كهربائية لقطع التيار ) غير مقويات التيار ) غير آلية 85-19-13 أجهزة كهربائية لقطع التيار ) غير المقويات ) آلية . 85-19-21 مقويات موصلة للهاتف والبرق 85-19-22 مقويات موصلة للادارة عن بعد أو أجهزة أخرى 85-19-31 أجهزة الحماية من الزيادة في التوتر 8519-41 مناشيب كهربائية 851943 - أعمدة المصابيح والصمامات والمواصير 85-1945 أجهزة الوصل الكهربائي الأخرى أو أجهزة تقسيمه غير مسماة في جهة أخرى. 85-19-52 أجهزة رفع خفض التوتر الكهربائي ومنظمات الحرارة 8519-55 مقاومات غير مسخنة 85-19-61 منظمات آلية للتوثر الكهربائي والقاطعات الآلية بواسطة مقاومات . 851961 لوحات الادارة أو التوزيع تحمل جهاز 851973 لوحات الادارة أو التوزيع، عارية 85-1981 أجزاء وقطع منفصلة خاصة بالاجهزة 85-20-01 مصابيح وأنابيب متأججة أو أجهزة عديدة التابعة لرقم 19-85 8520-11 مصابيح وأنابيب للتفريغ الكهربائي : أنابيب متألقة 8520-12 مصابيح وأنابيب للتفريغ الكهربائي غير الانابيب المتألقة 32 8520 قطع منفصلة للمصابيح الكهربائية والأنابيب المتألقة 85-2034 قطع منفصلة أخرى للمصابيح الكهربائية 02 8521 صمامات لاجهزة اشعة ايكس ( × ) 85-21-03 أنابيب مقومة 8521-05 أنابيب محللة ومغيرة للصور أنابيب مضاعفة وما يماثلها . 852106 أنابيب مهبطية 852107 أنابيب غير مهبطية 852141 خلايا صورية - كهربائية 8521-51 صمام كهربائي ثنائي، صمام كهربائي 85-21-61 - بلورات كهربائية مضغطية 852165 - صمام كهربائي ثنائي متألقة ثلاثي … الخ من البلور. 85-21-72 قطع منفصلة لصمامات كهربائية ثنائية وثلاثية … الخ من البلور 8521-73 قطع منفصلة أخرى للمصابيح والانابيب والصمامات الالكترونية 85-23-01 أسلاك كهربائية … الخ بغمد متواصل 85-23-12 أسلاك كهربائية … الخ بدون غمد متواصل 8524-03 اقطاب كهربائية لتركيبات الخل الكهربائي. 85-24-12 مقومات مسخنة غير المذكورة في رقم 12-85 85-25-17 - عوازل من كل مادة 8526-01 - قطع عازلة غير المذكورة في رقم 25 - 85-28-00 قطع منفصلة كهربائية للآلات واجهزة 85 من كل مادة غير مبينة في جهة أخرى

الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 الملحق الأول رقم التعريفة الجمركية

04 90-01 - عناصر النظارات متكونة من ( تابع ) بيان المنتوجات عدسات ومواشير ومرايا، غير مركبة 90-01-05 عدسات ومواشير ومرايا وعناصر أخرى بصرية لاتعد عناصر للنظارات 90-02-01 عدسات ومواشير ومرايا … الخ مركبة للاجهزة وآلات التصوير، والسينما والمرايا البصرية المركبة. 90-02-11 عدسات ومواشير ومرايا … الخ مركبة خاصة بأجهزة غير آلات التصوير والسينما. 90-09-00 آلات العرض السينمائي الثابتة وآلات التكبير أو التصغير التصويري 90-10-02 شاشات للعرض 90-10-11 أجهزة من النوع المستعمل 90-10-12 أجهزة الاستنساخ والسحب 901013 أجهزة من الطراز المستعمل في المخابر التصويرية باللمس … الخ في المخابر السينمائية 90-1100 مجاهر وديفراكتوغرافات الكترونية وبروتونية 90-1200 مجاهر بصرية 9013-01 أضواء كاشفة 9013-02 نظارات للتسديد والتصويب وما يماثلها 901303 مجسادات 901304 أجهزة وأدوات بصرية أخرى 9013-11 الليزر ) عدسات مكبرة وحسابات الاسلاك ) 901601 أدوات الرسم والتسطير والحساب 90-1613 أدوات الكيل الطولي من كل مادة 14 90-16 مقياس ذو مزلاق معيار تدريجي مقياسات بلمد ميكرومترات ….. الخ 90-1615 آلات وأجهزة وأدوات الكيل والتدقيق والمراقبة الاخرى 9020-01 أجهزة أشعة ايكس ( x ) وأجهزة التصوير الاشعاعي 90-2011 أجهزة مستعملة اشعاعات مواد مشعة 21 9020 أنابيب أشعة س 22 90-20 أنابيب راديولوجية 23 9020 أجزاء، قطع منفصلة ولواحق 90-2100 أدوات وأجهزة ونماذج معدة الاجهزة المنصوص عليها أعلاه للشرح والعرض 902301 - كثافة ميزان السوائل وما يماثلها مقاييس 902311 - مقاييس الحرارة، مقاييس الضغط الجوى، 902321 مضرامات 902401 مقاييس الضغط 9024-11 منظمات الحرارة 90-24-21 مبينات المستوى 902422 - منظمات السحب 23 90-24 مبينات المنسوب بالمتر ومقاييس رطوبة الجو مقاييس رطوبة الهواء، مسجلة أم لا ولو مزدوجة. 24 90-24 أجهزة الكيل والمراقبة …. الخ غير مبينة في جهة أخرى 9025-01 أدوات وأجهزة للتحليل الفيزيائي والكيميائي 90-25-11 أدوات وأجهزة لاختبار درجة 902521 أدوات وأجهزة لقياس الضوء اللزوجة والمسا ….. الخ والحرارة والصوت

1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول ( تابع ) الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 902531 أجهزة قطع عرضي للفحص المجهري ( ميكروتوم ) 902541 أجزاء وقطع منفصلة ولواحق خاصة بالاحوال والاجهزة المبينة أعلاه 90-26-11 - عدادات السوائل 01 9027 عدادات دورات وعدادات انتاج طاكسيمتر وأنواع أخرى عدادات ذات استعمال فريد عدادات الجمع البسيط 02 9027 عدادات دورات وعدادات انتاج …. الخ ذات استعمالات عديدة 11 90-27 عدادات السرعة وعدادات سرعة الدوران 21 9027 أجهزة تبطيء السرعة 01 9028 مسجلات الذبذبات، كاشفات الذبذبات 02 9028 - مولدات كهربائية لقياس المقادير الكهربائية ) اشارات، نبضات ) … الخ 902803 أجهزة عدادة ১১ مزرية “ لقياس المقادير الكهربائية 902804 أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية لقياس المقادير الكهربائية 90-28-05 أجهزة المخابر لقياس المقادير الكهربائية 902806 أجهزة منقولة ذات استعمال صناعي لقياس المقادير الكهربائية 9028-07 أجهزة اللوحات ذات استعمال صناعي 11 90-28 أدوات وأجهزة الجيوفيزياء 12 90-28 منظمات الحرارة 902821 أجهزة من النوع المبين في رقم 14 - 22 9028 أجهزة من النوع المبين في رقم 15 - 23 9028 أجهزة من النوع المبين في رقم 16 - 24 90-28 أجهزة من النوع المبين في رقم 22 - 25 90-28 أجهزة من النوع المبين في رقم 23 - لقياس المقادير الكهربائية 90 وغير المبينة في رقم 11 – 28 – 90 .

26 90-28 أجهزة من النوع المبين في رقم 24-90 غير التي ذكرت في رقم 12 – 28 – 90. 27 9028 أجهزة للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي من النوع المبين في رقم 25-90 28 90-28 - أجهزة من الطراز المستعمل في التصوير الضوئي 29 9028 أجهزة من النوع المبين في رقم 27 - 902831 أجهزة لاكتشاف أو قياس إشعاعات ألفا 902901 قطع منفصلة ولواحق للاجهزة الواردة في 11-26-90 و 01 – 27-90 02 9029 قطع منفصلة ولواحق للاجهزة الواردة في 21 91-01 عدادات الوقت 05-00 91 أجهزة مراقبة وعدادات الوقت ذات حركة 06-00 91 أجهزة مزودة بآلة ساعة أو بمحرك تواقتي 92-12-11 أسطوانات 12 92-12 حوامل أصوات مسجلة أخرى 21 9212 أشرطة مغناطيسية 921231 حوامل صوت أخرى أو في السينما، من النوع المبين في رقم 25-90

وبيطا وقاما أو أشعة س فضائية وما يماثلها. أرقام 23-90 و 24-90 و 01 – 26-90 و 11 – 27-90 أرقام 26 – 90 و 21-27-90 و 28-90. الساعة أو ذات محرك تمواقتي لتحريك آلة في رقت معين 960133 فراجين وفرش للذهن أو للرسم مركبة خلافا لما على الريشة 98-08-00 - أشرطة محبرة، طوابع محبرة

الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 الملحق الثاني أدوات واجهزة علمية وتجهيزات علمية وتقنية خاصة بالمخابر ومنتوجات كيميائية ومكونات الكترونية معدة للمعهد الجزائري للبترول. أنا ( 1 ) الممضي أسلفه، أشهد أن المعدات الآتية ( 2 ) . التي تم شراؤها داخل الوطن ( 3 ) التي استوردها ( 3 ) . توجد في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في. ومعدة لاستعمال المؤسسة ( 4 ) .. بتاريخ. الامضاء الشراء في الوطن . ) 5 ( العتاد المبين أدناه تم شراؤه لدى السيد ( 6 ) بقيمة خالية من رسم حسب الفاتورة رقم بتاريخ …. الامضاء ( 1 ) الاستيراد ) 7 ( تم تخليص العتاد المبين أدناه من الجمرك باعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج حسب التخليص ………… …………. المؤرخ في ………. بتاريخ …. مصلحة الجمارك ( 1 ) رئيس المؤسسة التي أعدلها العتاد أو نائب المدير المؤهل في الوزارة المعنية. ( 2 ) نوع التجهيزات. ( 3 ) شطبوا على البيانات الزائدة في حالة الاستيراد، وبينوا اسم المستورد وعنوانه ( المؤسسة ذاتها أو الغير ) ( 4 ) اسم المؤسسة المخصص لها وعنوانها. ( 5 ) اطار يجب ملؤه اذا تم شراء العتاد في الجزائر. (6) اسم المورد الذي يجب عليه أن يحتفظ بالشهادة. ( 7 ) اطار تملؤه مصالح الجمارك اذا كان العتاد مستوردا. تعاد نسخة من الشهادة الى المستورد مكتوب عليها ما يجب كتابته.

1470 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1408 الموافق 11 يوليو سنة 1988 يتعلق بالجرد الدورى للاحتياطات الوطنية من المحروقات السائلة والغازية. إن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية، لاسيما المادتان 5 و 28 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بأنشطة التنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها ونقلها بالانابيب لاسيما المادة 53 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-135 المؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 المتعلق بجرد ممتلكات الاملاك الوطنية، ولاسيما المادة 53 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجب على كل شخص معنوى، يمارس أنشطة استغلال المحروقات، أن يقوم بجرد الاحتياطات الموجودة في المحيط الارضي الذي هو موضوع عقد استغلال منجمي تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتم جرد احتياطات المحروقات سنويا ويجب تجديده لابراز الوضعية الراهنة كلما طرأت تعديلات هامة على مستوى هذه الاحتياطات، اثر الحصول على معطيات جيولوجية أو تقنية أو هيكلية جديدة، وقبل تنفيذ كل برنامج تنمية يمكن أن تكون له آثار هامة على الاحتياطات أو على معدل جمعها. المادة 3 : تحدث قائمة وطنية مبينة في المواد من 4 الى 8 أدناه قصد تقدير الاحتياطات من المحروقات وتصنيفها المادة 4 : الاحتياطات الثابتة : هي الحجم المقدر في تاريخ معين من البترول، وبترول الغاز والغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والمواد الممزوجة الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه التي لها نوعية تجارية، والتي من المحتمل أن تكون موجودة في حقول المحروقات. يجب أن يتم التعبير عن هذه الاحجام في الظروف العادية المقدرة بخمسة عشر ( 15 ) درجة سنتغراد وببار واحد ( 1 ) من الضغط. ويفهم من الغاز الطبيعي، الغاز الطلق الموجود في حقول الغاز وفي حقول الغاز والغاز الممزوج بالبترول الخام.. ويفهم من غاز البترول المميع الغازات الناتجة عن معالجة الغاز الطلق الممزوج باستثناء غاز البترول المميع المستخرج من تصفية البترول والخام أو تمييع الغاز الطبيعي من أجل تصديره. المادة 5 : تصنف الاحتياطات الموجودة باحتياطات ثابتة وباحتياطات محتملة واحتياطات ممكنة تبعا لمستوى دقة تحديدها. المادة 6 : الاحتياطات الثابتة : هي الاحتياطات البارزة بتأكيد معقول بواسطة حفر منتج وبواسطة معطيات جيولوجية ودراسات للمخزون. وتشمل هذه الاحتياطات : الاحتياطات الموجودة في حقول الآبار المحفورة الاحتياطات الموجودة في مناطق غير محفورة بعد تقع بين أبار محفورة ونطاق تماس السوائل، وتعتبر عقلانيا كأنها موجودة. وفي غياب معطيات عن تماس السوائل تؤخذ بعين الاعتبار الحدود الاقصى للسوائل المعترف بها . وتنقسم الاحتياطات الثاتبة في حد ذاتها الى احيتاطات قابلة للجمع واحتياطات غير قابلة للجمع طبقا للتعريفات الآتية : 1 (1) الاحتياطات القابلة للجمع : هي احتياطات ثابتة يمكن استخراجها تجاريا من خزانات المحروقات انطلاقا من تاريخ معين، حسب الظروف الاقتصادية الراهنة باستعمال أساليب استغلال أكيدة وضمن احترام التشريع الوطني المعمول به. نلاحظ في صنف الاحتياطات القابلة للجمع، احتياطات سهلة واحتياطات صعبة. الاحتياطات السهلة : هي التي يمكن جمعها بواسطة آبار وتركيبات موجودة بعد أو هي في طور الانجاز وكذا بواسطة وسائل وطرق مستعملة في الجمع. المدعم. الاحتياطات الصعبة : هي التي يمكن جمعها بواسطة حفر اضافي واعادة ملء الآبار الموجودة في آفاق | جديدة أو باقامة تجهيزات جديدة للجمع المحسن.

الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 ب ) الاحتياطات غير القابلة للجمع : هي التي يعتبر استغلالها غير مربح في الظروف الاقتصادية الراهنة. المادة 7 : الاحتياطات المحتملة : الاحتياطات المحتملة معروفة بأقل تأكيد من الاحتياطات الثابتة. وتعرف بواسطة معطيات جيولوجية وتقنية ملائمة، غير أن انعدام الاختبار المباشر لا يسمح بتصنيفها في الاحتياطات الثابتة. المادة 8 : الاحتياطات الممكنة : هي التي تم تقديرها انطلاقا من نتائج أشغال التنقيب في مناطق ملائمة لوجود محروقات انطلاقا من تعميم الاحتياطات المحتملة بناء على معطيات هيكلية أو جيوفيزيائية. المادة 9 : يتم حساب الاحتياطات بواسطة طريقة الحجم المترى وتراقب بطرق أخرى اذا سمح بذلك توفر معطيات . المادة 10 : يرسل الاشخاص المعنويون المنصوص | عليهم في المادة الأولى أعلاه جدولا مرفقا بكل الوثائق الثبوتية سنويا الى الوزير المكلف بالمحروقات للموافقة عليها. ويبين كل جدول بالنسبة لكل خزان ما يأتي طبقا للقائمة الوطنية :

  • الاحتياطات المتوفرة في الاصل الاحتياطات القابلة للجمع في الاصل الانتاج المتراكم في تاريخ التقدير الاحتياطات الباقية للجمع في نفس التاريخ الظروف الاقتصادية المعتبرة وبرامج التنمية المطابقة لها. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1408 الموافق 11 يوليو سنة 1988 بلقاسم نابي وزارة التربية والتكوين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1408 الموافق 26 مارس سنة 1988 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المعدل والمتضمن اعادة تنظيم بكالوريا التعليم الثانوي. إن وزير التربية والتكوين ووزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تأسيس شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 ، والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 والمتضمن تعديل واتمام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974، والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. يقرران ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المذكور أعلاه وتتمم كالآتي : يمكن المترشح أن يختار، وقت تسجيله، بين الشعب الآتية : الآداب، العلوم، العلوم الاسلامية الرياضيات التقنية الرياضية التقنية الاقتصادية

1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الاعلام الآلي البيوكيمياء، ( كيمياء الاحياء )، الكيمياء الصناعية العلوم الفلاحية

  • الرى البناء، الأشغال العمومية. المادة 2 : تعدل المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المذكور أعلاه وتمم كما يلي : ९ १९ يعد مدير المؤسسة تحت مسؤوليته للمترشحين الدارسين في شعب الآداب والعلوم والعلوم الاسلامية والرياضيات، والتقنية الرياضية والتقنية الاقتصادية، بطاقة تركيبية تحمل النتائج التي يتحصل عليها المترشح خلال مرحلة الدراسة الثانوية يعد مدير المؤسسة تحت مسؤوليته للمترشحين الدارسين في شعب الاعلام الآلي والبيوكيمياء (( كيمياء الاحياء )) ، والكيمياء الصناعية، والعلوم الفلاحية، والرى والبناء، والأشغال العمومية بطاقة الرقابة المستمرة تبين النتائج المتحصل عليها في مجموع المواد خلال مرحلة الدراسة الثانوية. يجب على المترشحين الاحرار أن يقدموا بطاقة المعلومات الفردية تبين كيفيات تحضير المترشح امتحانه. ويحدد وزير التربية والتكوين بمنشور نماذج البطاقة التركيبية وبطاقة الرقابة المستمرة وبطاقة المعلومات الفردية . المادة 3 : تحدد المعاملات ومدة الاختبارات وطبيعتها في شعب العلوم الفلاحية، والرى والبناء، والأشغال العمومية في الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا القرار. المادة 4 : تتمم المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول مارس سنة 1982 المذكور أعلاه بالفقرات الآتية : ) يكون معدل اختبارات الرقابة المستمرة المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة للمترشحين الدارسين في شعب الاعلام الآلي، والبيوكمياء و ९ १ كيمياء الاحياء “ والكيمياء الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه الصناعية والعلوم الفلاحية، والرى، والبناء والأشغال العمومية هو معدل النقط المحرزة في فروض السنوات الاولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوي، واختباراتها مع مراعاة الاحكام الآتية : تؤخذ بعين الاعتبار - انتقاليا - في الرقابة المستمرة بالنسبة الى : 1- شعب الاعلام الآلي، والبيوكيمياء “ كيمياء الاحياء “ والكيمياء الصناعية النقط المحرزة في فروض السنتين الثانية والثالثة الثانويتين، واختباراتهما في دورة البكالوريا في شهر يونيو سنة 1988. 2- شعبتي العلوم الفلاحية والرى : أ - النقط المحرزة في فروض السنة الثالثة الثانوية واختباراتها الفصلية في دورة البكالوريا التي تجرى في شهر يونيو سنة 1988. ب النقط المحرزة في فروض السنتين الثانية والثالثة الثانويتين واختباراتهما في دورة البكالوريا التي تجرى في . شهر يونيو سنة 1989. -3- شعبتي البناء والاشغال العمومية : أ - النقط المحرزة في فروض السنة الثالثة الثانوية واختباراتها في دورة البكالوريا التي تجرى في شهر يونيو سنة .1989 ب . النقط المحرزة في فروض السنتين الثانية والثالثة الثانويتين واختباراتهما في دورة البكالوريا التي تجرى في شهر يونيو سنة 1990.) المادة 5 : تلغى المواد 1 و 2 و 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول مارس سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1408 الموافق 26 مارس سنة 1988 وزير التربية والتكوين وزير التعليم العالي مصطفى بن عمرو أبو بكر بلقايد

الأربعاء كالربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473 الملحق رقم 1 معاملات مواد الاختبارات ومدتها شعبة : الرى. الرقم الاختبارات أ ) مواد الاختبارات النهائية : 1 الرى 2 الميكانيك ومقاومة المواد 3 التكنولوجيا وطرق البناء 4 الرسم التقني 5 الرياضيات 6 الفزياء والكمياء 7 الأدب العربي ب ) اختبارات الرقابة المستمرة :

  • المواد السبع المذكورة أعلاه الخاضعة للاختبارات النهائية الطبوغرافيا القياس وتسيير الصفقات تنظيم الورشات التربية الاسلامية التاريخ التربية السياسية اللغة الفرنسية اللغة الاجنبية التربية البدنية . مجموع المعاملات شعبة : العلوم الفلاحية الرقم الاختبارات
  1. مواد الاختبارات النهائية 1 العلوم الفلاحية 2 العلوم الطبيعية 3 الرياضيات 4 الفزياء والكمياء 5 الجغرافيا 6 الآداب العربي ب ) اختبارات الرقابة المستمرة : المواد الست المذكورة أعلاه الخاضعة للاختبارات النهائية التاريخ اللغة الفرنسية اللغة الاجنبية التربية الاسلامية التربية السياسية التربية البدنية مجموع المعاملات المعاملات المدة بالساعات 6 4س 5 4 س 5 3س 4 4 س 5 3 س 5 3 س 2 2 س

1 لكل اختبار ( أي 7 مرات 1 )

المعاملات المدة بالساعات 6 4س 6 3 س 4 3 س 4 3 س 2 2 س 2 2 س

1 لكل اختبار ( أى 6 مرات 1 )

. 1

1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه شعبة : الاشغال العمومية الرقم الاختبارات

  1. مواد الاختبارات النهائية : المعاملات المدة بالساعات 1 الميكانيك : مقاومة المواد والخرسانة المسلحة. 4 4 س 2 الرسم التقني 3 التكنولوجيا المنشآت الفنية 4 القياس وتسيير الصفقات 5 الرياضيات 6 الفزياء والكمياء 7 الأدب العربي ب ) اختبارات الرقابة المستمرة المواد السبع المذكورة أعلاه الخاضعة الأعمال التطبيقية : ( مواد خرسانة
  • الطبوغرافيا تنظيم الورشات التربية الاسلامية
  • التاريخ التربية السياسية اللغة الفرنسية اللغة الاجنبية التربية البدنية 6 6س 6 4 س 4 3 س 5 3 س 5 3س 2 2 س

: للاختبارات النهائية 1 لكل اختبار ) أى 7 مرات 1 ) مسلحة - أراضي ) 1

مجموع المعاملات 48

الاربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 شعبة : البناء الرقم الاختبارات أ ) مواد الاختبارات النهائية : المعاملات المدة بالساعات 1 الميكانيك ومقاومة المواد والخرسانة المسلحة. 4 4 ਤੋ س 2 الرسم التقني 3 التكنولوجيا 4 القياس وتسيير الصفقات 5 الرياضيات 6 الفزياء والكمياء 7 الأدب العربي ب ) اختبارات الرقابة المستمرة : المواد السبع المذكورة أعلاه الخاضعة للاختبارات الأعمال التطبيقية الطبوغرافيا تنظيم الورشات التربية الاسلامية التاريخ التربية السياسية اللغة الفرنسية اللغة الاجنبية التربية البدنية مجموع المعاملات 4 6 ਤੋ س 6 3 ਤੋ س 6 3 س 5 3س 3 5 3 3 س 2 2 ਤੋਂ س

النهائية 1 لكل اختبار ) أى 7 مرات 1 )

. 1

1476 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الملحق رقم 2 طبيعة الاختبارات أولا - شعبة الرى : 1 اختبار في الرى : المدة 4 ساعات، المعامل 6. يتضمن الاختبار أسئلة حول الدروس وتمارين. أ ) أسئلة عن الدروس ( 8 نقاط ) سؤال أو سؤالان يتناولان ما يأتي : منشآت الري. الاجهزة. الأنظمة المتعلقة بجلب المياه، والتموين بها وتطهيرها، ومعالجتها الخ… ب ) مجموع التمارين ( 1 نقطة ) : تمرينان أو ثلاثة في الحساب تطبيقا للمفاهيم المستعملة في البرنامج وتتمحور حول ما يلي : حساب شبكات التموين والصرف. مردود المنشأة المركبة. قياس الطبيب. حساب الاحتياجات. 2 - اختبار في الميكانيك ومقاومة البناء : المدة 4 ساعات المعامل 5. يتضمن هذا الاختبار معارف المترشحين في ميكانيك الأراضي وفي مقاومة المواد وفي الخرسانة المسلحة.

  • ويجب أن يتضمن ما يلي : أ ) سؤال من الدروس وتمرين يتعلق بميكانيك الاراضي ( 6 نقاط ) . ب ) تمرينان يتعلقان بالخرسانة المسلحة. ( 6 نقاط ) . ج ) مسألة تتناول مقاومة المواد ( 8 نقاط ) . 3 اختبار في التكنولوجيا وطرق البناء : المدة 3 ساعات، المعامل 5. يستهدف هذا الاختبار التأكد من المعارف المكتسبة في مجال طرق بناء منشآت الرى وتكنولوجيا عتاد الري. ويجب أن يتضمن ما يأتي :
    أ ) مابين سؤال وثلاثة أسئلة من دروس (6 نقاط ) تتعلق بدراسة منشأة رى بسيطة وانجازها . ب ) سؤال أو سؤالان من الدروس ( 6 نقاط ) يتعلقان باختيار مختلف أنواع عتاد الرى وخصائصه ( القنوات أجهزة القياس والمراقبة نظام الضخ الخ… ). ج ) مسألة ( 8 نقاط ( تتناول الحسابات المختلفة لمحطة ضخ ( القدرة الصبيب، المردود ………. 1-4 اختبار في الرسم التقني : المدة 4 ساعات، المعامل .4 يستهدف هذا الاختبار التعرف على أمكانيات المترشحين في القراءة والشرح لرسم جهاز للرى أو تصميم على منشأة رى. يجب أن يشتمل الموضوع ما يأتي : أما انجاز رسم لقطعة ميكانيكية انطلاقا من رسم عام. أو انجاز تصميم المنشأة رى تتوفر على جميع العناصر ( القنوات أجهزة القياس والمراقبة ) انطلاقا من معلومة نظرية تعطى للمترشح. ويتعين على هذا الاخير التقيد بضوابط الرسم المعمول بها في الميكانيك و الهندسة المدنية والكهرباء.. 5 - اختبار في الرياضيات المدة 3 ساعات، المعامل 6. يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم. -6 .2 اختبار في الأدب العربي : المدة ساعتان، المعامل .2 يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم. ثانيا - شعبة العلوم الفلاحية : 1 اختبار في العلوم الفلاحية : يشتمل الاختبار على جزئين : المدة 4 ساعات المعامل 6. الجزء الأول ( 8 نقاط ) . يختار المترشح معالجة أحد التمرينين المقترحين. ويقدم التمرينان كما يلي :

الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 1477

  • إما في شكل جداول تسفر على تحليل. وإما في شكل وثائق علمية تسفر على تحليل وشرح . أو في شكل دراسة المشروع. الجزء الثاني ( 12 نقطة ) . عبارة عن موضوع اجباري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة الثانوي يعتمد فيه المترشح على التفكير وروح الاستنتاج . 2-2 اختبار في العلوم الطبيعية : المدة 3 ساعات، المعامل 6. يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم. 3 اختبار في الرياضيات : المدة 3 ساعات المعامل .4 يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة | العلوم. 4 - اختبار في العلوم الفيزيائية : المدة 3 ساعات المعامل 4. يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم.. 5 - اختبار في الجغرافيا : المدة ساعتان، المعامل .2 يجب على المترشح أن يعالج أحد الموضوعين المقترحين واللذين يتناولان ما يلي : لهما) دراسة احدى النقاط المدرجة في البرنامج. . ب ) تحليل لظواهر طبيعية، اجتماعية واقتصادية . ( مع الاستدلال بخريطة ) . ج ) مقارنة الانتاج الفلاحي بين منطقتين جغرافيتين مختلفتين. د ) تحليل نمو الانتاج الفلاحي في منطقتين مناخيتين أو جغرافيتين مختلفتين. 6 - اختبار في الادب العربي : المدة ساعتان، المعامل 2. يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم. ثالثا - شعبة البناء : 1 اختبار في الميكانيك ومقاومة المواد والخرسانة المسلحة : 4 ساعات المعامل 4. يتضمن هذا الاختبار معلومات المترشحين في ميكانيك الاراضي ومقاومة المواد والخرسانة المسلحة ويجب أن يتضمن ما يلي : أ ) مسألة تتناول مقاومة المواد ( 8 نقاط ). ب ) تمرين يتناول الخرسانة المسلحة ( 4 نقاط ) . ج ) سؤال من الدروس وتمرين يتعلق بميكانيك ا الأراضي ( 8 نقاط ) . 2 - اختبار في الرسم التقني : المدة 6 ساعات، المعامل 4. يسمح هذا الاختبار بامتحان قدرات المترشح على قراءة الرسم المعمارى ورسم انجاز البنايات وتنفيذهما مع : ضرورة التقيد بالضوابط المعمول بها في رسم البنايات ( الاشغال الكبرى والاشغال الثانوية ) ويجب أن يتضمن الموضوع اعداد الرسوم المعمارية ورسوم التنفيذ أيضا. ويجب أن يتعلق بالاشغال الكبرى والاشغال الثانوية ) . 3 - اختبار في التكنولوجيا : المدة 3 ساعات المعامل .6 يرمي هذا الاختبار الى التأكد من المعارف المكتسبة في مجال مواد البناء وتقنيات بناء العمارات التقليدية والجاهزة في مجال الاشغال الثانوية كذلك. 4 - اختبار في القياس وتسيير الصفقات : المدة 3 ساعات المعامل 6. يستهدف هذا الاختبار التأكد من معارف المترشحين فيما يلي : دراسة الصفقات. وأساليب القياس وتقييم البناءات. وهو يتضمن ما يأتي : أ ) سؤالان حول الصفقات ( 8 نقاط ). ب ) تمرين في شكل بيان تقديري من حيث الكم والثمن ( 12 نقطة ) . 5 اختبار في الرياضيات : المدة 3 ساعات، المعامل يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم.

1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه 6 - اختبار في الفيزياء والكيمياء : المدة 3 ساعات، المعامل 5. يتم اعداد هذا الاختبار تبعا للمباديء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم. 7 - اختبار في الادب العربي : المدة ساعتان المعامل 2. يتم اعداد هذا الاختبار تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم. رابعا - شعبة الاشغال العمومية : 1 - اختبار في الميكانيك ومقاومة المواد والخرسانة المسلحة : المدة 4 ساعات المعامل 4. يهدف هذا الاختبار الى التأكد من معارف المترشحين في ميكانيك الأراضي ومقاومة المواد والخرسانة المسلحة ويتضمن ما يلي : أ ) مسألة تتعلق بمقاومة المواد ( 8 نقاط ) . ب ) تمرين يتناول الخرسانة المسلحة ( 4 | نقاط ) . ج ) سؤال من الدروس وتمرين يتعلقان بميكانيك الأراضي ( 8 نقاط ) . 2 اختبار في الرسم التقني : المدة 6 ساعات المعامل 6. يرمي هذا الاختبار الى التأكد من قدرات المترشح على قراءة رسم في الاشغال العمومية وتنفيذ ( الطرق المنشآت الفنية، المنشآت البحرية، المطارات الخ … ) مع ضرورة التقيد بالضوابط المعمول بها في رسم الاشغال العمومية. ويقدم الاختبار في شكل مشروع صغير. 3 اختبار في تكنولوجيا المنشآت الفنية : المدة 4 ساعات المعامل 6. يرمي هذا الاختبار الى التأكد من المعلومات المكتسبة في ميدان المواد المستعملة وتقنيات بناء منشآت الاشغال العمومية ( المنشآت الفنية، الطرق المنشآت البحرية المطارات ) . 4 اختبار في القياس وتسيير الصفقات : المدة 3 ساعات المعامل 4. يهدف هذا الاختبار الى التأكد من معارف المترشحين | فيما يأتي : دراسة الصفقات. وأساليب القياس وتقييم المنشآت. ويتضمن ما يلي : أ ) سؤالان عن الصفقات ( 8 نقاط ) . ب ) تمرين في شكل بيان تقديري من حيث الكم والثمن ( 12 نقطة ) . 5 اختبار في الرياضيات : المدة 3 ساعات، المعامل 5 : يتم اعداد هذا الاختبار تبعا للمباديء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم. 6 - اختبار في الفيزياء والكيمياء : المدة 3 ساعات المعامل 5. يتم اعداد هذا الاختبار تبعا للمباديء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم. 7 - اختبار في الادب العربي : المدة ساعتان المعامل 2. يتم اعداد هذا الاختبار تبعا للمباديء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم. قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التربية والتكوين. ان وزير التربية والتكوين بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 34-121 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعليم الثانوي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 84-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات لاسيما المادة 19 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد قويدر عولة رئيسا لديوان وزير التربية والتكوين

الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 يقرران ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد قويدر عولة، رئيس الديوان الامضاء باسم الوزير على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتهما. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988. مصطفى بن عمرو وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الاشغال في ميدان البناء وأجر ذلك. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 يناير سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-135 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983 | والذي يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والري ان تكون لها شهادة التخصيص والتصنيف المهنيين. وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 . والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-116 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن احداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وبمقتضى المرسوم رقم 84 124 المؤرخ في أول شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بصلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 - المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 14 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 88-72 المؤرخ في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي يقررون ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات ممارسة الاستشارة الفنية في البناء وأجرها لحساب الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ذات الطابع الادارى، وتدعى في صلب النص “صاحب المشروع “ ويحدد القرار نفسه مختلف عمليات الاستشارة الفنية في ميدان البناء ومحتواها، والقواعد الخاصة بابرام العقود المتعلقة بها وتنفيذها، وكذا نمط الاجور المطبقة عليها، وشروطها. المادة 2 : تعد الاستشارة الفنية في مفهوم هذا القرار وظيفة شاملة لمهام التصميم والدراسات والمساعدة والمتابعة والمراقبة وانجاز المباني مهما تكن طبيعتها ووجهتها، باستثناء المباني المخصصة للاستعمال الصناعي. ويمارسها المستشار الفني تحت مسؤوليته الكاملة وفي اطار الالتزامات التعاقدية التي تربطه برب العمل. المادة 3 : المستشار الفني شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المهنية والكفاءات التقنية والوسائل اللازمة الفنية في مجال البناء، لصالح رب العمل

1480 الجريدة الرسمية للجمهورية وذلك بالتزامه ازاء هذا الأخير على أساس الغرض المطلوب وأجل محدد ومقاييس نوعية يمكن أن يكون المستشار الفني على الخصوص مهندسا معماريا أو مكتب دراسات مختص أو متعدد الاختصاصات معتمدا طبقا للتشريع الجاري. المادة 4 : كلفة الغرض المطلوب هي كلفة المشروع الاجمالية التقديرية بما في ذلك كل الرسوم والتي يحددها المستشار الفني على أساس الشروط الاقتصادية السائدة عند اعداد عرضه. الباب الثاني كيفيات ممارسة الاستشارة الفنية في مجال البناء الفصل الاول تعريف المهام ومحتواها المادة 5 : المهام التي تتكون منها الاستشارة الفنية في ميدان البناء هي :

  • مهمة “الرسم المبدئي”، مهمة “المشروع التمهيدي”، مهمة “المشروع التنفيذي “، مهمة “المساعدة في اختيار المقاول “ مهمة متابعة الاشغال ومراقبتها وتنفيذها “،
  • مهمة “عرض اقتراحات التسديد “، يمكن أن يندرج ضمن القيام بهذه المهام أيضا كل الخدمات الضرورية الاخرى لحسن تنفيذ المشروع والمحدد في عقد الاستشارة الفنية. المادة 6 : الرسم المبدئي عبارة عن مجسم بمقياس 1/100، 1/500 حسب حجم المشروع يبين الجانب المعماري المقترح. ويتضمن البيانات المتعلقة باقامة المبنى ومداخله ومساحاته وظروف الجوار. ويحتوي على المخطط البياني لكل مستوى على حدة بمقياس 1/200 . يتمم الرسم المبدئي بمذكرة توضح الاجزاء الاساسية المعتمدة وتقديرا تقريبا لكلفة العملية، انطلاقا من كشف كمي موجز. تبنى مهمة الرسم المبدئي على أساس البرنامج الذي يقدمه رب العمل كما هو محدد في المادة 17 أدناه. وتتمثل هذه المهمة في إعداد مشروعين أو ثلاثة مشاريع رسوم مبدئية تحدد جانبا أو عدة جوانب هندسية معمارية وفي اعداد تقرير تقديمي يشتمل على : الوثائق المرسومة الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه الوثائق المكتوبة ( تقييم موجز المبالغ ، الانجاز، مذكرة مقارنة للرسوم المبدئية ) يمكن رب العمل أن يطلب تقديم عرض ثان وأخير لمجموعة الرسوم المبدئية على أساس بيانات تكميلية. المادة 7 : المشروع التمهيدي هو الدراسة الموجزة المبنية على أرقام لحل شامل يسمح بانجاز البرنامج المسطر وتتضمن هذه الدراسة ما يأتي : مخطط التهيئة ( 1/100 أو 1/200 ) مخطط اقامة المشروع ( 1/100 أو 1/200 ). المخطط الكتلي ) 1/100 1/200 أو 1/500 ) ارتفاعات الواجهات الرئيسية ( 100// 1 ) .. المقاطع العرضية والطولية ( 1/100 ) الضرورية لفهم المشروع المتغيرات المحددة لمختلف الحلول التقنية الممكنة للبناء. وتتضمن كذلك : المذكرة الوصفية والتبريرية للحل أو الحلول المرتقبة مذكرة الحسابات المحددة لتنزيل الحمولات جدول مقارنة المساحات بالنسبة للبرنامج المسطر، تحديد الحصص التقنية. 1 وكذلك كل المعلومات التي تندرج في حدود هذه المهمة، والضرورية لمزيد من حسن تقدير تصميم المشروع وسيره. تنتهي مهمة “ المشروع التمهيدي “ بتقديم الملف المطابق لرب العمل قصد الموافقة عليه. ومن جهة أخرى فان المستشار الفني يقوم بعد مصادقة رب العمل على المشروع التمهيدى بما يأتي :
  • يقرر بالاتصال مع المخبر الذي يعينه رب العمل وبمساهمة الهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية للبناء على أساس المخطط الكتلي المقدم في المشروع التمهيدي وبرنامج التجارب والسبر التي ستجرى لدراسة التربة يقوم بمراقبة النتائج الجيوتقنية المتمخضة عن هذه الدراسة وتفسيرها، يساعد رب العمل في تحضير الملف المتعلق بطلب رخصة البناء،

الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية الجمهورية للجزائرية 1481 يقدم لحساب رب العمل عند الاقتضاء، طلب رخصة البناء لدى المصالح المختصة. المادة 8 : يمثل المشروع التنفيدى الدراسة الوصفية والموضحة والمبررة للاحكام التقنية المقترحة التي تتضمن الملف التقني للمبنى أو للمباني الموزعة الى حصص وأجزاء. وتتضمن هذه الدراسة ما يلي : أ (أ) الوثائق المكتوبة :

  • دفاتر المواصفات التقنية
  • كشفا وصفيا شاملا وحسب كل حضة،
  • كشفا كميا وتقديريا شاملا وحسب كل حصة مع جدول ملخص مخططا تنفيذيا لاشغال كل أقسام المشروع. ب الوثائق المرسومة : مخطط موقع مخططات توبوغرافية للارضية مخطط التسطيح بالابعاد مع مقاطع عرضية 1/50 ( المخطط الكتلي والتهيئات الخارجية ( 1/200 )، مخطط اقامة المشروع مع البيان المحدد لمختلف المستويات مع أبعاد الأسس المزمعة، وخط التمديدات والتوصيلات المختلفة والطرق والحواشي والمزروعات ( 1/200 ) ،
  • مخططات كل مستوى مع بيان فراغات مرور التمديدات المختلفة للتزود أو التصريف وكذلك مختلف التجهيزات المقرر وضعها (1/50)، مخططات الأسس ( 1/50)، مخططات السقوف مع انحاءاتها ( 1/50 ) ، علو الواجهات ( 1/50 ) مقاطع طولية وعرضية ( 1/50 )
  • مخططات مساحات المرور والحظيرة (1/200)، مخططات التهيئات الخارجية والجدران الاسنادية ومرور المشاة والسطوح والحذائق والسياج والمنقولات الحضرية الاخرى
  • المخططات وأشكال تصريفات مياه الامطار والقذرة مع بيان القنوات ( 1/100 ) مخططات اقامة المساحات الخضراء مع بيان الانواع النباتية مخططات البواليع والتوصيلات ( 1/20 ) ، كل وثيقة أخرى تندرج في حدود هذه المهمة وتكون ضرورية، لتقدير تصميم المشروع وكيفية عمله على نحو أفضل، ج ) الوثائق الملحقة : المخططات التفصيلية لكل الحصص المدعمة بالمذكرة الحسابية في ذلك الطرق والشبكات المختلفة مع تفاصيل التوصيلات بالشبكات الخارجية، ولاسيما : مخططات توزيع المياه مع تحديد مواقع فوهات الحرائق وعند الاقتضاء، خزانات المياه ) 1/50 ( المخططات العامة للتوزيع الكهربائي مع بيان الاقسام الرئيسية للشبكات ومواقع التجهيزات مميزات عناصر ألواح التوزيع والحماية وكذلك العناصر المتعلقة بالمحول الكهربائي مخططات التزود بالغاز والتدفئة والتكييف والتجهيزات الهاتفية والصوتية ان اقتضى الامر
  • مخططات تفاصيل النجارة ( الداخلية والخارجية ) والحديدية، والصحية، وكذلك العناصر المتكررة أو الخاصة، المخططات التفصيلية للاسس والهياكل والبناء مخططات التفصيل للسياحات عند الحاجة الانظمة الانشائية والطرق التقنية الخاصة التي تحتوى على : الوثائق المرسومة المذكرات الحسابية طرق التنفيذ الاعتمادات والآراء التقنية المتخصصة.
  • كل وثيقة أخرى تندرج في حدود هذه المهمة وتكون ضرورية لتقدير تصميم المشروع وكيفية عمله على نحو أفضل. يقدم ملف التنفيذ لمصادقة لرب العمل قصد الموافقة عليه، حسب مخطط معد لهذا الغرض.

1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه المادة 9 : تتمثل مهمة “ المساعدة في اختيار المقاول “ بناء على طلب من رب العمل فيما يأتي :

  • تحضير ملف الاستشارة أو طلب المناقصة، إعانة رب العمل في تحليل العرض أو العروض وتقيم ذلك، اعانة رب العمل في المفاوضات اعانة رب العمل في صياغة والضبط النهائي الصفقة التي ستبرم مع المقاول وضبطها نهائيا | يتولى استقبال العروض في جميع الاحوال رب العمل وفق الشروط المقررة حسب التنظيم الجاري به العمل. المادة 10 : تتمثل مهمة “ متابعة تنفيذ الاشغال ९ १ ومراقبتها فيما يأتي :
  • فرض احترام المقاول لبنود الصفقة،
  • ضمان المتابعة المستمرة لتنفيذ الاشغال وتنسيق كل التدخلات طبقا للمخطط التنفيذي العام برمجة اجتماعات الورشة وتنشيطها مع اعداد محاضر ذلك، اقتراح تكييفات المشروع على رب العمل عند الضرورة وارسالها الى مقاول بعد موافقة رب العمل عليها، تذليل الصعوبات التي تعترض في الورشة والمشاكل التي يطرحها المقاول التي هي من اختصاص المستشار الفني، تحرير أوامر الخدمة وارسالها الى المقاول بعد مصادقة رب العمل على التوقيع، اعداد جدول التسديدات بحضور المقاول واعلام صاحب المشروع كتابيا بذلك، مساعدة رب العمل عند الاستلام المؤقت مع الادلاء بالتحفظات الواجب الاشارة اليها وادراجها في محضر لهذا الغرض. وهذه التحفظات تتعلق خاصة بعيوب في العمل وعدم الاتقان وكل نقص آخر ملاحظ وكذلك عدم تنفيذ الخدمات المنصوص عليها في الصفقة، السهر على رفع التحفظات، واقتراح الاستلام النهائي على رب العمل على أن يتم ذلك بمحضر | يوقعه المقاول والمستشار الفني ورب العمل، اقتراح رفع اليد على الكفالة على رب العمل وتسديد مقتطع الضمان لصالح المقاول عند الاقتضاء، القيام بإعداد مخططات الكشف بالاتصال مع المقاول، وتسليم مجموعة كاملة من المخططات ) الممكن اعادة نسخها ( مرفوقة بثلاث مجموعات من المخططات المصورة الى رب العمل عند الاستلام المؤقت. المادة 11 : تتمثل “ مهمة عرض اقتراحات التسديد “ بالنسبة للمستشار الفني فيما يلي : اعداد وضعيات الاشغال على أساس ملفات تعاقدية وجداول التسديدات والمصادقة على التوقيع بعد تأشيرة المقاول وتقديمها الى رب العمل بغرض الدفع، وضع الحسابات المؤقتة والحسابات العامة والنهائية على أساس كشوف تعد مقدما، دراسة الاحتجاجات التي يمكن أن يقدمها المقاول في اطار تنفيذ صفقته وتقديمها الى رب العمل بغرض اتخاذ قرارات مساعدة رب العمل على تطبيق بنود العقد المالية ولاسيما مراجعة الاسعار والعقوبات. الفصل الثاني عقد الاستشارة الفنية المادة 12 : يترتب على الاستشارة الفنية اعداد عقد موحد لكل المهام المبينة في المادة 5 أعلاه. غير أنه يمكن رب العمل، بصفة استثنائية، ابرام عدة عقود تتعلق بجزء فقط من المهام المكونة للاستشارة الفنية، عندما تكون طبيعة العملية المزمع القيام بها أو صعوبتها يبرر ذلك. ويمكن رب العمل الا تتوفر له الوسائل اللازمة من جهة أخرى متى رأى ذلك مناسبا، أن يأخذ على عاتقه مباشرة وعلى مسؤوليته بعض مهام الاستشارة الفنية أو جزءا منها. المادة 13 : اذا قام المهندس المعماري أو مكتب الدراسات التابع للمقاول المكلف بانجاز المشروع، باجراء دراسة، فانه يجب على رب العمل تعيين مكتب دراسات مستقل ليتكفل بمهمة “ المتابعة ومراقبة تنفيذ المشروع ९ १ ومهمة “ عرض اقتراحات التسديد “ . المادة 14 : يبرم عقد الاستشارة الفنية وفقا للاحكام القانونية المعمول بها ولاسيما الاحكام التي تنظم الصفقات العمومية ولا حكام هذا القرار.

الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 يبين عقد الاستشارة الفنية مضمون المهام ويحدد تكوين ملفاتها كما يحدد في الوقت نفسه التزامات المستشار الفني النوعية. المادة 15 : يبرم عقد الاستشارة الفنية وفق احدى الطرق المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية الجارى بها العمل. وتبرم عقود الاستشارة الفنية المتعلقة بالمنشآت المعقدة أو التي تتطلب مقاييس ذات صفة تقنية أو معمارية خاصة، ولاسيما المنشآت المرتبة في فئات ج و د و ه . المبينة في الملحق رقم 1 بهذا القرار، حسب الطرق التي تسمح باثارة تنافس بين مترشحين محتملين. الماد 16 : يحدد صاحب المشروع في ملف الاستشارة معايير تقييم العروض وكيفيات اختيار المستشار الفني ضمن احترام الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل. ويمكن أن تكون معايير التقييم الممكن اعتمادها على الخصوص هي المطابقة للبرنامج، والكلفة والنوعية والآجال، والمظهر الجمالي، مدى تحقق الدراسات. المادة 17 : يعد صاحب المشروع برنامج العملية الذي تنطلق على أساسه استشارة المستشارين الفنيين أو استشاراتهم. ويبين البرنامج المعد ابتداء من دراسة واحدة أو عدة دراسات تحديدية الاحتياجات والاهداف، والشروط التي يجب أو يوفرها المشروع. كما يجب أن يحدد المميزات الوظيفية والتقنية المطابقة . يحتوى البرنامج على النقاط الاربع ( 04 ) الآتية :- 1 - المعطيات الطبيعية الاساسية، مخطط الموقع والمخططات الطبوغرافية، الدراسات الأولية للتربة الطرق والشبكات الموجودة الكشوف المتعلقة بالمناخ والزلازل عند الاقتضاء. 2 - الاحتياجات الواجب توافرها والمتعلقة خاصة بالمساحات والاحجام والعلاقات ….. الخ الضرورية | لتغطية المتطلبات الوظيفية وكذلك الاهداف المرسومة في مجال الكلفة والاجل، ونوعية المشاريع 3 القيود الناتجة عن مختلف التنظيمات ذات الطابع التقني والعمراني أو القيود الاخرى التي تفرض نفسها الى المستشار الفني وبالتالي على رب العمل وكذلك المقتضيات التقنية والوظيفة عند وجودها وتكاليف المشاريع عندما تكون مقننة مضبوطة. 4 - المتطلبات ذات الطابع التقني والمعماري. المادة 18 : يجب على صاحب المشروع أن يبرم اتفاقية مع الهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية للبناء فيما يخص كل البنايات التي تدخل ضمن اختصاصات هذه الهيئة ويجب أن تبرم هذه الاتفاقية فور التوقيع على الاستشارة الفنية. وعلى المستشار الفني أن يساعد رب العمل في علاقاته مع الهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية للبناء عند اعداد الاتفاقية والحصول على التأشيرات التقنية. المادة 19 : يساعد صاحب المشروع رب العمل في مساعيه لدى مختلف المصالح والهيئات العمومية للحصول على المعطيات والمعلومات الضرورية لانجاز المهام المخولة له. المادة 20 : يقدم المستشار الفني المترشح في الاجل الذي يحدده صاحب المشروع، عرضا يبين فيه على الخصوص ما يلي :

  • كلفة المشروع تكاليف كل مهمة من مهام الاستشارة الفنية ومحتواها، أجل مختلف مهام الاستشارة الفنية ومخططها التنفيذي، أجل انجاز المشروع المقاييس النوعية للمشاريع المتفق عليها، مراجعه، ولاسيما في انجاز دراسات مماثلة. ولهذا الغرض يجب على المستشار الفني أن يلتزم تجاه رب العمل في حالة ما اذا رشحه هذه الاخير، باحترام الاحكام المبينة أعلاه، حتى لا يقع تحت طائلة عقوبات مالية يطلب توضيحا في العقد. المادة 21 : ينفذ المستشار الفني المهام التي يسندها اليه صاحب المشروع طبقا للشروط التعاقدية وقواعد الفن وأعراف المهنة. والمستشار الفني هو الضامن لتطابق الانجاز مع الدراسة التي صممها. ويلعب دور المنشط لتنظيم الورشة والمراقب له. المادة 22 : طبقا للمادة 554 من القانون المدني، يعد المستشار الفني والمقاول مسؤولين بالتضامن خلال عشر ( 10 ) سنوات عن تهدم المباني والمنشآت الثابتة كلها أو جزء منها ولو كان التهديم ناشئا عن عيب في الارض. وتشمل مسؤولية المستشار الفني ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.

1484 الجريدة الرسمية الجمهورية المادة 23 : يقصد بالبناءات والمنشآت الثابتة والعيوب الواردة في المادة أعلاه في مفهوم هذا القرار ما يلي : يقصد بالمنشآت كل أشغال الأسس والهياكل الفوقية والاسوار والسقف يقصد بالمنشآت الثابتة، التجهيزات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنشآت والتي من شأنها أن تستجيب لقيود الاستعمال، وأن تكون مطابقة لاحتياجات المستعمل يقصد بالعيوب كل عيب في المواد أو المنتوجات، أو عمل غير متقن من شأنه أن يهدد فورا أو بعد مدة – استقرار المشروع وعمله في ظروف طبيعية. المادة 24 : يمكن المهام المنصوص عليها في عقد الاستشارة الفنية، والتي لا يمكن أن يباشرها المستشار الفني أن يقاولها فرعيا تحت ضمانه ومسؤوليته وتحدد المهام المراد مقاولتها فرعيا في عقد الاستشارة الفنية، كما يجب على المقاول الفرعي أو المقاولين الفرعيين أن يكونوا معتمدين من رب العمل. المادة 25 : يراسل رب العمل المستشار الفني عن طريق أو أمر الخدمة التي هي عبارة عن وثائق مكتوبة ومؤرخة وموقعة ومسجلة ومحفوظة. ولا توقف احتجاجات المستشار الفني فعل الامر بالخدمة ما عدا الحالات المتعلقة بالتسديد وأجال الموافقة على مختلف المراحل وكذلك في حالة عدم تقديم رب العمل الوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة كما هو منصوص عليه في عقد الاستشارة الفنية وفي هذا القرار. المادة 26 : تحدد أجال الدراسات في عقد الاستشارة الفنية، مع مراعاة درجة تعقيد هذه الدراسات وتكراريتها وكذلك القيود الموضوعية المحتملة وتجزؤ آجال الدراسات الى آجال مرحلية. وعند نهاية كل مرحلة يسلم المستشار الفني رب العمل ملف كل مرحلة للموافقة عليها ويستلمه هذا الاخير لقاء تقديم وصل الاستلام. تحدد أجال الموافقة على مراحل كل مهمة في عقد الاستشارة الفنية على أن موافقة رب العمل على مختلف المراحل يجب أن تكون مكتوبة مع بيان واف لكل التحفظات المحتملة والتوجيهات التكميلية للاختيارات المقررة. المادة 27 : تدرج في عقد الاستشارة الفنية الآجال التقديرية لتنفيذ دراسات التربة ومصادقة هيئة الرقابة التقنية للبناء على المخططات مع أجال دراسة ملف طلب الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه | رخصة البناء. غير أن بالنسبة للبيانات المنصوص عليها في العقد يجب أن يبررها المستشار الفني عندما تؤدى الى تأخرات في أجال الدراسات وانطلاق التنفيذ واذا كان التأخير راجعا الى تباطىء من المستشار الفني، تطبق عليه عقوبة تأخير تحدد حسب الكيفيات المبنية في المادة 29 أدناه. المادة 28 : تكون أجال متابعة تنفيذ الاشغال ومراقبتها هي الآجال المذكورة في العقد والعقود المبرمة مع المقاولين المعتمدين لانجاز هذه الاشغال. وتحدد هذه الآجال طبقا للاقتراحات التي يتضمنها عرض المستشار الفني المعتمد . المادة 29 : اذا تأخر تقديم ملفات ९ ५९ الرسوم المبدئية “ و “ المشروع التمهيدي “ و “ مشروع التنفيذ وكذلك تقديم ملف الاستشارة أو عرض المناقصة المقررة في | مهمة ९ १ المساعدة في الاختيار المقاول “، وتطبق عقوبات تأخير تحدد حسب الكيفيات المبينة في عقد الاستشارة الفنية. وتقام هذه العقوبات على مبلغ الاجر المخصص للمرحلة أو المهمة المعنية. تطبق هذه العقوبات بقوة القانون الا في حالة ما اذا اثبت المستشار الفني في الوقت المناسب بأن التأخير لا يمكن أن يعزى اليه. المادة 30 : يعد المستشار الفني المتحدث الوحيد مع المقاول فيما يخص تفسير الدراسات وتكييفات المشروع | وتعديلاته. ومعلوم أن تكييفات المشروع وتعديلاته يجب أن يوافق عليها رب العمل. المادة 31 : يجب أن يتضمن عقد الاستشارة الفنية تعيين المستشار الفني لشخص يمثله لدى رب العمل في كل مراحل العملية ابتداء من البدء فيها الى غاية الاستلام | النهائي لمنجزات المشروع. كما يجب أن يتضمن قيام رب العمل بتعيين الأمر بالعملية والاشخاص المكلفين بتمثيله أمام المستشار الفني في مجال متابعة الدراسة والموافقة على مختلف المراحل. المادة 32 : يجب أن يكون الشخص الممثل للمستشار الفني معتمدا من رب العمل قبل توقيع عقد الاستشارة الفنية. كما يسلم المستشار الفني القائمة الاسمية للمستخدمين المقترحين لمباشرة مهام الاستشارة الفنية مع | بيان تخصصهم ومستواهم الفني.

الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 كما أن التغيرات المحتملة للمستخدمين الذين يقترحهم المستشار الفني، عند تنفيذ العقد، يجب أن تبرر لرب العمل وأن يصادق عليها هذا الأخير. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون للمستخدمين الجدد كفاءات مماثلة على الاقل لكفاءات المستخدمين المقررين أصلا. المادة 33 : تصبح الدراسات منذ وقت قبولها ودفع ثمنها ملكا لرب العمل بخصوص العملية المعتبرة. المادة 34 : يجب أن تكون التكرارية أو التكرار الكلي أو الجزئي لنموذج العمارة منصوصا عليها في عقد الاستشارة الفنية. ويتمثل التكرار في استنساخ نموذج واحد أو عدة نماذج عمارة في اطار نفس العملية. وتتمثل الاعادة في دراسة نموذج أو عدة نماذج عمارة موجهة لاستعمالها في اطار عدة عمليات. يمكن رب العمل بعد أن تصبح دراسة نموذج العمارة ما ملكا له ان يستعمل تلك الدراسة بكل حرية دون إذن من المستشار الفني الذي أعدها. ويستفيد هذا الاخير من شرط تفصيلي لاجراء دراسة أو دراسات تكييف. المادة 35 : يجب أن يتضمن عقد الاستشارة الفنية بندا ينص على عدم السماح باعادة الدراسة في كل حالة لا تتكرر فيها هذه الدراسة. الباب الثالث أجر الاستشارة الفنية المادة 36 : يكون مبلغ أجر الاستشارة الفنية مبلغا شاملا يضم كل الرسوم ويحتوى على جزءين ( 2 ) مختلفين : ا - جزء أول ثابت يغطي مهام : ९ १ المخطط الاجمالي “ “ المشروع التمهيدي “ ९ १ المشروع التنفيذي “ “ “ المساعدة في اختيار المقاول ९९ “ . ب جزء ثان متغير يغطي مهم : “ “ متابعة تنفيذ الاشغال ومراقبتها ९९ “ عرض اقتراحات التسديد “ . غير أن التكاليف المتعلقة ببعض المهام أو الخدمات التي يقدمها رب العمل ستخصم من المبلغ الاجمالي. المادة 37 : اذا تمت الموافقة قانونا على احدى الاستشارة الفنية كليا أو جزئيا فان كل طلب تغيير مستقبلي يشملها أو يشمل المهام السابقة لها يجب أن يمثل بالنسبة للمستشار الفني طلبا جديدا مدفوع الأجر بالاستناد الى نسبة الكلفة التعاقدية المطبقة على كل مهمة أو جزء من المهمة . غير أن كل التغييرات التي يطلبها رب العمل أو الناتجة اما عن عيب في التصميم أو عن عدم احترام المستشار الفني للمقاييس والانظمة السارية المفعول، لا تستوجب دفع أجر عنها . المادة 38 : يتكفل رب العمل حسب الكيفيات الجاري بها العمل بكلفة أشغال الكشوف الطبوغرافية واعداد المخططات المتعلقة بها، والاشغال المتعلقة بدراسة التربة وتدخل هيئة الرقابة التقنية للبناء وكذلك كل دراسة نوعية محتملة . المادة 39 : نحصل على مبلغ الجزء الثابت لكلفة الاستشارة الفنية بواسطة نسبة تطبق على كلفة المشروع مع الرسوم المتعلقة به كما هو مبين في المادة 4 أعلاه. وتكون هذه النسبة القصوى محل مفاوضة بين رب العمل والمستشار الفني استنادا الى النسب المبينة في جدول الحساب المدرج في الملحق 2 : مهام الدراسات ( الجزء الثابت من الاجر ) المرفق بهذا القرار، مع مراعاة قيود تكييف المشروع مع ظروف اقامته. ويجب على المستشار الفني زيادة على ذلك أن يجزئي الكلفة المحددة استنادا الى المستخدمين / شهريا مع تقديم الجزء الفرعي لكل متدخل. المادة 40 : تكون نسبة أجر الجزء الثابت متناقصة حسب كل شريحة من الكلفة متغيرة حسب عناصر تعقد الدراسة . المادة 41 : يحسب المبلغ الاقصى للجزء المتغير من كلفة الاستشارة الفنية بالمستخدمين / شهريا على أساس جدول الحساب الوارد في الملحق 2 بهذا القرار، “ مهام متابعة الأشغال ومراقبتها وتنفيذها وعرض مقترحات التسديد “ ( الجزء المتغير من الأجر ). المادة 42 : يستحق مبلغ أجر الجزء الثابت للمستشار الفني بعد تأدية كل من المهام ( 04 ( الاربع المذكورة فيما بعد واقرارها حسب أربعة أجزاء ثابتة كما يلي : .

1486 الجريدة الرسمية للجمهورية “ الرسم المبدئي ९९ ……. 20 % “ المشروع التمهيدي ९९ %30……. 30 % وو المشروع التنفيذي “ …….45% “ اختيار المقاول “ …….05 المادة 43 : يجب على المستشار الفني أن يضمن متابعة حقيقية ومستمرة للورشة والا فان لرب العمل الحق في خصم مبلغ الخدمات التي لم تنجز فعلا أو غير المطابقة للقواعد الفنية أو التي لم يتم القيام بها في الوقت المناسب . ولهذا الغرض، يجب على المستشار الفني أن يقيد بانتظام في الدفتر اليومي للورشة الذى يضعه رب العمل تحت تصرفه، اسم كل عضو من عماله الذين يتولون المتابعة والموجودين في الورشة وصفته وامضاءه وكذلك عمله اليومى المتعلق خاصة بهدف المهمة المسندة اليه أساسا. وتتم هذه البيانات بخلاصة عامة يؤرخها ويوقعها رئيس المشروع التابع للمستشار الفني أو نائبه يلخص فيها الوضعية ويذكر مختلف الملاحظات أو التحفظات المقدمة ان اقتضى الأمر. المادة 44 : يترتب على عدم احترام كلفة المشروع عند استلامه المؤقت تطبيق الكيفيات الآتي بيانها مع مراعاة نسبة تسامح فيها تتراوح من 10 الى 20% يحددها الاطراف في عقد الاستشارة الفنية تبعا لفئة المشروع وتعقده :

  • اذا فاق تقدير كلفة المشروع كلفته الحقيقية، فان مبلغ % أجر الاستشارة الفنية المحدد تعاقديا على أساس كلفة المشروع يعاد تقويمه تبعا لكلفه المشروع الحقيقية. اذا نقص تقدير كلفة المشروع عن كلفته الحقيقية تطبق على المستشار الفني عقوبة تحسب حسب الصيغة الآتية : ع - 2 ن ك ن ح - ك م م ) ع = مبلغ العقوبة

  • ن ك = نسبة الكلفة التعاقدية الجزء الثابت

  • ق ح = القيمة الحقيقية للمشروع عند الاستلام المؤقت

  • ك م م = كلفة المشروع المعاد النظر فيها حسب النسبة المتسامح فيها المقررة في العقد. المادة 45 : يجب أن ينص في عقد الاستشارة الفنية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه وفقا للاحكام التشريعية المعمول بها على كفالة مصرفية لحسن التنفيذ ينشئها المستشار الفني لصالح رب العمل من أجل . ضمان احترام المستشار الفني كافة التزاماته التعاقدية. المادة 46 : اذا أنجز المشروع في أجل أقل من الاجل الاجمالي التعاقدى المنصوص عليه في صفقة ( أو صفقات ) الانجاز يجب على رب العمل أن يدفع عن كل شهر ناقص من الاجل الاجمالي المقرر للانجاز مبلغا يساوى القيمة المتوسطة لوضعيات المستشار الفني الشهرية فيما يخص مهامه | المتعلقة دو بالمتابعة ومراقبة تنفيذ الاشغال ९९ و “ تقديم اقتراحات التسديد “ على سبيل خفض الثمن. المادة 47 : اذا تأخر انجاز المشروع الى أجل يفوق الاجل التعاقدى المنصوص عليه في صفقة ( أو صفقات ) الانجاز، يتعين على المستشار الفني أن يواصل دون أي أجر اضافي مهمة المتابعة والمراقبة حتى انتهاء أشغال انجاز المشروع. غير أنه اذا أثبت بأن التأخر في انجاز المشروع ناتج عن سبب لا يمكن نسبته الى المستشار الفني، فان لهذا الأخير الحق في أجر لقاء خدمات المتابعة والمراقبة المتعلقة بالاجل الاضافي. المادة 48 : اذا كرر المستشار الفني المهام المتعلقة . بالجزء الثابت للتسديد، فان مبلغ هذه المهام يخفض حسب النسب المحددة في عقد الاستشارة الفنية وفقا لأهمية المشروع أو الصعوبة وتندرج في المقادير التالية : مهمة “ الرسم المبدئي १९ १ …. 1000 مهمة “ المشروع التمهيدي …..50% الى 90% مهمة “ المشروع التنفيذى …..40% الى 70% مهمة دو المساعدة في اختيار المقاول ….. لاشيء. المادة 49 : كل ما يستلزمه الأمر، يعاد النظر في ملحقات هذا القرار كلما دعت الحاجة الى ذلك بقرار يصدر بالطريقة نفسها. يعاد النظر بصفة دورية في جدول الحساب الخاص بكلفة المستخدم / شهريا المذكورة في الملحق 2.2 بهذا القرار، على أساس الارقام الاستدلالية الرسمية والمحددة بقرار من وزير التجارة. ويمكن الاطراف المتعاقدة عند صدور جداول الحساب أن يعيدوا النظر في تكاليف المستخدمين / شهريا حسب نسبة. | ارتفاع الارقام الاستدلالية الرسمية.

الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 المادة 50 : لا تطبق أحكام هذا القرار على الاستشارة الفنية الخاصة بالعمليات المتضمنة التدخلات على المباني الموجودة مثل رد الاعتبار الى المنشأة، وتجديدها وتوطيدها على الخصوص. المادة 51 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 52 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة .1988 وزير التهيئة العمرانية وزير المالية . وزير التجارة والتعمير والبناء عبد العزيز خلاف محند أمقران شريفي عبد المالك نوراني الملحق رقم 1 تصنيف منشآت البناء حسب درجة التعقيد لدفع أجور الاستشارة الفنية الفئة 1 الوظيفة البناء المعد للسكن الشخصي تعقيد البناء البناء العادي أمثلة السكن : طابق سفلي + 1 طابق سفلي أقل من 11 مسكنا الادارة : مكاتب طابق سفلي + 1 مكاتب ذات طابق سفلي مقرات اجتماعية صغيرة أقسام الشرطة والنجدة

  • مركز بريدي قسم جمركي التعليم ( التربية ) اقسام ; مطعم مدرسي التجهيزات : أقل من 200م2 . الخدمات : المحلات التجارية النشاطات : محل للتخزين محل للحرفي، نشاطات صغيرة بناءات للاستغلال الزراعي .. مراب المخازن العادية. الفئة ب الوظيفة حي تعقيد البناء معقدة نوعاما أوغير معقدة، أكثر من 500م2 م 21000 أمثلة : السكن : ما بين طابق الى 5 طوابق أو أكثر من 10 مساكن الادارة : - مقر م .ش. ب . ( المجلس الشعبي البلدي / اقل من 000, 50 نسمة ملحقات ادارية ومكاتب مقرات اجتماعية لاستقبال الجمهور ذات مساحة تتجاوز 200م2، للمؤسسات والشركات الصغيرة التربية : مدارس أساسية ابتدائية دور حضانة، رياض أطفال أجنحة ايواء التجهيزات : مركز طبي سوق - مراكز تجارية صغيرة مخيمات الشباب، دار الشباب مساجد صغيرة تستقبل أقل من 300 مصل الخدمات فنادق أقل من 3 درجات وأقل من 300 سرير النشاطات : مركز حرفي بناءات تابعة للزراعة مزودة بتجهيزات مهمة نسبيا مخازن متعددة الاستعمال

1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الفئة ج الوظيفة محلي، حضري ( مدن صغيرة ) تعقيد البناء معقدة نسبيا أمثلة : السكن : من 14،5م ) طابق سفلي + 5 الى 50 م علوا بناية حضرية أكثر من 3 طوابق موجودة بزاوية الادارة : مقر الدائرة مقرات البلديات من 50 الى 200.000 نسمة مقرات الشركات الكبرى التربية : التعليم المهني مدارس خاصة للتكوين المتخصص الثانوية التجهيزات : مدارس متعددة التقنيات المراكز الكبرى للفحص الخارجي المركبات الرياضية قاعات الحفلات اقل من 400 مقعد مركز تجاري مساجد ل 3000 مصل الخدمات : فنادق اكثر من 3 نجوم واكثر من 300 سرير النشاطات : محطات سياحية أقل من 300 سرير عمارات تضم عدة وظائف. الفئة د الوظيفة ولاية، حضري ( مدينة متوسطة ) تعقيد البناء صعبة جدا أمثلة : السكن : أكثر من 50م علوا أو بنايات حضرية معقدة الادارة : مقر الولاية مقر البلديات للمدن التي يتجاوز عدد سكانها 200.000 نسمة مقرات الشركات ذات أهمية وطنية التربية : التعليم العالي بما فيه الايواء الجزائرية . الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه التجهيزات : مستشفيات من 120 الى 240 سريرا مركبات أولمبية مركبات أو قاعات الحفلات تتجاوز 400 مقعد دار للثقافة مكتبة، معهد الموسيقى مركز بين الاحياء مطار وطني الخدمات : الفنادق 4 نجوم - فنادق 5 نجوم النشاطات : محطات سياحية تتجاوز 300 سرير مع تجهيزات ملحقة. الفئة ه الوظيفة وطنية، جهوية، استدلالات حضرية هامة تعقيد البناء معقدة جدا أمثلة : السكن : أكثر من 50م علوا ويضم وظائف أخرى الادارة : الوزارات تمثيليات ديبلوماسية مقرات الشركات ذات نشاطات دولية التربية : أهم الجامعات والمدارس التجهيزات : المركز الصحي الجامعي أكثر من 240 سريرا مركبات أولمبية هامة مراكز كبرى متكاملة مطار دولي مساجد لأكثر من 10.000 مصل خدمات : فنادق خارجة عن اي تصنيف

الأربعاء 15 ربيع الأول عام 1409ه

الملحق رقم 2 جدول حساب مبالغ أجر الاستشارة الفنية 1 مهام الفئات اجزاء أ الكلفة ملايين دج 20-0 32 2,75 % 50-20 2,652,901,90 80-50 1,80 % الى 2,552,80 100-80 1,70 إلى 2,452,70 100-150 1,60 الى 2,352,60 150-200 2,252,501,50 200-300 1,40 % إلى 2,152,40 زائد على 1,30300 الى 2,052,30 الدراسات ( الجزء الثابث للأجر ) ب ج د ه إلى 3.75 3.50 الى 4,50 4.25 الى 55.25 إلى 6 الى 3.403,65 إلى 4,154,40 إلى 5.904.905.15 الى 3,303,55 % إلى 4.30 4.05 إلى 4.805.05 إلى 5.80 الى 3,203,45 % الى 3,954.20 الى 4.95 4.70 % إلى 5.70 الى 3.35 3.10 إلى 3,854,10 إلى 4,604.85 إلى 5.60 الى 33,25 إلى 4 3,75 % إلى 4.75 4.50 الى 5,50 الى 2.903.15% الى 3,653,90 % إلى 4,404,65 إلى 5.40 الى 2.803.05% الى 3,553.80 إلى 4.304,50 إلى 5.30 2 مهام “المتابعة والمراقبة لتنفيذ الاشغال و تقديم اقتراحات التسديد “ فئة المستخدمين رئيس المشروع في المنشآت التابعة لفئتي د و ه

  • رئيس المشروع ( في المنشآت التابعة لفئات أ، ب، ج ) مهندسون معماريون مهندسو كل أقسام المشروع مهندسو مناهج تقنيون سامون لكل أقسام المشروع محققون تقنيون لكل أقسام المشروع متارون مستخدم في المخبر أمين الورشة ( الجزء المتغير للكلفة ) التكلفة لكل مستخدم / شهريا د.ج 25.000.00 الى 3500000 20.000,00 الى 330.000.000 18.000,00 إلى 2.000.000 000,00. 10 إلى .00 18.000 8.000.00 الى 1.000.000 الى 8.000,006.000,00 الى 7.000,005.000,00 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر