مرسوم
مرسومان مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين في المجلس الشعبي لبلدية الشبلي ) ولاية البليدة ) من مهامهما الانتخابية. 1452
مرسومان مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين في المجلس الشعبي لبلدية الشبلي ) ولاية البليدة ) من مهامهما الانتخابية. 1452
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.