مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي البلدية السحاولة ) ولاية تيبازة ) من مهامه الانتخابية . 1453
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي البلدية السحاولة ) ولاية تيبازة ) من مهامه الانتخابية . 1453
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.