مرسوم

مرسومان مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق اول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين في المجلس الشعبي البلدية أبو الحسن ( ولاية الشلف ) من مهامهما الانتخابية. 1451

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.