مرسوم رقم 88-211

مرسوم رقم 88-211 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1409 الموافق 25 اكتوبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. 1450

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 88-211
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.