مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة المجاهدين . 1453
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد الحميد حماني بصفته أمينا عاما لوزارة المجاهدين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد 1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.