مرسوم

مرسومان مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام عضوين في المجالس التنفيذية للولايات رئيسي قسم. 1451

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.