مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1451
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار ( 2.500.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية والتكوين في الباب 36-60 " اعانة لتكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار ( 2.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التربية والتكوين، في الباب 43 – 43 " النشاط التربوي لفائدة المهاجرين".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية والتكوين كل فيما يخصه، هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1409 الموافق 25 أكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد فردية أول اكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد داود حميد بوشوارب، بصفته نائب مدير لتنقل الاجانب وإقامتهم بمديرية الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.