قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه سنة الجزائر سنة تليفون : 49-6681 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 65-317 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل بعض احكام الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 1506 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
- قرارات مؤرخة في 20 و 21 شعبان عام 1385 الموافق 14 و 15 ديسمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين • 1508 وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن قبول شركة برسم قانون استثمار الاموال 1508 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن قبول شركة برسم قانون استثمار الاموال 1509 قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق المدفوع عن الكحول المخصص لاداء الضرائب والمنتج برسم الموسم 1965 1966 1509 قرار مؤرخ فى 17 شعبان عام 1385 الموافق 11 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 1509 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1385 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بالمكافأة الاستثنائية المدعوة مكافأة عن قطف الحمضيات 1510 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 يتضمن الغاء واحداث اقسام مدرسية في عمالة الجزائر 1510 وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة في 22 جمادي الثانية و 15 و 19 رجب
1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 7 رمضان عام 1385 ه عام 1385 الموافق 18 اكتوبر و 9 و 13 نوفمبر سنة 1965 نتضمن حركة موظفين 1515 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 8
- اكتوبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير عام الشركة وطنية 1516 قرار مؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة - 1965 يتضمن الموافقة على مشروع وصل قناة قاسي الطويل الشرقي بمركز الجمع الرئيسي لقاسي الطويل 1516 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة - 1965 يتضمن الموافقة على مشروع مد شبكة القنوات | لنقل الوقود السائل من حاسي مزولة الجنوبي الى حاسي مزولة 1017 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1385 الموافق 1 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام لشركة وطنية . 1017 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرارات مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1384 و 9 محرم |- و 20 و 24 جمادى الاولى و 2 و 8 و 29 جمادى الثانية وا رجب عام 1385 الموافق 23 مارس و 10 مايو و 16 و 20 و 28 سبتمبر و 4 و 19 و 25 و 26 اكتوبر سنة 1965 تتضمن تعيين موظفين 1518 وزارة التعمير والاسكان
- قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة • 1518 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة 1965 يتضمن الترخيص لشركة بروسبير دوران بأن تباشر عمليات تموين السفن 1519 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يعتبر بموجبه امتلاك بناية من قبل بلدية فريحة من أعمال المنفعة العمومية 1519 اخبارات
- تصريح بتأسيس جمعيات 1519 قوانين واوامر امر رقم 65-17 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل بعض أحكام الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام - 1385 الموافق 11 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمتضى المرسوم رقم 61-8 المؤرخ في 6 يناير سنة 1961 المصدق بموجبه نموذج الاتفاقية الخاصة بمنح امتياز حقول الوقود السائل أو الغازى فى عمالتي الواحات والساورة ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تعدل المادتان 64 و 65 من العنوان الخامس من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 فيما يتعلق باحكامهما التالية : ا يستعاض عن الفقرة 7-2 من المادة 64 بالنص التالي : المادة 64 : 7-2 الاستهلاكات التى تقيدها المؤسسة في المحاسبة ضمن حدود المعدلات التالية : 1 توقيفات التنقيب غير المذكورة في المقاطع 2 و 3 و 4 الواردة فيما بعد ، فانها تستهلك على معدل 5 % في السنة. 2 المسابر غير المنتجة فى التنقيب أو التوسيع ، فانها تستهلك في السنة
- المسابر المنتجة والمسابر المستعملة للاستغلال الثانوى ( الله ) أو لتخزينات تحت الارض فانها تستهلك على المعدل التالي :
- 12,5 % في السنة ، أو مبلغ النفقات الباقى للاستهلاك فى الوقت الذي تهمل فيه المسابر . وبالنسبة للتوقيفات الاخرى فان المعدلات المحتسبة هي المعدلات المقيدة فى الجدول التالي : نوع التوقيفات معدل الاستهلاك الانشاءات الابنية الصلبة % الابنية القابلة التفكيك من قواعدها 15 % طرق النقل وأشغال التجهيزات الاساسية : المسالك والطرق الارضية 25 ٪ المطارات 20 %
الخميس 7 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507 نوع التوقيفات معدل الاستهلاك | جزء منها حسب نظام التسطير ، تجرى الشركات استهلاكا آبار المياه 15 %
-
- العقارات ذات المورد 0 % تجهيزات استغلال الوقود تجهيزات الاستغلال الثانوى 10 ٪ تجهيزات الاستخراج 10 ٪ ب شبكات التجميع 10 ٪ تجهيزات الفصل والمعالجة الابتدائية 10 ٪ تجهيزات الخزن والربط 10 ٪
- تجهيزات معالجة المنتوجات الخام 10 %
- تجهيزات وأنابيب التفريغ 10 ٪ التجهيزات الملحقة بالاستغلال 10 ٪ الادوات والآلات جهاز السكن والتخييم ( مخيمات متحركة ) 33 الصواري والتركيبات الارضية 15 % ديريك 10 % الاجهزة والآلات الاخرى 25 % ادوات النقل
- أجهزة السيارات المخصصة للعمالات الجزائرية غير الساحلية 50 ٪ أجهزة السيارات المخصصة للعمالات الجزائرية الساحلية : السيارات الخفيفة 50 ٪ سيارات الشحن 20 ٪ أدوات الجو 25 ٪ التوقيفات الاخرى الهيكلية غير النوعية الاثاثات الخاصة بالسكن 50 ٪ أثاث المكاتب وغيرها 15 %
- التنظيمات والاصلاحات الخاصة بالاراضي والابنية 10 % الهاتف وشبكة المواصلات اللاسلكية 25 ٪ التركيبات العامة الاخرى 20 ٪ الاجهزة النوعية الخاصة بنقل الوقود بواسطة القنوات القنوات الرئيسية القنوات الثانوية أو القنوات الاخرى 10 ٪ التركيبات العامة غير الهيكلية نفقات التركيب 100 ٪
- دراسات وبحوث عامة ( باستثناء كل استثمار هيكلي ) 50 ٪ تطبق المعدلات المحددة على تلك الصورة على جميع التوقيفات الجديدة المحتسبة ابتداء من دورة 1965 وبالنسبة للتوقيفات المحتسبة قبل دورة 1965 والمستهلك تسطيريا على القيمة الباقية على شكل يكون منه هذا الاستهلاك تاما بالتاريخ الذي تكون حددت له فترة الاستهلاك وذلك فيما اذا كانت المعدلات المحددة فى الفقرة 1 من هذا الامر طبقت منذ قيد هذه التوقيفات فى محاسبة هذه الشركات وبالنسبة للتوقيفات المحتسبة قبل تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي أصابها استهلاك تناقصي تعمد الشركات من جديد الى قيد القيمة النظرية الصافية والحاسبية لهذه التوقيفات في حسابات دورة 1966 في أقصى أجل وكأنها منذ قيدها فى المحاسبة قد استهلكت بالتسطير في المهلة المقررة للاستعمال ، وكأنه جرى فى استعمالها اتباع قواعد المقطع السابق . ويجب ضم الفائض من الاستهلاك بنسبة 35 % في حسابات دورة 1965 و 65 ٪ في حسابات دورة 1966 ب - يستعاض عن الفقرة 1 من المادة 65 بالنص التالي : المادة 65 : 1 أ تخضع الشركات بالنسبة لدورات 1965 و 1966 و 1967 لضريبة مباشرة مساوية للفرق اذا كان ايجابيا يتراوح مقدارها بين 53 ٪ من الربح الخاضع للضريبة الموضح في المادة 64 و 47 ٪ من الضريبة المذكورة فى المادة 63 . وفيما يتعلق بدورة 1968 فتحدد هذه النسب المئوية بالتتابع ب 54 ٪ و 46 ٪ وبالنسبة للدورات التالية ب 55 ٪ و 45 ٪ ب - واذا أسفر تطبيق المقطع السابق عن ظهور رصيد سلبي فيجوز للمؤسسة تخفيضه من الضريبة التي قد تستحق برسم المادة 66 وفى حالة عدم الكفاية فمن الضريبة المباشرة المترتبة في الدورة أو الدورات التالية الواجبة الاداء برسم المقطع أ من هذه المادة 66 » . المادة 2 : أما فيما يتعلق بالدورات التالية لدورة 1964 ، فان الشركات صاحبة سندات منجمية أو سندات نقل ممنوحة لها طبقا لقانون بترول الصحراء وكذلك الشركات المشاركة مع تلك فى نطاق البروتوكولات والاتفاقات والعقود المذكورة في الفقرة 2 من المادة 15 والفقرة 4 من المادة 31 من الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 ، لا تحوز بتاتا تزويدات ما في صندوق اعادة انشاء الحقول وفقا لما نصت عليه بهذا الشأن المادة 64-7 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 - ان شروط ضم التزويدات المنشأة سابقا تبقى نفس الشروط المحددة بالمادة 66 من الامر المذكور وبالنصوص الصادرة بشأن تطبيقه المادة 3 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 4 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بو مدين
1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 7 رمضان عام 1385 ه مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 20 و 21 شعبان عام 1385 الموافق 14 و 15 ديسمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1385 الموافق 14 | ديسمبر سنة ، شطب على اسم السيد سدى محمد قليل من اطارات ملحقى العمالات ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1385 الموافق 14 ديسمبر سنة 1965 ، قبلت ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 ، استقالة السيدة مرايغ المولودة فاطمة الزهراء فر فاد الكاتبة المختزلة الراقنة . بموجب قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1385 الموافق 14 ديسمبر سنة 1965 ، الحق السيد محمود خوجة بوزارة الصناعة والطاقة ليشغل وظيفة ملحق ادارة لفترة جديدة مدتها سنة ابتداء من أول غشت سنة 1965 ويتقاضى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالي 330 يقتطع منه 6 ٪ لاجل التقاعد يحسب على أساس راتب الدرجة والطبقة الخاصتين باطاره الاصلى بموجب قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1385 الموافق 14 ديسمبر سنة 1965 ، وضع حد لحالة الاستيداع التي كان يستفيد منها السيد ساسي محداد . وأعيد المعنى بالامر الى وظيفة ملحق بعمالة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بعمالة سطيف ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1385 الموافق 14 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد حميد بن مامي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرح فى 20 شعبان عام 1385 الموافق 14 ديسمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد جعفر ديلمي الرقيب فى سلك الاطفائيين المهنيين بالمدرسة ، من الاطارات ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 لتركه وظيفته بموجب مؤرخ فى 21 شعبان عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة 1965 ، شطب على السيد مراد العمودى من اطارات ملحقى العمالات ( عمالة الجزائر ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 13 يوليو سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ فى 21 شعبان عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة 1965 شطب على اسم السيد محمد بوغابة من اطار ملحقى العمالات ( عمالة عنابة ) . ويسرى هذا القرار ابتداء من 13 اكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 وضع حد لانتداب السيد محمد الوهيبي رئيس ديوان عامل عمالة الاصنام . وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن قبول شركة برسم قانون استثمار الاموال ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 63-277 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 المتضمن قانون الاستثمارات المالية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على طلب القبول المقدم من طرف شركة الاختصاصات الكيماوية والصناعية ،
- 6 وبناء على محضر الجلسة التي عقدتها ، بتاريخ 30 يونيو سنة 1964 اللجنة الوطنية لاستثمار الاموال 6 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنال شركة «سوسبيسي» (SOCPECI) الرخصة مع التمتع بالفوائد التالية : 1 - حمايتها من المنافسة الاجنبية ، 2 - تقدم لها الدولة طلبات التزويد فى نطاق الصفقات العمومية ، استرجاعها مجموع الرسوم الجمركية والرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج وذلك طيلة مدة سنتين فيما يخص الادوات وأملاك التجهيز اللازمة لتوسيع المؤسسة الموصوفة في طلب القبول .
الخميس 7 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 المادة 2 : ان الفوائد الجبائية المبينة أعلاه لا تمنح فيما يخص اقتناء الادوات وأملاك التجهيز والتجديد المادة 3 : سيكون على هذه الشركة أن تنفذ تعهداتها الناتجة من طلبها وذلك فى نطاق الالتزامات المفروضة بموجب القانون المشار اليه أعلاه المتضمن قانون الاستثمارات المالية و خاصة الالتزامات المضمنة في المادة 16 المادة ) : يكلف مدير الصناعة ، ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 وزير المالية والتخطيط وزير الصناعة والطاقة احمد قائد بلعيد عبد السلام. قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 شعبان عام 1385 الموافق ديسمبر سنة 1965 يتضمن قبول شركة برسم قانون استثمار الاموال ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 27765- المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 المتضمن قانون الاستثمارات المالية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على طلب القبول المقدم من طرف الشركة الجزائرية لصناعة الاحذية « كافيك » ،
- وبناء على محضر الجلسة التي عقدتها بتاريخ 19 مايو سنة 1964 اللجنة الوطنية لاستثمار الاموال ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يرخص للشركة الجزائرية لصناعة الاحذية في أن توسع منشآتها لصناعة الاحذية وذلك مع الفوائد التالية : اعفاؤها من ضريبة الارباح الصناعية والتجارية فيما يخص نشاطها خلال السنة المالية 1965 المادة 2 : سيكون على هذه الشركة أن تنفذ تعهداتها الناتجة من طلبها وذلك في نطاق الالتزامات المفروضة بموجب الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 | وزير المالية والتخطيط وزير الصناعة والطاقة احمد قائد بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق المدفوع عن الكحول المخصص لأداء الضرائب والمنتج برسم الموسم 1965-1966 ان وزير المالية والتخطيط ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-140 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1962 المتضمن التنظيم الادارى والمالى لمصلحة الكحول، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان مبلغ التسبيق المدفوع عن تقديم أنواع الكحول المخصصة لأداء الضرائب والمنتجة برسم الموسم 1965-1966 يحدد بخمسين دينارا جزائريا (50 د. ج) عن مائة لتر من الكحول الخالص . المادة 2 : ان مبلغ التسبيق يدفع لزوما الى حساب المورد المادة 3 : يكلف رئيس مصلحة الكحول بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 . احمد قائد قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1385 الموافق 11 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع القانون المشار اليه أعلاه المتضمن قانون الاستثمارات المالية | الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص و خاصة الالتزامات المضمنة في المادة 16 المادة 3 : يكلف مدير الصناعة ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق
1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 7 رمضان عام 1385 ه 6 ديسمبر سنة 1965 ، المتضمن تعيين السيد بورأس لونيس وزارة التربية الوطنية بصفة مدير الادارة العام ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد لونيس بوراس ، مدير الادارة العامة ، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات ، باسم وزير المالية والتخطيط وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1385 الموافق 11 ديسمبر سنة 1965 • احمد قائد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1380 الموافق 9 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بالمكافاة الاستثنائية المدعوة مكافاة عن قطف الحمضيات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 20563 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 المتضمن رفع الاجرة الفلاحية الدنيا المضمونة ، وبمقتضى المادة 31 ز «ب» من الكتاب الأول من قانون العمل ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1964 المتضمن تسوية منطقتي الاجور الفلاحية 2 و 3 مع المنطقة 1 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1964 المتعلق بالمكافأة الاستثنائية المدعوة مكافأة عن قطف الحمضيات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يضاف للأجرة الفلاحية المضمونة الممنوحة للعمال الموسميين الذين يزاولون أعمال قطف الحمضيات مكافأة خاصة تدعى مكافأة عن قطف الحمضيات المادة 2 : ان المبلغ الاجمالى اليومى لهذه المكافأة هو دينار واحد (1) دج) . المادة 3 : يتعرض المشغلون الذين يكونون قد دفعوا مكافات اقل من المعدل المحدد أعلاه ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 31 ب من الكتاب الاول من قانون العمل المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة يتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 15 شعبان عام 1385 الموافق 9 ديسمبر سنة 1965 • احمد محسناس قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 يتضمن الغاء واحداث اقسام مدرسية في عمالة الجزائر
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 ، الفيت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 في عمالة الجزائر الاقسام التالية : الجزائر : فرانز فانون ، ملحق ثانوية البنات ، قسمان للتعليم التقني ( الاول والثاني من الشعبة ) . نهج ليون ، للبنات ، قسم للتعليم التقني ( قسم واحد ) . الحراش : فوكرو ، للبنين ، قسم للتعليم التقني ( السادس عشر من | اقسام المدرسة ) . مدرسة التعليم التقني المختلطة ، 9 اقسام للتعليم التقني من الاول الى التاسع . بوفاريك : باجيس للبنين ، 8 أقسام للتعليم التقني ، من الخامس | عشر الى الثانى والعشرين من أقسام المدرسة العفرون : مدرسة التعليم التقني للبنين ، قسمان ، الاول والثاني من اقسام المدرسة • القليعة : كابيت للبنين ، قسمان ، ( السابع عشر والثامن عشر من | أقسام المدرسة ) • أحدثت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 في عمالة الجزائر الاقسام التالية ، تعويضا عن الاقسام الملغاة أعلاه : الجزائر : العناصر ، للبنين ، 4 أقسام للتعليم العام ، من الثالث الى السادس ( من السابع والعشرين الى الثلاثين من أقسام المدرسة ) . برانيس ، للبنين ، 6 أقسام للتعليم العام ، ( من الثامن الى الثالث عشر من التعليم العام ) ( من السادس عشر الى الواحد والعشرين من اقسام المدرسة ) . حي عميروش ، للبنين ، 3 أقسام للتعليم العام ، من الخامس الى السابع ) من التاسع عشر الى الحادي والعشرين من أقسام المدرسة ) .. غانبيطا المجموعة ، للبنين ، قسم واحد للتعليم التقني ، السابع ) التاسع عشر من اقسام المدرسة ) نهج مارى للبنين ، قسم للتعليم التقنى ، الخامس (الثالث والعشرون من اقسام المدرسة ) بول دومير ، للبنين ، قسمان للتعليم العام ، التاسع
الخميس 7 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 والعاشر ( الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون من أفسام المدرسة ) ب . ل.م. الحراش ، للبنات ، قسم واحد للتعليم التقني الخامس ( العشرون من أقسام المدرسة ) . درارية مدرسة الرمان المختلطة ، 6 أقسام للتعليم العام ، من الاول الى السادس ( من الاول الى السادس من أقسام المدرسة ) . يوسف ، للبنين ، قسم واحد للتعليم التقنى ، التاسع ( السابع عشر من أقسام المدرسة ) . احدثت ابتداء من أول اكتوبر سنة 1965 في عمالة الجزائر الاقسام التالية من مدارس التعليم العام : الجزائر : عيسات ادير ، للبنين ، قسم واحد ، الثامن ( السابع والثلاثون من أقسام المدرسة ) . أوميرات ، للبنين ، قسم واحد ، السابع ( السابع والعشرون من أقسام المدرسة ) . اوريلي تجاني ، للبنات ، قسمان ، السادس والسابع ( السابع والعشرون والثامن والعشرون من أقسام المدرسة ) . بارناف ، للبنات ، قسم واحد ، السادس ( الثامن عشر من أقسام المدرسة ) • ابن عمر ، للبنين ، قسمان ، الثامن والتاسع ( الرابع والعشرون والخامس والعشرون من أقسام المدرسة ) . ابن الرويلة ، للبنين ، 5 أقسام للتطبيق ( من الثالث الى السابع عشر من أقسام المدرسة ) . كو سميل ، للبنات ، قسم واحد ، السادس ( الثالث والعشرون من أقسام المدرسة ) . شاتوناف ، للبنين ، قسمان الثامن والتاسع ( الثاني والعشرون من أقسام المدرسة ) . حي الناظور ، للبنين ، قسمان ، السادس والسابع السادس والثلاثون والسابع والثلاثون من اقسام المدرسة كندورسي ، للبنين ، قسم واحد ، السادس ( الرابع والثلاثون من اقسام المدرسة ) . ديار السعادة ، للبنين ، قسمان ، التاسع والعاشر (الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون من اقسام المدرسة ) . ديجون ، للبنات ، قسم واحد ، السابع ( التاسع عشر من أقسام المدرسة ) . دوبيوش ، للبنين ، قسم واحد ، الثامن ( السابع والعشرون من أقسام المدرسة ) . فونتين بلو، للبنات، قسمان السادس والسابع (العشرون والحادي والعشرون من أقسام المدرسة ) . كيبراط ، للبنين ، قسمان ، الثالث والرابع ( الحادي والعشرون والثاني والعشرون من أقسام المدرسة ) . الحامة مارين ، للبنين ، 3 أقسام ، من الخامس الى السابع ( من السادس عشر الى الثامن عشر من أقسام المدرسة ) . القبة ، المركز ، للبنين ، قسم واحد ، الثامن ( الثلاثون من أقسام المدرسة ) . لا فيردي ، الحراش ، للبنات ، قسم واحد ، السابع ( الثالث والعشرون من أقسام المدرسة ) . لا فيردي ، الحراش ، للبنين ، قسم واحد ، السابع ( السادس والثلاثون من أقسام المدرسة ) . لو جنبر ، للبنات ، قسمان ، الرابع والخامس ، ( السابع عشر والثامن عشر من أقسام المدرسة ) . الجبل ، حسين داى ، للبنين ، قسمان ، الرابع والخامس ، الثلاثون والحادي والثلاثون من اقسام المدرسة). مونبونسيي ، للبنين ، قسم واحد ، العاشر ( الرابع والعشرون من اقسام المدرسة ) . مونريان ، للبنين ، قسمان ، السيادس والسابع (السادس عشر والسابع عشر من أقسام المدرسة ) . فاتح نوفمبر ، للبنات ، قسم واحد ، السابع ( الثامن والعشرون من أقسام المدرسة ) . حديقة حيدرة ، قسم واحد ، الثامن ( الثاني والعشرون من أقسام المدرسة ) . حديقة الصنوبر (الابيار) ، للبنات ، قسمان ، التاسع والعاشر ( الثاني والثلاثون والثالث والثلاثون من اقسام المدرسة ) . رضا حوحو ، للبنين ، قسمان ، السابع والثامن (التاسع والعشرون والثلاثون من اقسام المدرسة ) طروطيي ، حسين داى ، للبنين ، قسم واحد ، السادس ( من الثلاثين الى الثانى والثلاثين من أقسام المدرسة ) . شارع النصر ، للبنين ، 3 أقسام ، من الخامس الى السابع ) من الثلاثين الى الثانى والثلاثين من اقسام المدرسة ) . عين بنيان ، المركز ، للبنين ، قسم واحد ، السابع ( الثالث والعشرون من أقسام المدرسة ) . الاربعاء ، المركز ، للبنين ، قسمان ، السابع والثامن ، ( الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون من القام المدرسة ) . بئر خادم ، المركز ، للبنين ، قسمان ، التاسع والعاشر ( الخامس والعشرون والسادس والعشرون من أقسام المدرسة ) . بلدية مونبو نسيي ، للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، الحادى والعشرون من اقسام المدرسة ) . بلدية بستان البرتقال ، للبنات ، قسم واحد ، السادس ( العشرون من اقسام المدرسة ) . حجوط ، الحديقة ، للبنين ، قسم واحد ، السادس ( السادس عشر من أقسام المدرسة ) . القليعة ، بستان البرتقان ، للبنين ، قسم واحد ، الثامن ( الثاني عشر من اقسام المدرسة ) . القليعة ، نهج بيرجي ، للبنات ، قسمان ، السابع والثامن ( الرابع عشر والخامس عشر من اقسام المدرسة ) .
1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 7 رمضان عام 1385 ه موزاية ، مدرسة البنين ، قسم واحد ، السادس ( الثاني والعشرون من اقسام المدرسة ) . رويبة ، المركز للبنين ، قسم واحد ، السادس ( الثالث والعشرون من اقسام المدرسة ) . ثنية ، المركز ، للبنين ، قسم واحد ، السادس ( الرابع والعشرون من اقسام المدرسة ) . ثنية ، المركز ، للبنات ، قسم واحد ، السابع ( الخامس عشر من اقسام المدرسة ) تيبازا ، المركز ، للبنين ، قسم واحد ، الرابع ( السادس عشر من اقسام المدرسة ) . احدثث ابتداء من أول اكتوبر سنة 1965 في عمالة
- الجزائر الاقسام التالية من مدارس التعليم الفلاحي : العلمة ، جول فيرى ، للبنين ، قسم واحد ، الثالث ( السادس عشر من اقسام المدرسة ) الاربعة عشر ، المركز ، للبنين ، قسم واحد ، الثالث ( الرابع عشر من اقسام المدرسة ) ديزيكس ، مدرسة البنين ، قسمان الاول والثاني ( الاول والثاني من اقسام المدرسة ) . سيدي موسى ، مدرسة البنين ، قسمان ، الخامس والسادس ( الثامن عشر والتاسع عشر من اقسام المدرسة ) . القليعة ، ف كابيت للبنين ، قسمان ، الرابع والخامس ) ( السابع عشر والثامن عشر من اقسام المدرسة ) . وادى العلق ، المركز ، للبنين ، قسمان ، الرابع والخامس ( السادس عشر والسابع عشر من اقسام المدرسة ) . بوقرة ، المركز ، للبنين ، قسمان ، الثالث والرابع ( السادس عشر والسابع عشر من اقسام المدرسة ) احداث ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 في عمالة
- الجزائر الاقسام التالية من مراكز التعليم المنزلى والفلاحي : عين طاية قطعة الارض المسماة ابن مهيدي ، للبنات ، قسم واحد ، الاول ( الثامن من اقسام المدرسة ) . براقي ، حي الرقاصين ، للبنات ، قسم واحد ، الاول ( الخامس عشر من اقسام المدرسة ) . سيدى موسى ، المركز ، للبنات ، قسم واحد ، الاول ( التاسع من اقسام المدرسة ) . تيبازا المركز ، للبنات ، قسم واحد ، الاول ( الثامن من اقسام المدرسة ) . وادى العلق المركز ، للبنات ، قسمان ، الثالث والرابع ( الحادي عشر والثاني عشر من اقسام المدرسة ) . احدثث ابتداء من أول اكتوبر سنة 1965 في عمالة
- الجزائر اقسام التعليم الابتدائي التالية المخصصة سابقا للمكتب الثقافي الفرنسي والراجعة للجزائر : الجزائر : دوجونشاى ، للبنات ، 10 اقسام ، من الاول الى العاشر من اقسام المدرسة . هوراس فيرني ، مدرسة الحضانة ، 4 اقسام من الاول الى الرابع من اقسام المدرسة القبة المركز ، للبنات ، 4 اقسام من الثالث والعشرين الى السادس والعشرين من اقسام المدرسة نيقريي ، للبنات ، 7 اقسام ، من الاول الى السابع من أقسام المدرسة . عين طاية الشمالية ، للبنات ، 6 اقسام من الاول الى السادس من اقسام المدرسة • رويبة المركز ، للبنات ، 13 قسما ، من الاول الى الثالث عشر من اقسام المدرسة احدثث ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 في عمالة الجزائر الاقسام التالية من مدارس التعليم العام ، المخصصة سابقا للمكتب الثقافي الفرنسي والراجعة للجزائر : الجزائر ، دوجو نشاى ، للبنات ، ه اقسام ، من الاول الى الخامس ( من الحادى عشر الى الخامس عشر من اقسام المدرسة ) رويبة المركز ، للبنات ، ه اقسام ، من الاول الى الخامس ) من الرابع عشر الى الثامن عشر من اقسام المدرسة ) احدثث ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 في عمالة الجزائر اقسام التعليم الابتدائي التالية : الجزائر : بوكوس ، للبنات ، قسم واحد ، الرابع من اقسام المدرسة. الشبيبة ، للبنين ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر من اقسام المدرسة داقير ، للبنين ، 3 اقسام ، من العاشر الى الثاني عشر من اقسام المدرسة ديجون ، للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر ، العشرون من اقسام المدرسة . كاميل دولس ، للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر من اقسام المدرسة دوق دى كار ، للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر من اقسام المدرسة القطار ، للبنين ، قسم واحد ، الخامس من اقسام المدرسة المدينة ، حي الناظور ، للبنين ، قسم واحد ، الواحد والثلاثون ( الثامن والثلاثون من اقسام المدرسة ) . المدينة حي الناظور ، للبنات ، قسم واحد ، الرابع والعشرون من اقسام المدرسة . فونتين فريش ، المدرسة المختلطة ، 4 اقسام ، من الاول الى الرابع من اقسام المدرسة كاسكوني ، للبنات ، قسم واحد ، الثامن ، ( السابع عشر من اقسام المدرسة ) . غرمول ، للبنين ، قسم واحد ، التاسع ، ( الثامن عشر من اقسام المدرسة ) الحامة مارين ، للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر ( التاسع
الخميس 7 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية عشر من اقسام المدرسة ) الحامة مارين ، للبنات ، قسم واحد ، الاول من اقسام المدرسة لوجنبر ، للبنين ، قسم واحد ، الرابع عشر من اقسام المدرسة • لوليفر ، للبنين ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر ( السابع والعشرون والثامن والعشرون من اقسام المدرسة ) . نورماندى للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر من اقسام المدرسة . نهج 4 سبتمبر ، للبنين ، قسمان ، الرابع والخامس من اقسام المدرسة . سيكوتورى ، للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر ( الخامس عشر من اقسام المدرسة ) . اوريلي تيجاني ، للبنات ، قسم واحد ، الثاني والعشرون ( التاسع والعشرون من اقسام المدرسة ) فينيار للبنين ، قسمان ، الثاني والعشرون والثالث والعشرون من اقسام المدرسة . الجزائر الكبرى براقي ، الرقاصين ، للبنات ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر ( السادس عشر والسابع عشر من اقسام المدرسة ) . بئر مندريس : المرادية ، للبنين ، قسم واحد ، الخامس والعشرون من اقسام المدرسة . المرادية ، مدرسة التعليم الابتدائي سابقا ، قسم واحد ، الخامس والعشرون من اقسام المدرسة حديقة حيدرة ، للبنين ، قسم واحد ، الخامس عشر ( الثاني والعشرون من اقسام المدرسة ) . وادي حيدرة ، المدرسة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة . بوزريعة : اير دو فرانس ، للبنات ، 4 اقسام ، من الثاني عشر الى الخامس عشر من اقسام المدرسة .. حوض فوجورو ، للبنات ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة . برانيس للبنات ، قسم واحد ، الثاني عشر من اقسام المدرسة • بو فريزيي للبنات ، قسم واحد ، العاشر من اقسام المدرسة الابيار : ابن عكنون للبنات ، قسم واحد ، التاسع من اقسام المدرسة • بول دومير للبنين ، قسمان ، السادس والعشرون والسابع والعشرون ( السادس والثلاثون والسابع والثلاثون من اقسام للجمهورية الجزائرية 1513 المدرسة ) فورلنيبرور للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر من اقسام المدرسة . فيلا جياس ، للبنات ، قسمان ، الثاني والعشرون والثالث والعشرون من اقسام المدرسة . طريق لا بيرلي ، المدرسة المختلطة ، قسم واحد ، السادس من اقسام المدرسة ابن رويلح ، للبنين ، 3 اقسام ، من الثامن عشر الى العشرين من اقسام المدرسة . الحراش : بوزيد رشيد ، للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر من اقسام المدرسة • بوزيد رشيد ، للبنات ، قسم واحد ، الثاني عشر من اقسام المدرسة. لا فيردي للبنات ، قسم واجد ، السابع عشر ( الرابع والعشرون من أقسام المدرسة ) . ب . ل . م ، للبنين ، قسمان ، الثالث والعشرون والرابع والعشرون ( السادس والعشرون والسابع والعشرون من اقسام المدرسة ) . حسين داي : هانان للبنين ، قسم واحد ، السابع والعشرون من اقسام المدرسة وادى وشاية 1 المدرسة المختلطة ، 24 قسما ، من الاول الى الرابع والعشرين من اقسام المدرسة وادى وشاية 2 المدرسة المختلطة ، 24 قسما ، من الاول الى الرابع والعشرين من اقسام المدرسة القبة : ابن عمر للبنات ، قسم واحد ، الثانى من اقسام المدرسة . القبة الشمالية ، للبنين ، قسم واحد ، السابع من اقسام | المدرسة القبة القديمة ، للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر من اقسام المدرسة . القبة القديمة ، للبنات ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر من اقسام المدرسة . الزنقة ، المدرسة المختلطة ، قسم واحد ، الخامس من اقسام المدرسة ساتوجين : المركز للبنين ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر من اقسام المدرسة . بوانت بيسكاد ، للبنات ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر من اقسام المدرسة الجزائر - الساحل : بئر خادم : دوار مغنوش ، المدرسة المختلطة ، 3 اقسام من الاول | الى الثالت من اقسام المدرسة .
1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 7 رمضان عام 1385 ه الشراقة : المركز للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر ( السادس | والعشرون من اقسام المدرسة ) . الدويرة : المركز للبنين ، قسمان ، السادس عشر والسابع عشر ( الرابع والعشرون والخامس والعشرون من اقسام المدرسة الدكاكنة للبنين ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة درارية : وادى الرمان ، مدرسة التعليم العام المختلطة ، 6 اقسام من الاول الى السادس ( من السابع الى الثانى عشر من اقسام المدرسة ) . البليدة : جول فيرى للبنين ، قسم واحد ، التاسع من اقسام المدرسة • لافونتين للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر من اقسام | المدرسة مونبو نسيي للبنين ، قسم واحد ، الثامن عشر ! الثاني والعشرون من اقسام المدرسة ) . الحي الاسلامي للبنات ، قسم واحد ، التاسع عشر من اقسام المدرسة بستان البرتقال للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر ( الواحد والعشرون من اقسام المدرسة ) . ستراسبورغ للبنات ، قسم واحد ، السادس عشر من اقسام المدرسة تيرمان للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر من اقسام المدرسة • بوفاريك : بوفاريك الحي التقدمي للبنين ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة بوفاريك باجيس للبنين ، قسم واحد ، الخامس عشر ( الثالث والعشرون من اقسام المدرسة ) . بنيان المركز ، للبنين ، قسم واحد ، السابع من اقسام المدرسة . بنيان العتاتبة ، للبنين ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة شبلي قديم ، المدرسة المختلطة ، 3 اقسام من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة • شبلي ابن رمضان ، المدرسة المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة فوكة عين الحجر ، المدرسة المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة . القلعة كركوبة ، المدرسة المختلطة ، 6 اقسام من الاول الى السادس من اقسام المدرسة . الشفة المركز ، للبنين ، قسم واحد ، السادس من اقسام المدرسة موزاية المركز للبنين ، 6 اقسام ، من السابع عشر الى الثاني والعشرين ) من الثالث والعشرين الى الثامن والعشرين من اقسام المدرسة ) . المساكن ذات الكراء المعتدل ، المدرسة المختلطة ، 6 اقسام من الاول الى السادس من اقسام المدرسة وادى العلق : خمس نخلات ، المدرسة المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة بني ثامو ، المدرسة المختلطة ، 3 أقسام ، من الاول الى الى الثالث ، من اقسام المدرسة • الزاوية ، المدرسة المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة ، الصومعة العزبة باهلى ، المدرسة المختلطة ، 3 أقسام من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة . قرواو ، المدرسة المختلطة ، 6 اقسام ، من الاول الى السادس من اقسام المدرسة شبلي البريجة للبنات ، 3 اقسام ، من الثاني الى الرابع من اقسام المدرسة تيبازا ديزيكس للبنين ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة ديزيكس ، للبنات ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة الدار البيضاء : عين طاية ، البرج البحرى ، المركز ، للبنين ، قسم واحد ، الثامن من اقسام المدرسة . عين طاية ، مدرسة الجنوب للبنين ، قسم واحد ، السابع ( الثانى عشر من اقسام المدرسة ) الاربعاء الفأس ، المدرسة المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة برج الكيفان الاخوان فايزى ، للبنات ، 12 قسما ، من الاول الى الثانى عشر من اقسام المدرسة برج الكيفان ، سيدي احمد ، للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر من اقسام المدرسة . برج الكيفان ، سيدي احمد ، للبنين ، قسم ، واحد ، الرابع عشر من اقسام المدرسة بودواو ، ابن مرزوقة ، المدرسة المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة . زموري ، الحاج احمد ، المدرسة المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة خميس الخنشة ، السد ، المدرسة المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة . خميس الخنشة ، بواتيي ، المدرسة المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة . مفتاح ، المركز ، للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر من اقسام المدرسة .
الخميس كا رمضان عام 1385ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مفتاح ، سيدي احمد ، المدرسة المختلطة ، 3 أقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة . مفتاح الزيان ، المدرسة المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة . اولاد موسى ، المركز ، للبنين ، 3 اقسام ، من التاسع عشر الى الحادى والعشرين من اقسام المدرسة . اولاد موسى ، بوزقزة خضارة ، المدرسة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني من اقسام المدرسة رغاية ، دوار الفهد ، مدرسة البنين ، 8 اقسام ، من الاول الى الثامن من اقسام المدرسة • رويبة ، حوش رويبة ، المدرسة المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة . سيدى موسى ، واورة ، المدرسة المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة . 1515 بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد علي عمور | لمهام مفتش للسكان من الدرجة الخامسة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 455 . بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد بو سروال لمهام مفتش للسكان من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلاي الاجمالي 300 ، ويوضع المعني بالامر تحت تصرف عامل عمالة وهران قصد تعيينه بالمديرية العمالية ال السكان بوهران بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد عمرو بن حفيظ لمهام مفتش للسكان من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالى الاجمالي 300 ويوضع المعنى بالامر تحت سيدى موسى ، حوش الرئيس ، 3 اقسام ، من الاول | تصرف عامل عمالة قسنطينة قصد تعيينه بالمديرية العمالية الى الثالث من اقسام المدرسة . ثنية ، بومرداس ، مدرسة البنين ، قسمان ، السابع والثامن من اقسام المدرسة
- احدثت ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 في دور ابناء الشهداء لعمالة الجزائر الاقسام الابتدائية التالية : شراقة ، مركز الايواء ، قسم واحد ، السابع من اقسام المدرسة سيدى فرج ، للافاطمة نسومر ، قسم واحد ، السادس من اقسام المدرسة
- احدثت ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 في مؤسسات الاسعاف الوطني الجزائرى لعمالة الجزائر الاقسام الابتدائية التالية : مدينة الجزائر الكتاني ( باب الوادى ) ، قسم واحد ، الرابع من اقسام المدرسة برج الكيفان ، تلال الرمل ، قسم واحد ، الرابع من اقسام المدرسة • دويرة ، قصر زهانة، قسم واحد ، السادس من اقسام المدرسة سيدي فرج ، دار العمل ، قسم واحد ، الخامس من اقسام المدرسة سيدي فرج ، بالم بيتش ، قسم واحد ، الثالث من اقسام المدرسة تفشئون ، قسمان ، السابع والثامن من اقسام المدرسة وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة في 22 جمادى الثانية و 15 و 19 رجب عام | 1385 الموافق 18 اكتوبر و 9 و 13 نوفمبر سنة 1965 للسكان بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد معزة لمهام مفتش للسكان من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 300 ، ويوضع المعني بالامر تحت تصرف عامل عمالة تيارت قصد تعيينه بالمديرية العمالية بتيارت بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد غرباوي لمهام مفتش للسكان من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 300 ، ويوضع المعني بالامر تحت تصرف عامل عمالة تلمسان قصد تعيينه بالمديرية العمالية للسكان بتلمسان . بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد غلام الله تركي لمهام مفتش للسكان من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 300 ، ويوضع المعني بالامر تحت تصرف عامل عمالة مستغانم قصد تعيينه بالمديرية العمالية للسكان بمستغانم . بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد حمو بن ابراهيم لمهام مفتش للسكان ، من الدرجة الاولى با ارقم الاستدلالي الاجمالي 300 ، ويوضع المعني بالامر تحت تصرف عامل عمالة سعيدة قصد تعيينه بالمديرية العمالية للسكان بسعيدة .
- بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد رشيد الشريف لمهام مفتش للسكان من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي تتضمن حركة موظفين الاجمالي 300 ، ويوضع المعني بالامر تحت تصرف عامل
1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية م الخميس 7 رمضان عام 1385 ه عمالة المدية قصد تعيينه بالمديرية العمالية للسكان بالمدية • بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد حميد شرناي لمهام مفتش للسكان من الدرجة الاولى و بالرقم الاستدلالي الاجمالي 300 ، ويوضع المعني بالامر تحت تصرف عامل عمالة باتنة قصد تعيينه بالمديرية العمالية للسكان بباتنه بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد رشيد عقابو لمهام مفتش للسكان من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالى الاجمالي 300 ، ويوضع المعني بالامر تحت تصرف عامل | عمالة عنابة قصد تعيينه بالمديرية العمالية للسكان بعنابة بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد الحسن السنوسي لمهام مفتش للسكان من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالى الاجمالي 300 ، ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة الواحات قصد تعيينه بالمديرية العمالية للسكان | بالواحات . بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد القادر الاشهب لمهام مفتش للسكان من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالى الاجمالي 300 ، ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة وهران قصد تعيينه بالمديرية العمالية للسكان بوهران • ويسري مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم
- بموجب قرار مؤرخ فى 15 رجب عام 1385 الموافق 9 نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 310 اكتوبر سنة 1965 لمهام السيد الهلال شعبان مدير المستشفى المدني بالجلفاء . بموجب قرار مؤرخ فى 15 رجب عام 1385 الموافق 9 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد الشريف خير الدين لمهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس ويعين المعنى بالامر بهذه الصيفة بالمستشفى | المدني ببوسعادة بمرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 370 • بموجب قرار مؤرخ فى 15 رجب عام 1385 الموافق 9 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد سعيد العاقل مدير الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس . ويعين المعنى بالامر بهذه الصفة الجديدة بالمستشفى المدني بالجلفاء بمرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 455 بموجب قرار مؤرخ فى 19 رجب عا م 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 ألغي القرار المؤرخ في 14 ابريل سنة 1965 المتضمن انتداب السيد محمد بن يلس لمهام قيم بمستشفى اغيل ازان ، وينتدب المعنى بالامر لمهام قيم من الطبقة الرابعة للمستشفيات من الصنف الخامس مع تعيينه. بهذه الصفة بالمركز الاستشفائي الحضرى بوهران ، ليقوم فيه بمهام قيم معاون بمرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 8 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مدير عام الشركة وطنية بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 8 اكتوبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 11 اكتوبر سنة 1965 لوظيفة السيد جلال عبد القادر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لمصانع السميد والمطاحن ومصانع المعجنات الغذائية والكسكسي ، وذلك بناء على طلبه قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن الموافقة على مشروع وصل قناة قاسي الطويل الشرقي بمركز الجمع الرئيسي القاسي الطويل ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى النانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، ت وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 فبراير سنة 1962 المتضمن الموافقة على مشروع شبكة قنوات لنقل الوقود السائل تربط اوحانيت بحوض الصحراء ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 يناير سنة 1964 المتضمن من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس الذي | الموافقة على مشروع وصل مركز الجمع الرئيسي التابع لحقل يمارس مهامه بالمستشفى المدنى ببوسعادة لمهام مدير من بترول قاسي الطويل بقناة اوحانيت حوض الحمراء التي
الخميس 7 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية هي بملك شركة بترول الشرق الصحراوي (TRAPES) وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة فى 13 مايو سنة 1965 التي التمست بواسطتها ( شركة بترول الجزائر » ) CPA ( الموافقة على مشروع وصل شبكة قنوات الجمع التابعة لحقل بترول قاسى الطويل الشرقي بمركز الجمع الرئيسي التابع لحقل بترول قاسي الطويل الموصل بقناة النقل الذاهبة من أوحانيت الى حوض الحمراء والتي هي بملك ( شركة نقل بترول الشرق الصحراوى » ، وبعد الاطلاع على الرسالة الموجهة من شركة (TRAPES) الى شركة (CPA) بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1965 الموضحة فيها شروط نقل البترول الخام من قاسي الطويل ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ،
- وبناء على اقتراحات المنظمة التقنية لاستثمار ثروات باطن الارض الصحراوية المقدمة الى الحكومة الجزائرية بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1965 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يوافق على المشروع المقدم من طرف ( شركة بترول الجزائر ) (CPA) لوصل شبكة قنوات الجمع النابعة لحقل بترول قاسى الطويل الشرقى بمركز الجمع الرئيسي لحقل بترول قاسي الطويل المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة سنة 1965 يتضمن الموافقة على مشروع مد شبكة القنوات لنقل الوقود السائل من حاسي مزولة الجنوبي الى حاسي مزولة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 رمضان عام 1385 الموافق 24 فبراير سنة 1965 الممنوحة بموجبه لشركة البحث عن | للجمهورية الجزائرية 1517 البترول واستغلاله فى الصحراء (CREPS) الرخصة الموقتة لاستغلال حقل بترول حاسي مزولة الجنوبي ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 18 يونيو سنة على 1965 مشروع التي شبكة تلتمس القنوات بواسطتها الموصلة الشركة ) CREPS ( الموافقة حقل بترول حاسي مزولة الجنوبي بمركز الجمع الرئيسى لحاسي مزولة والتي تنص على التفريغ فى النقطة الكيلومترية 8 من هذه الشبكة القناة الجمع لحاسي مزولة ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ،
- وبناء على اقتراحات المنظمة التقنية لاستثمار ثروات باطن الارض الصحراوية المقدمة الى الحكومة الجزائرية بتاريخ 22 يوليو سنة 1965 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يوافق على مشروع مد شبكة قنوات لنقل الوقود السائل يبلغ قطرها نحو 3 168 مم التي توصل حقل بترول حاسي مزولة الجنوبي بمركز الجمع الرئيسي لحقل بترول حاسي مزولة والذى ينص على تفرع قناة الجمع التابعة لحقل بترول حاسي مزولة ب ، عند النقطة الكيلومترية من الشبكة المذكورة . المادة 2 : يرخص لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS) بان تنقل بواسطة شبكة القنوات المذكورة في المادة الاولى ، الوقود السائل الصادر من حقل بترول حاسي مزولة الجنوبي ، ويوضع هذا النقل تحت نظام اتفاقية الامتياز الحاسي مزولة الجنوبي المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1385 الموافق 1 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام الشركة وطنية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 89 65-89 65 المؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 ، المتضمن انشاء وتنظيم الشركة الوطنية لمصانع السميد والمطاحن ومصانع
1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 7 رمضان عام 1385 ه المعجنات الغذائية والكسكسي والموافقة على قوانينها | الاساسية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد البريشي رئيسا ومديرا عاما للشركة الوطنية لمصانع السميد والمطاحن ومصانع المعجنات الغذائية والكسكسي المادة 2 : يكلف مدير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1385 الموافق 1 ديسمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرارات مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1384 و 9 محرم و 20 و 24 جمادى الاولى و 2 و 8 و 29 جمادى الثانية و 1 رجب عام 1385 الموافق 23 مارس و 10 مايو و 16 و 20 و 28 سبتمبر و 4 و 19 و 25 و 26 اكتوبر سنة 1965 تتضمن تعيين موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عين السيد محمد سليني سائق سيارة من الصنف الثانى والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 عين السيد يحي اخشانن راقنا من الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 16 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد محمد بن مهل مكلفا بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد منصف بن علي الشريف كلفا بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد علي شنيوني راقنا مختزلا من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، عينت الآنسة وردية لبداني كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 ، عين السيد عبد المالك فرحات كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 ، عين السيد عبد الرزاق دريدي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى
- بموجب قرار مؤرخ فى 1 رجب عام 1385 الموافق 26 اكتوبر سنة 1965 ، عينت الآنسة زبيدة عطال راقنة من الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1385 الموافق 26 اكتوبر سنة 1965 ، عينت الآنسة زهية بن حموت راقنة من الدرجة الأولى وزارة التعمير والاسكان قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تفويض امضاء الى مدير الإدارة العامة ان وزير التعمير والاسكان ، بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع . الاول الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 المتضمن انتداب السيد عبد الله معراف لمهام مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد عبد الله معراف، مدير الادارة العامة ، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء الفررات ، باسم وزير التعمير والاسكان وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 محمد الهادي الحاج اسماعيل
الخميس 7 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة 1965 يتضمن الترخيص لشركة بروسبير دوران بان تباشر عمليات تموين السفن ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 2 ديسمبر 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة 6 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-6 127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 المتضمن اخضاع كل نشاط يتعلق بتموين السفن لطلب رخصة ، وبناء على رأي وزير الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 65-127 : المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 المشار اليه اعلاه ، يرخص لشركة بروسبير دوران بأن تباشر تموين السفن بمنتجات سوداء ( تزويد العنابر بالفحم ) ، وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية ، ومدير التجارة الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة | 1965 يعتبر بموجبه امتلاك بناية من قبل بلدية فريحة | من اعمال المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يعتبر من أعمال المنفعة العمومية ضمن الشروط المقررة في المرسوم رقم 57 1274 المؤرخ في 11- ديسمبر سنة 1957 ، امتلاك بناية السيد بلعيدي لونيس من قبل بلدية فريحة . اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات
- 14 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1964 تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : الاتحادية الجزائرية للجمعيات المكلفة بنشر الموسيقى المركز الرئيسي : المدرسة الوطنية للتجارب بين رويلح . 20 شعبان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964،- تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : طريق العبادة ، المركز الرئيسي : بابا حسن الجزائر ، 25 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : جمعية الطب بمدينة الجزائر ، المركز الرئيسي : المركز الاستشفائي لمصطفى ،
- 28 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 24 سبتمبر سنة 1965 . تصريح لدى دار عمالة الساورة ، العنوان : نجمة الجنوب ، الهدف : تعليم جميع أنواع الرياضة وكرة القدم خاصة المركز الرئيسي : 4 ب 22 نهج جنين - دبدابة ( الساورة ) 29 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 25 سبتمبر سنة 1965 . تصريح لدى نيابة العمالة بأغيل ازان ، العنوان : جمعية الصيد الزمورية ،
1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 7 رمضان عام 1385 ه الهدف : ممارسة الصيد المركز الرئيسي : بلدية زمورة . 110 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 أكتوبر سنة 1965 . تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : نادى الاخوة المركز الرئيسي : خورنية سان هوبير سابقا بوهران
- 25 رجب عام 1385 الموافق 19 نوفمبر سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة عنابة ، العنوان : نادي الجيدو والرياضة للجمارك بعنابة الهدف : ممارسة جميع الرياضيات وخاصة الجيدو والالعاب المماثلة له • المركز الرئيسي : نهج مارسيل فيقو عنابة
- 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بمعسكر ، العنوان : البندقيات الدقيقة المعسكرية ، المركز الرئيسي : 15 نهج العربي بن مهيدي معسكر . – 2 شعبان عام 1385 الموافق 26 نوفمبر سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة عنابة ، العنوان : فرقة جوهر الفن ، المطبعة الرسمية ، 7 و 9 الهدف : المساهمة فى رفع المستوى الثقافي للمسرح الجزائري ، المركز الرئيسي : 3 نهج فيليسيتي - عنابة
- 7 شعبان عام 1385 الموافق 1 ديسمبر سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة عنابة ، العنوان : فرقة ألف ليلة وليلة ، الهدف : جولات فنية عبر القطر الجزائري . المركز الرئيسي : 2 نهج النقيب خالد عنابة
- 7 شعبان عام 1385 الموافق 1 ديسمبر سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : حركة العمل الاجتماعى للنادى القروى بدرارية المركز الرئيسي : مدرسة البنين بدرارية 23 شعبان عام 1385 الموافق 17 ديسمبر سنة 1965 ، تصريح لدى نيابة العمالة بوهران ، العنوان : ودادية الاطفائيين ، المركز الرئيسي : بلدية بوتليليس .
- 15 شعبان عام 1385 الموافق 20 ديسمبر سنة 1965، تصريح لدى دار عمالة قسنطينة ، العنوان : أولياء أمور تلاميذ ثانوية الحرية ، المركز الرئيسي : ثانوية الحرية بقسنطينة نهج تروليي - الجزائر