قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة 1965 يتضمن الترخيص لشركة بروسبير دوران بأن تباشر عمليات تموين السفن 1519
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 65-127 :
المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 المشار اليه اعلاه ، يرخص لشركة بروسبير دوران بأن تباشر تموين السفن بمنتجات سوداء ( تزويد العنابر بالفحم ) ، وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ، ومدير التجارة الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.